أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-12-2016
917
التاريخ: 24-8-2017
1406
التاريخ: 2024-07-21
339
التاريخ: 2-2-2020
1254
|
... يعلم الشهر برؤية الهلال فمن رآه وجب عليه الصوم ولو انفرد برؤيته وكذا لو شهد فردت شهادته و كذا يفطر لو انفرد بهلال شوال ومن لم يره لا يجب عليه الصوم إلا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما أو ير رؤية شائعة فإن لم يتفق ذلك و شهد شاهدان قيل لا تقبل وقيل تقبل مع العلة و قيل تقبل مطلقا وهو الأظهر سواء كانا من البلد أو خارجه وإذا رئي في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد وجب الصوم على ساكنيهما أجمع دون المتباعدة كالعراق وخراسان بل يلزم حيث رئي.
ولا يثبت بشهادة الواحد على الأصح ولا بشهادة النساء ولا اعتبار بالجدول ولا بالعدد ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ولا بتطوقه ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية.
ويستحب صوم الثلاثين من شعبان بنية الندب فإن انكشفت من الشهر أجزأ ولو صامه بنية رمضان لأمارة قيل يجزيه وقيل لا وهو الأشبه وإن أفطره فأهل شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان قضاه و كذا لو قامت بينة برؤية ليلة الثلاثين من شعبان.
وكل شهر يشبه رؤيته يعد ما قبله ثلاثين ولو غمت شهور السنة عد كل شهر منها ثلاثين وقيل ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة وقيل يعمل في ذلك برواية الخمسة والأول أشبه.
ومن كان بحيث لا يعلم الشهر كالأسير والمحبوس صام شهرا تغليبا فإن استمر الاشتباه فهو بريء وإن اتفق في شهر رمضان أو بعده أجزأه وإن كان قبله قضاه.
ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني ووقت الإفطار غروب الشمس وحده ذهاب الحمرة من المشرق ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب إلا أن تنازعه نفسه أو يكون من يتوقعه للإفطار.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|