المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8113 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
التركيب الاقتصادي لسكان الوطن العربي
2024-11-05
الامطار في الوطن العربي
2024-11-05
ماشية اللحم في استراليا
2024-11-05
اقليم حشائش السافانا
2024-11-05
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05
ماشية اللحم في كازاخستان (النوع كازاك ذو الرأس البيضاء)
2024-11-05

أجل نعمة ما هي؟
1-6-2022
الأذان والإقامة
2023-07-02
الألياف الطبيعية
9-4-2018
الآفات الحشرية التي تصيب الخيار
1-7-2022
من أطاع التواني؟!
28-12-2020
تقسيم التربة من ناحية جيومورفولوجية وجيولوجية- التربة المنقولة - التربة التثاقلية
7-9-2019


السجود  
  
1103   01:08 مساءاً   التاريخ: 29-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 190‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / افعال الصلاة (مسائل فقهية) / السجود(مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-9-2016 1190
التاريخ: 29-11-2016 1179
التاريخ: 2023-07-19 1031
التاريخ: 30-9-2016 936

قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) : يسجد ابن آدم على سبعة أعظم : يديه ، و رجليه ، و ركبتيه، و جبهته.

وسئل عن السجود على المكان المرتفع؟ قال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس.

وسئل عن رجل في جبهته قرحة لا يستطيع أن يسجد ؟ قال : يسجد ما بين طرف شعره، فإن لم يقدر، سجد على حاجبه الأيمن، فإن لم يقدر، فعلى حاجبه الأيسر، فإن لم يقدر، فعلى ذقنه. قال السائل: فعلى ذقنه ؟! قال الإمام (عليه السّلام ) : نعم ، أما تقرأ كتاب اللّه عزّ و {يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا } [الإسراء: 107]

وسئل عن رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية، حتى قام فذكر، و هو قائم ؟

قال: فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه، فليمض على صلاته، حتى يسلم، ثم يسجدها، فإنها قضاء.

وقال: ان شك في السجود بعد ما قام، فليمض، كل شي‌ء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه.

وسئل عن رجل نهض من سجوده، فشك قبل أن يستوي قائما، فلم يدر‌ أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد.

الفقهاء:

قالوا: تجب في كل ركعة سجدتان، و هما معا ركن، تبطل الصلاة بزيادتهما أو تركهما معا سهوا و عمدا، و لا تبطل بنقصان أو زيادة الواحدة فقط سهوا.

والركن هو وضع الجبهة على الأرض، أما وضع باقي الأعضاء عليها، كالراحتين و الركبتين، و إبهامي الرجلين فواجب، و كفى، تماما كالذكر، و هو سبحان ربي الأعلى و بحمده، أو سبحان اللّه ثلاثا، و كالطمأنينة حال الذكر، و السجود على الأرض أو ما أنبتته مما لا يؤكل و لا يلبس، و مواساة موضع الجبهة للموقف، أو التفاوت يسيرا، و كالجلوس مطمئنا بين السجدتين، كل ذلك من واجبات السجود، و لا دخل له في الركنية.

ومن كان في جبهته علة لا يستطيع السجود عليها، و لكنها لم تستغرق الجبهة بتمامها، احتال بكل وسيلة ليقع الجزء السليم من الجبهة على ما يصح السجود عليه، كأن يحفر حفرة صغيرة في الأرض، أو يتخذ آلة مجوفة من طين أو خشب، و يسجد عليها بشكل تقع العلة في الفراغ، و ان تعذر ذلك سجد على أحد حاجبيه، و ان تعذر أيضا سجد على ذقنه، و ان تعذر جميع ذلك أومأ إلى السجود.

وان نسي سجدة واحدة، و تذكر بعد الفراغ من الصلاة، أو بعد الدخول في الركوع، أتى بها منفردة بعد الصلاة، و ان نسيها، ولكنه تذكر قبل أن يركع، أتى بها. و ان نسي السجدتين معا أتى بهما ما لم يركع، و ان كان قد ركع أو تذكر بعد الفراغ و الانتهاء من الصلاة بطلت، و عليه أن يستأنفها من جديد.

هذا حكم النسيان، أما حكم الشك فيأتي بالسجدة أو السجدتين المشكوكتين قبل أن يكون قد دخل بالغير، و ان كان قد دخل صحت الصلاة، ولا يعتني بشكه، و يأتي التفصيل.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.