أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-8-2017
747
التاريخ: 2-2-2020
1194
التاريخ: 2024-07-21
282
التاريخ: 11-10-2018
752
|
... يعلم الشهر برؤية الهلال فمن رآه وجب عليه الصوم ولو انفرد برؤيته وكذا لو شهد فردت شهادته و كذا يفطر لو انفرد بهلال شوال ومن لم يره لا يجب عليه الصوم إلا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما أو ير رؤية شائعة فإن لم يتفق ذلك و شهد شاهدان قيل لا تقبل وقيل تقبل مع العلة و قيل تقبل مطلقا وهو الأظهر سواء كانا من البلد أو خارجه وإذا رئي في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد وجب الصوم على ساكنيهما أجمع دون المتباعدة كالعراق وخراسان بل يلزم حيث رئي.
ولا يثبت بشهادة الواحد على الأصح ولا بشهادة النساء ولا اعتبار بالجدول ولا بالعدد ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ولا بتطوقه ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية.
ويستحب صوم الثلاثين من شعبان بنية الندب فإن انكشفت من الشهر أجزأ ولو صامه بنية رمضان لأمارة قيل يجزيه وقيل لا وهو الأشبه وإن أفطره فأهل شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان قضاه و كذا لو قامت بينة برؤية ليلة الثلاثين من شعبان.
وكل شهر يشبه رؤيته يعد ما قبله ثلاثين ولو غمت شهور السنة عد كل شهر منها ثلاثين وقيل ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة وقيل يعمل في ذلك برواية الخمسة والأول أشبه.
ومن كان بحيث لا يعلم الشهر كالأسير والمحبوس صام شهرا تغليبا فإن استمر الاشتباه فهو بريء وإن اتفق في شهر رمضان أو بعده أجزأه وإن كان قبله قضاه.
ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني ووقت الإفطار غروب الشمس وحده ذهاب الحمرة من المشرق ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب إلا أن تنازعه نفسه أو يكون من يتوقعه للإفطار.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|