المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

Significance
3-5-2021
أمثلة المتشابه 
2023-12-16
English spoken in Orkney and Shetland: phonology
2024-02-10
خطوات إعداد الخطط التنفيذية
4-5-2016
تعريف الجغرافيا
15-12-2017
عقيدة الإمامية الإثنا عشرية بوجود الصانع
6-5-2018


مكان المصلي‌  
  
1295   05:29 مساءاً   التاريخ: 20-11-2016
المؤلف : المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
الكتاب أو المصدر : شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام
الجزء والصفحة : ج1, ص 61- 62
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مقدمات الصلاة(مسائل فقهية) / مكان المصلي (مسائل فقهية) /

الصلاة في الأماكن كلها جائزة بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه والإذن قد يكون بعوض كالأجرة و شبهها وبالإباحة وهي إما صريحة كقوله صل فيه أو بالفحوى كإذنه في الكون فيه أو بشاهد الحال كما إذا كان هناك أمارة تشهد أن المالك لا يكره.

والمكان المغصوب لا تصح فيه الصلاة للغاصب ولا لغيره ممن علم الغصب وإن صلى عامدا عالما كانت صلاته باطلة وإن كان ناسيا أو جاهلا بالغصبية صحت صلاته ولو كان جاهلا ب‍تحريم المغصوب لم يعذر وإن ضاق الوقت وهو آخذ في الخروج صحت صلاته ولو صلى ولم يتشاغل بالخروج لم تصح.

ولو حصل في ملك غيره بإذنه ثم أمره بالخروج وجب عليه فإن صلى والحال هذه كانت صلاته باطلة ويصلي وهو خارج إن كان الوقت ضيقا.

ولا يجوز أن يصلي وإلى جانبه امرأة تصلي أو أمامه سواء صلت بصلاته أو كانت منفردة وسواء كانت محرما أو أجنبية وقيل ذلك مكروه وهو الأشبه ويزول التحريم أو الكراهية إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع و لو كانت وراءه بقدر ما يكون موضع‌ سجودها محاذيا لقدمه سقط المنع ولو حصلا في موضع لا يتمكنان من التباعد صلى الرجل أولا ثم المرأة ولا بأس أن يصلي في الموضع النجس إذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه ولا إلى بدنه وكان موضع الجبهة طاهرا.

وتكره الصلاة في الحمام وبيوت الغائط ومبارك الإبل ومسكن النمل ومجرى المياه والأرض السبخة والثلج وبين المقابر إلا أن يكون حائل ولو عنزة أو بينه وبينها عشرة أذرع و بيوت النيران وبيوت الخمور إذا لم تتعد إليه نجاستها وجواد الطرق وبيوت المجوس ولا بأس بالبيع والكنائس.

ويكره أن تكون بين يديه نار مضرمة على الأظهر أو تصاوير وكما تكره الفريضة في جوف الكعبة تكره على سطحها وتكره في مرابط الخيل والحمير والبغال ولا بأس بمرابض الغنم وفي بيت فيه مجوسي ولا بأس باليهودي والنصراني ويكره بين يديه مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها وقيل تكره إلى إنسان مواجه أو باب مفتوح‌.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.