المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8897 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الإستخارة  
  
416   10:54 صباحاً   التاريخ: 22-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 64
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الألف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016 635
التاريخ: 22-9-2016 440
التاريخ: 22-9-2016 632
التاريخ: 22-9-2016 403

الخير في اللغة والعرف بيّن وهو مقابل الشر، وخار الشيء على غيره فضّله، واستخاره طلب الخير منه، واستخار اللّه العبد فخار له، طلب منه الخير فأولاه.

وكيف كان فقد ذكرت الاستخارة في النصوص ولم تقع في أغلب الكتب الفقهية مورد البحث لعدم تعلق حكم إلزامي بها، والأحكام المندوبة كثيرة جدا وموضوعاتها غير محصورة، لكن العنوان له معنى آخر عند العرف كان متعارفا في الأزمنة السابقة في الجملة وكثر التوجه إليه فيما يقرب من عصرنا، وهو تحري كشف حال العمل الذي يريد الشخص‌ فعله من حيث الصلاح والفساد والنفع والضرر الدنيوية، من طريق التمسك بالمصحف الشريف، والسبحة، وكتابة الرقاع ونحو ذلك، والصواب في هذا الباب ان يقال انه قد ورد عنوان الاستخارة في نصوص كثيرة يظهر منها سؤالا وجوابا كون المراد المعنى الذي ذكرناه والمستفاد من الجميع ان هنا عناوين:

الأول: الاستخارة بمعنى طلب الخير لسانا بالقول والدعاء أو قلبا بالتوجه إلى اللّه والرجاء عند الإقدام على عمل لا يعلم حاله، من سفر أو تجارة أو تزويج أو غيرها، ففي أخبار هذا العنوان

 ( فصلّ ركعتين واستخر اللّه فو اللّه ما استخار اللّه مسلم إلّا خار له البتة ).

الثاني: الاستخارة بمعنى فتح المصحف الشريف واستفادة كيفية العمل وعاقبته منه، ففي خبر علي بن اليسع القمي : وافتح المصحف فانظر إلى أول ما ترى فيه فخذ به إن شاء اللّه.

الثالث: الاستخارة بالرقاع ، وورد فيها نصوص غير نقية السند وففي خبر هارون بن خارجة إذا أردت أمرا فخذ ست رقاع فاكتب في ثلاث منها بسم اللّه الرّحمن الرّحيم خيرة من اللّه العزيز الحكيم لفلان بن فلانة افعل، وفي ثلاث منها بسم اللّه الرحمن الرحيم خيرة من اللّه العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لا تفعل، ثم ضعها تحت مصلاك ثم صل ركعتين فإذا فرغت فاسجد سجدة وقل فيها مائة مرة أستخير اللّه برحمته خيرة في عافية ثم استو جالسا وقل :  اللّهمّ خرْ لي واختر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية ، ثم اضرب بيدك إلى الرقاع فشوّشها واخرج واحدة واحدة فإن خرج ثلاث متواليات افعل ، فافعل الأمر الذي تريده، وإن خرج ثلاث متواليات لا تفعل فلا تفعله وإن خرجت واحدة افعل والأخرى لا تفعل فأخرج من الرقاع إلى خمس فانظر أكثرها واعمل به ودع السادسة لا تحتاج إليها. (الوسائل، ج 8، ص 68).

الرابع: الاستخارة بالسبحة بأخذ قبضة منها واستكشاف الحال بالعدد الموجود فيها، لقوله عليه السلام، بعد بيان أذكار وأدعية: ثم تقبض قطعة من السبحة تضمر حاجة إن كان عدد القطعة زوجا فهو افعل وإن كان فردا لا تفعل . وبالعكس ، وفي خبر آخر إن كان عدد الحصى والسبحة فردا كان افعل وإن خرج زوجا كان لا تفعل.

الخامس: الاستخارة بالخواتيم، بأن يأخذ خاتمين يكتب في أحدهما افعل وفي الآخر‌ لا تفعل ، فيخرج أحدهما وقد ذكر في نفس الخبر أن العالم (أي الكاظم عليه السلام) سنّ الرقاع دون هذا.

السادس: الاستخارة بذكر ألفاظ وأذكار مكررا ثم العمل بما يترجح في قلبه وينقدح في ذهنه بعده، مطلقا أو عند القيام للصلاة، لموثق حسن ائت المسجد فصلّ ركعتين واستخر اللّه مائة مرة ثم أنظر أيّ شي‌ء يقع في قلبك فاعمل به.

السابع: الاستخارة بالمساهمة والقرعة ففي خبر ابن سيابة قلت له كيف أساهم؟ قال اكتب في رقعة- بعد ذكر دعاء- اعمل بهذا الطرف ثم أكتب في رقعة تلك الأدعية ثم اكتب اعمل بهذا الطرف ، انتهى.

هذا ولا يخفى عليك ضعف سند أغلب الوجوه المذكورة والمتيقن منها الموافق لأصول المذهب وقواعده هو الوجه الأول ولا يبعد اعتبار الوجه السادس أيضا.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.