المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8116 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05



قاعدة « لا مسامحة في التحديدات‌ »  
  
1061   12:27 مساءاً   التاريخ: 20-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص251 - 254.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /

المعنى: معنى القاعدة هو أنّ التحديدات آبية عن النقص، فإذا حدّد الشي‌ء بمقدار معين كالسفر والكرّ والبلوغ بالفراسخ والأشبار والسنوات لا مجال لإلحاق ما هو الأقل من هذه التحديدات بها، وإن كان النقص بمقدار يسير بحيث يعدّه العرف ممّا لا بأس به على أساس المسامحة العرفيّة، وذلك لكون التحديد آبيا عن النقص.

الحكومة : بما أنّ التحديد عبارة عن نظر الشرع ، والمسامحة عبارة عن نظر العرف ، فعليه كان التحديد حاكما على المسامحة .

كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه اللّه في الجهر والإخفات: أن المرجع فيهما الى العرف، كما هو الضابط في كل ما لم يرد به تحديد شرعيّ «1».

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- التشخّص: من المعلوم أنّ التحديد متقوّم بالاختصاص في حدّ خاص فهو بحسب الحقيقة عبارة عن التعيين والتشخيص، ولا يتحقق ذلك إلّا بنفس ما هو له، فالتشخيص بالبلوغ مثلا إلى حدّ خاص معيّن شرعا يتنافى مع الأقل منه‌ قطعا، وينفي المسامحة العرفيّة نفيا شديدا، وكذلك غيره من التحديدات، كما قال السيّد اليزديّ رحمه اللّه في تحديد المسافة الشرعيّة: ولو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيرا لا يجوز القصر، فهي مبنية على التحقيق لا المسامحة العرفية «2».

ويرى السيّد الحكيم رحمه اللّه الأمر كذلك، فيقول: كما تقتضيه ظواهر الأدلّة في المقام وفي سائر موارد التحديد «3».

2- الخلف: إذا فرض المجال للمسامحة العرفيّة بالنسبة إلى التحديدات يلزم خلاف ما هو المفروض فيها من التشخّص والتعين، وذلك من الخلف الباطل.

3- اللّغوية: إذا ورد من الشرع تحديد خاص بالنسبة إلى الموضوع الذي له الحكم شرعا ومع ذلك كان للتسامح العرفي مجال فيه، لا يبقى للتحديد أيّ معنى من المعاني، فيصبح التحديد لغوا وبما أنّه لا مبرّر لذلك (اللّغوية) في البيان الشرعيّ فلا مجال للمسامحة في التحديد.

4- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على عدم المسامحة العرفيّة في التحديدات ولا خلاف فيه بينهم.

5- الإطاعة: إلى هنا ذكرنا الأدلّة التي يمكن التمسك بها في مقام التأييد.

ولكن التحقيق: هو أنّ الدليل الوحيد الذي يصلح أن يكون مدركا للقاعدة هو التعبّد بما ورد من الشرع فبما أنّ في مورد التحديد كان الموضوع متعيّنا من جانب الشرع تعيينا شرعيا، لا مجال لنظر العرف في قباله، فالوظيفة إذا على أساس قوله تعالى : {فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ } [هود: 112] هي العمل بما أمر به الشرع بلا أيّة نقيصة وإلّا فإذا نقص الحد ولو بالقدر اليسير كان الشكّ في الإطاعة.

فرعان :

الأوّل: قال سيّدنا الأستاذ في صلاة المسافر: إذا شكّ في الوصول إلى الحد بنى على عدمه، فيبقى على التمام في الذهاب. وذلك على أساس عدم جواز المسامحة في التحديد.

الثاني: قال المحقق العراقي رحمه اللّه في تغير أوصاف الماء: من الممكن حينئذ كونه من قبيل التحديدات والأوزان التي يكون المدار فيها على الدّقة «4».

_______________

(1) جواهر الكلام: ج 9 ص 380.

(2) العروة الوثقى: ص 305.

(3) مستمسك العروة: ج 8 ص 15.

(4) العروة الوثقى: ج 1 هامش ص 70.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.