المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 16468 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


نظام الإرث عند الرومان  
  
7120   01:44 صباحاً   التاريخ: 7-11-2014
المؤلف : فضل حسن عباس ، سناء فضل عباس
الكتاب أو المصدر : اعجاز القران الكريم
الجزء والصفحة : ص308-311 .
القسم : القرآن الكريم وعلومه / الإعجاز القرآني / مواضيع إعجازية عامة /

أسباب الميراث عند الرومان اثنان القرابة وولاء العتاقة ، ولم يجعلوا النكاح سبباً من اسباب الميراث ، لأنه لا توارث بين الزوجين عندهم ، ذلك أنه يلاحظ في نظام التوريث عن الرومان مبدآن اثنان :

أ- استبقاء الثروة كل كيان هذه العائلات وحفظها من التفتت .

ب- المحافظة على كيان هذه العائلات وعلى سلطة أرباب الأسر .

وتطبيقاً للمبدأ الأول ورثوا أولاد الظهور دون أولاد البطون ، أي و رثوا أولاد الأبناء ولم يورثوا أولاد البنات ، كما منعوا التوارث بين الام وأولادها ، فالأم لا ترث من أولادها وذلك لأنها لو ورثت شيئا لآل الى أسرتها هي ، وكذلك الأولاد لا يرثون أمهم ، فإذا كان للأمم  ما ورثته من أبيها فإنه يؤول بعد موتها الى إخوتها وليس لأولادها منه شيء .

ونلاحظ أن توريث الأولاد عند الرومان لا يقتصر على ما ثبت بالنسب عندهم بل يشمل أولاد الزنا أو ما كان نتيجة التبني .

مما تقدم ندرك أن مناط الميراث عند العرب قبل الإسلام كان (الرجولة والقوة ) فكانوا لا يجعلون من الميراث حظا للنساء ، ولا الاولاد الصغار ، ولا يرث الرجل إذا مات من أبنائه إلا من أطاق القتال ، ولهذا كانوا يعطون الميراث للأكبر فالأكبر ، ولما نزلت آيات الفرائض قال بعضهم للرسول (صلى الله عليه واله) : (يا رسول الله : أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم ، ونعطي الصبي الميراث وليس يغني شيئا .

وكذلك كان الامر قريباً من هذا لدى اليهود ، فقد كانت البنت لا نصيب لها من تركة أبيها بل كلها يكون لأخيها ، كما كانت المرأة بصفة عامة بنتا أو أما أو أختا للمتوفى لا ترث شيئا إن كان للمتوفى أبن قريب آخر من الذكور كالأخ والعم ، وكذلك لا يرث أحد من الاخوة والأخوات ، بل الميراث كله يكون لأبناء المتوفي الذكور ، وللأكبر سناً منهم حظ الاثنين ممن دون سناً ، وإلا فللأدب إذا كان موجوداً ، أما الزوجة فكل ما تتركه يكون من حظ زوجها دون أولادها وأقاربها على حين أنها لا ترث زوجه شيء .

وواضح من هذا وذاك مبلغ ظلم جنس النساء بصفة عامة ، وكذلك مبلغ ظلم الاصول عند وجود أحد من الفروع لدى اليهود مع هضم حقوق الزوجة كلها في كلا النظامين .. وإنما جعل المال – وما يزال هكذا في كل زمن – لدفع حاجات المحتاجين ، ولقضاء ذوي الحقوق حقوهم ، ولا أحق بالراحة والعناية من الضعيفين : الصغير الذي لا يستطيع الكسب ، والمرأة التي لا تستطيع بطبيعتها مزاحمة الرجل في ميدان الحياة وكسب المال – ولذلك تقضي العدالة ألا يحرم هذان الصنفان حظه من الميراث وهكذا فعل الإسلام بتشريعه الإلهي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا عجب فهو تشريع العليم الحكيم .

ومن ثم جعل الإسلام لكل من أولاد الميت حظاً من الميراث ذكوراً وإناثاً ولكل من أبويه نصيباً مفروضاً كذلك ، ولا فرق بين الأب والأم حتى مع وجود أبناء للمتوفى على خلاف القانون الروماني ، كما جعل للأخوة ذكوراً وإثاثاً نصيباً من ميراث أخيهم في الحالات التي تقتضي العدالة والحكمة أن يكون لهم فيها نصيب .

ولم يكن من العدل في شيء أن يتميز الابن البكر بأخذ حظ اثنين من إخوته الأصغر سناً منه كما هو الأمر عند اليهود ، ولهذا سوى الإسلام في الأنصبة بينهم جميعاً ، ولم يكن من العدل أيضا أن تتساوى البنت مع أخيها في الميراث من أبيها كما هو الأمر في القانون الروماني والقوانين الحديثة الوضعية التي أخذت عنه ومن أجل هذا جعل الإسلام للذكر مثل حظ الانثيين .

والزوج والزوجة يتساويان في كل شؤون الحياة ، ويسند كل منهم رفيقه متاعبه ، فهي له رفيق وعون في السراء والضراء ، فليس عدلاً إذا أن يحرم النظام اليهودي الزوجة من نصيب في التركة التي خلفها زوجها وأسهمت هي في تكوينها ، على حين يجعل الزوج يرثها في كل ما تتركه من مال ، ولذلك جعل القرآن الحكيم لها نصبياً معيناً في تركة زوجها .

وقد كان العرب يتوارثون بالحلف والمعاقدة ، وقد رأينا أن الرجل كان يعقد مع الرجل – ليس بينهما نسب أو قرابة – حلفاً على التناصر ، فإذا مات أحدهما ورثة الآخر ، ويحرم ابنه وأخوه من الميراث إذا كان لا يطيق القتال ، ولا يحوز الغنيمة ، فكان طبيعياً وعدلاً أن لا يقر الإسلام هذا سبباً للميراث ، فإن الإسلام وحده جعل المسلمين جميعاً إخوة وربط بينهم وبرباط وثيق ، فلا حاجة لأحلاف بها يتناصرون ويتوارثون إذ يكفيهم الدين ورابطة النسب والقرابة .

هذا وقد كان العرب والرومان أيضا يجعلون للولد المتبنى الحق في الميراث كالولد الطبيعي ، فقد قرر القانون الرومان صراحة أو الولد من الزنا كالولد الثابت النسب من زواج شرعي صحيح ، وهذا وذاك لم يرضه الإسلام هو معروف .

إن الإسلام نفى التبني نفياً لا لبس فيه ولا غموض ، كما عمل على محوة لك أثر من آثاره يوهم أن الأبن بالتبني كالأبن من النسب من أية ناحية من النواحي فالقرآن يقول في سورة الأحزاب {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ } [الأحزاب : 4 ، 5] .

وهذا هو الحكم الحق إذ به ينتسب  كل الى الأب الذي نسله إن كان معروفاً أبوه ، وإلا فحسب مثل هذا الولد أن يكون أخاً لكل مسلم وأن يجد منه العون والنصرة بحكم الإسلام ، وهذه الأخوة العامة التي تؤلف بني قلوب المسلمين جميعاً ، والله جل ذكره يقول في بعض آيات الكتاب الحكيم {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات : 10] (1) .
________________________

1- التركة والميراث في الإسلام ، د. محمد يوسف موسى ، ص 65 .




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .



شعبة مدارس الكفيل النسوية تطلق فعّاليات مخيم (بنات العقيدة) العشرين
قسم التربية والتعليم يعقد اجتماعاً تحضيرياً لملاكاته استعداداً لانطلاق برنامجه التأهيلي
متحف الكفيل يعقد أولى اجتماعاته التحضيرية لمؤتمره الدوليّ الخامس
وفد قسم الشؤون الفكرية وسفير العراق في فرنسا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك