أقرأ أيضاً
التاريخ: 26/9/2022
1370
التاريخ: 1/10/2022
1344
التاريخ: 19-9-2016
1286
التاريخ: 15/10/2022
2047
|
[ والكلام في القاعدة يكون فيما يأتي ] :
- مدركها .
- إسناده ودلالته .
- جواب ما فيها من الإشكالات .
- ما يتفرع عليها من الفروع .
- معارضها والجواب عنه .
من القواعد الفقهية قاعدة لا تعاد وهي قاعدة عامة تجري في جميع أبواب اجزاء الصلاة وشرائطها وموانعها (على القول بحجيتها) وبهذا دخلت في سلك القواعد الفقهية لما قد عرفت من ان ضابطها اشتمالها على أحكام عامة لا يختص بباب خاص.
وباشتمالها على الحكم تمتاز عن المسائل الأصولية فإنها لا تشتمل على حكم شرعي بل تكون قواعد تقع في طريق استنباط الاحكام.
وبعدم اختصاصها بباب خاص وموضوع معين تمتاز عن المسائل الفقهية المختصة بمواضيع معينة.
وعلى هذا لا يمنع اختصاص هذه القاعدة بأبواب الصلاة من انسلاكها في سلك القواعد الفقهية فإن هذه الأبواب تحتوي مواضيع مختلفة غاية الاختلاف.
أصل القاعدة :
لا شك في ان الحكم الاولى في المركبات الشرعية وغيرها الفساد ذا أخل بشيء من اجزائها وشرائطها أو اتى بشيء من موانعها، إذ مع الإخلال بشيء من هذه لا توجد المركب على الفرض، سواء كان ذلك عمدا أو سهوا أو جهلا إذا كانت الجزئية والشرطية والمانعية مطلقة.
فالحكم بالبطلان وعدم الاجتزاء ولزوم الإعادة هو الأصل الاولى في جميع هذه الموارد.
ولا فرق في ذلك بين ان يكون الدليل على الجزئية أو الشرطية أو المانعية بلسان نفى الماهية مثل قوله «لا صلاة الا بطهور» وقوله «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، أو بلسان الأمر مثل قوله تعالى : {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6].
أو بلسان وجوب الإعادة عند الإخلال بها كما ورد في غير واحد من أبواب الاجزاء والشرائط والموانع مثل قوله عليه السّلام في حديث زرارة بعد السؤال عن اصابة شيء من الدم أو المني بثوب المصلى ونسيانه والصلاة معه والذكر بعد الفراغ منها «تعيد الصلاة وتغسله».
لعدم الفرق بين جميع هذه الصور، وإطلاقها دليل على عدم اختصاص الجزئية وشبهها بحال خاص.
وما قد يتوهم من انه إذا كان الدليل عليها بلسان الأمر- والأمر لا يشمل الناسي وشبهه- كان مختصا بالعالم العامد الذاكر، وغيره خارج عن نطاق إطلاق دليل الجزئية والشرطية والمانعية، ومع عدم ثبوت هذه الأمور في حقهم لا مناص عن الحكم بالصحة عند تركها غفلة ونسيانا وشبههما، فاسد جدا، فان مثل هذه الأوامر أو أمر إرشادية، ترشد إلى الجزئية تارة والشرطية أو المانعية أخرى، وليست على وزان الأوامر المولوية المختصة بالذاكر العامد.
هذا مضافا الى ان الأوامر المولوية الواردة في أبواب الأحكام التكليفية أيضا عامة شاملة للجاهل والناسي أيضا، وان سقطت عن الفعلية في حقهم ما دامت هذه الأعذار، فإذا ارتفعت وأمكن التدارك بالإعادة أو القضاء وجب.
وبالجملة لا ينبغي الريب في ان قضية الأصل الاولى هو الفساد عند الإخلال بشيء من هذه الأمور.
نعم يستثنى منه ما إذا كان الحكم بالجزئية أو الشرطية منتزعا عن حكم تكليفي فعلى مثل ما افتى به المشهور من بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة أو اللباس المغصوب فإنه لا دليل على شرطية الإباحة أو مانعية الغصب الا من ناحية حكم العقل بعدم جواز اجتماع الأمر والنهى أو عدم إمكان التقرب الى اللّه تعالى بفعل يتحد مع عنوان محرم.
ومن الواضح ان الفساد هنا مشروط بفعلية حكم الغصب بحيث لا يمكن التقرب معه بالصلاة فلو نسي أو غفل أو جهل به، بحيث لم تكن الحرمة فعلية لم يكن هناك مانع عن صحة الصلاة. وهذا هو الفارق بينه وبين غيره من الموانع والشرائط.
فالغافل والجاهل والناسي لحكم الغصب وموضوعه تصح صلوتهم لعدم المانع في حقهم.
إذا تبين ذلك فاعلم :
أن فقهائنا رضوان اللّه عليهم استثنوا من أصالة الفساد الجارية في المركبات عند الإخلال بشيء من اجزائها وشرائطها وموانعها، أبواب الصلاة وأفتوا بصحتها عندئذ إلا في خمسة أشياء الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود (ثلثة من الشرائط واثنان من الاجزاء) وسماه جمع من المتأخرين والمعاصرين ب « قاعدة لا تعاد » أخذا مما ورد في الحديث الاتى.
1- مدرك القاعدة :
المدرك الوحيد لهذه القاعدة هو صحيحة زرارة عن ابى جعفر الباقر عليه السّلام قال: لا تعاد الصلاة الا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود- ثمَّ قال- القراءة سنة والتشهد سنة والتكبير سنة ولا تنقض السنة بالفريضة.
رواها في الوسائل في المجلد الثالث في أبواب القبلة الباب 9، الحديث 1.
وكذا في المجلد الأول في أبواب الوضوء الباب 3، الحديث 8.
وكذا في المجلد الرابع في أبواب أفعال الصلاة الباب الأول الحديث 14.
وهذا الحديث صحيح سندا ودلالة.
أما السند :
فقد رواه الصدوق (رحمه اللّه) في الخصال عن أبيه، عن سعد (بن عبد اللّه القمي) عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه (السجستاني) عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام .
ورواه أيضا في «الفقيه» بإسناده إلى زرارة عنه عليه السّلام .
وذكر في جامع الرواية وغيره ان اسناد الصدوق إلى زرارة صحيح .
وسنده اليه- كما ذكره في آخر كتابه- هو هكذا «عن أبيه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن طريف وعلى بن إسماعيل بن عيسى كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة بن أعين .
ورواه في التهذيب بإسناده إلى زرارة .
وعلى كل حال الحديث صحيح من حيث السند قابل للاعتماد عليه، فلا غبار اليه من هذه الناحية.
واما الدلالة :
لا كلام في دلالة الحديث بل صراحته في عدم وجوب إعادة الصلاة عن الإخلال بما عدا الخمسة في الجملة إنما الكلام في مقدار دلالتها وإطلاقها من جهات مختلفة.
فإن الإخلال بما عدا الخمسة يتصور على وجوه :
أولها: ان يكون الإخلال ناشيا من ناحية النسيان، اما نسيان الحكم نسيان الموضوع.
ثانيها: ان يكون مستندا الى الجهل وعدم العلم، اما بالحكم أو موضوع .
ثالثها: ان يكون مع العلم والعمد.
لا إشكال في شمول إطلاقها للصورة الاولى وعدم وجوب الإعادة منه سواء كان النسيان في جانب الموضوع أو الحكم، بل القدر المتيقن منها هو هذه الصورة.
واما الصورة الأخيرة فلا ينبغي الشك في خروجها عنها وانصرافها منها وبقائها على حالها من وجوب الإعادة عند الإخلال بشيء من الشرائط والاجزاء.
وما أجود ما قاله سيدنا الأستاذ العلامة المحقق البروجردي قدس اللّه سره في هذا المقام من «ان القاعدة انما هو بصدد بيان حكم المريد للامتثال المخل ببعض الجوانب ومن الواضح ان من كان بهذا الصدد لا يتصور في حقه الإخلال العمدي، واما من ليس بصدد الامتثال من أول أمره فهو خارج عن نطاق بحثها قطعا».
ويمكن ان يقال أيضا انه لا يجوز على المولى الحكيم الحكم بعدم وجوب الإعادة في هذه الصورة- صورة الإخلال ببعض ما يعتبر في الواجب عمدا- فإنه دليل على عدم وجوب ما أخل به من أصل- وهو خلاف الفرض، فاذا كان واجبا فكيف يرخص في تركه وهل هذا الا نقض الغرض؟
فشمولها لصورة العمد والعلم تعود إلى أمر محال.
وما قد يقال:
ان هذا ليس بدعا من الأمر ولا مانع من أمر المولى بشيء مركب ذات اجزاء وشرائط على نحو الوجوب ثمَّ الحكم بصحته عند الإخلال ببعضها، وقد وقع ذلك في باب القصر والإتمام، والجهر والإخفات، فإن القصر أو الجهر والإخفات مع كونها واجبة في محلها فقد حكموا بصحة العمل مع الإخلال بها جهلا ولو كان عن تقصير الذي في حكم العمد.
فكما ان الجاهل المقصر في هذين البابين يكون آثما ولكن يحكم بصحة اعماله مع إخلاله ببعض ما يعتبر في الصلاة من الشرائط، فكذا الكلام فيمن أخل بشيء عامدا يحكم بصحة صلوته بمقتضى هذه القاعدة وان كان آثما في الجملة.
ويجرى هنا ما ذكروه في توجيه الصحة وتفسيرها هناك من ان لأمر المولى قد يكون مراتب، فإذا أخل ببعض مراتبها بترك بعض الاجزاء أو الشرائط فقد نال بمرتبة أخرى منه وأحرز شيئا من الملاك والمطلوبية وان أضاع بعضه، والمفروض انه بعد إحرازه بهذا المقدار لا يبقى موضوع لإحراز الباقي فيسقط الأمر ويصح العمل ويكون اثما من حيث الإخلال أيضا.
ممنوع، بان هذا الوجه انما يصح إذا كان الأمر ذا مراتب وكان من قبل تعدد المطلوب، وكان الشرائط والاجزاء الخمسة مطلوبة في حد ذاتها وغيرها من الاجزاء والشرائط مطلوبات أخر- كما ذكروا ذلك في باب الجهر والإخفات والقصر والإتمام.
ولكنك خبير بان هذا فرض غير واقع في ما عدا الخمسة وقد قام الإجماع على ان الصلاة بجميع اجزائها وشرائطها مطلوب واحد لا تعدد فيه الا في مسئلتى الجهر والإخفات والقصر والإتمام- فقد ذكروا فيه ما ذكروه وانما هو في فرض الجهل لا فرض العمد.
والحاصل ان هذا التوجيه انما يصح في فرض إمكان تعدد الطلب واما في غيره- وما نحن فيه منه- فيستحيل ذلك، فما ذكرنا من ان هذا أمر غير ممكن- في المقام- يكون تاما صحيحا مع حفظ الفرض.
يبقى الكلام في الصورة الثانية- وهي صورة الجهل موضوعا أو حكما فنقول:
الجاهل اما يكون جهله بسيطا ويكون ملتفتا الى جهله شاكا في الحكم أو موضوعه (الملازم للجهل البسيط) فالإنصاف انه بحكم العامد الذي قد عرفت انصراف القاعدة عنه بل استحالة شمولها له، فإنه في الواقع نوع من العمد وكيف يتصور كون الإنسان بصدد امتثال أمر مولاه وهو شاك في حصول المأمور به باجزاء وشرائط خاصة وهو لا يعتنى بهذا الشك وبما لا يعلمه من الاجزاء والشرائط بل يشكل تمشي قصد القربة منه في كثير من الأحيان.
ولو قلنا بشمول القاعدة لمثله كانت باعثة للمكلفين الى الجهل وداعية لهم الى ترك الجد والاجتهاد في تحصيل العلم باجزاء الصلاة وشرائطها، فإن إعلانها بصحة صلاة الجاهل المقصر داع الى هذا لا محالة، وهو كما ترى.
واما الجاهل بالجهل المركب، الغافل عن جهله، العالم بخلافه، كمن يعتقد عدم جزئية السورة مع انها في الواقع كذلك فلا يبعد شمول إطلاق الدليل له لعدم المانع منه ولا وجه للانصراف وشبهه.
2- اشكال على القاعدة ودفعه :
وهاهنا إشكال ينشأ من ان القاعدة لا شك انها بصدد الصحة الواقعية فإذا قلنا بشمولها للجاهل المركب لزم الحكم بصحة صلاة مثل هذا الجاهل التارك لبعض أجزائها أو شرائطها (ما عدا الخمسة) واقعا وهو نوع من التصويب الباطل، إذا للازم كون الحكم واقعا في حق العالم اشتمال صلوته على عشرة اجزاء وفي حق الجاهل خمسة أجزاء فقط، وهذا هو التفرقة بين العالم والجاهل في الأحكام الواقعية وهو التصويب الباطل.
ويمكن ان يجاب عنه :
بان هناك فرقا واضحا بين العالم والجاهل وهو ان العالم يستوفي بعلمه تمام مصلحة العمل، ولكن الجاهل لا يستوفي منه الا مقدارا منه مع عدم إمكان استيفاء الباقي بعد استيفاء هذا المقدار.
وان هو الا نظير العبد التارك لأمر المولى القائل اسقني ماء باردا فأتاه بماء غير بارد وشرب المولى منه، لم يحتج بعد ذلك الى الماء البارد، والحاصل انه لما اتى بالناقص لم يبق مجال للإتيان بالكامل.
وان شئت قلت: هذا من قبيل الإتيان بغير المأمور به الرافع لموضوع المأمور به كما في المثال السابق وهذا أمر واقع في العرف والشرع .
فالمأمور به الواقعي هو المشتمل على عشرة أجزاء لا غير، واما المشتمل على خمسة أجزاء فهو حاو لشيء من المصلحة من دون ان يكون مأمورا به فلا يلزم محذور التصويب.
ومثل هذا البيان وان كان ممكنا في حق العالم العامد التارك لبعض الاجزاء الا انه خلاف ما ثبت بالدليل والإجماع فتأمل.
ويمكن الجواب عنه أيضا- كما ذكره بعض اجلة العصر- ان الحكم الواقعي الإنشائي في حق الجميع- الجاهل والعالم- سواء وهو عشرة أجزاء مثلا، وانما الفرق بين الجاهل والعالم في الحكم الفعلي فالعالم حكمه الفعلي يدور على عشرة أيضا والجاهل يدور حكمه الفعلي على خمسة أجزاء فإذن لا يلزم التصويب فإنه انما يلزم إذا كان الحكم بجميع مراتبه مختلفا بين العالم والجاهل لا ما إذا اتحدا في مرحلة الإنشاء وهذا الجواب مثل ما ذكروه في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي مع الاعتذار عن محذور التصويب باشتراك الحكم الإنشائي بين الجميع مع اختلاف العالم والجاهل في الفعلية، نعم كلامهم هناك انما هو في الحكم التكليفي وشهنا في الحكم الوضعي والظاهر ان هذا المقدار من التفاوت لا يوجب محذورا في المقام.
3- هل تكون للقاعدة مدارك أخر غير ما ذكر؟
قد ذكر العلامة الأنصاري قدس اللّه سره الشريف في بعض كلماته مدارك اخرى للقاعدة:
منها رواية منصور بن حازم المروية في أبواب القراءة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: انى صليت المكتوبة فنسيت ان اقرء في صلوتى كلها؟
فقال أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى، قال تمت صلوتك إذا كان نسيانا.
(رواه في الوسائل في الباب 29 من أبواب القراءة الحديث 2)، ومفاد الرواية ان من أتم ركوعه وسجوده تمت صلوته ولا يضره الإخلال بغيرهما من الاجزاء الأخر.
ومنها- ما رواه ابن ابى عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن ابى عبد اللّه عليه السّلام «تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان.
(رواه في الوسائل في المجلد 5 في أبواب الخلل في الصلاة في الباب 32، الحديث 3).
وهذه الرواية لو تمت كانت أوسع من حديث لا تعاد بناء على ما عرفت من التشكيك في شموله للزيادة، ولكن هذه تدل على ان الزيادة والنقيصة السهويتين لا تضران بالصلاة بل يمكن علاجهما بسجدة السهو فإنها جابرة لهما فلا تجب الإعادة لا محالة.
والذي يوهن الاستدلال بالأولى منهما ما ورد في ذاك الباب بعينه من اجزاء تسبيح الركوع والسجود عن القراءة، فعن ابى بصير عن ابى- عبد اللّه عليه السّلام قال ان نسي أن يقرأ في الاولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود (الحديث).
(الحديث 3 من الباب 29 من أبواب القراءة).
وهذا دليل على بدلية التسبيح عن القراءة لا جواز تركه مطلقا مع إتمام الركوع والسجود، وبالجملة لا يتجاوز دلالة الحديث- لو قلنا به- عن حد الاشعار على كفاية الركوع والسجود عن غيرهما عند النسيان فلا يمكن الاستدلال به، لا سيما مع عدم عموم فيه يشمل غير القراءة من الاجزاء.
ويوهن الثاني- مضافا الى وهنه بالإرسال (و مع الغض عنه لكون المرسل ابن ابى عمير) ضعيف بوجود سفيان بن السمط الذي من المجاهيل بأن الرواية ليست في مقام بيان قاعدة كلية حاكمة بعدم فساد الصلاة بالزيادة والنقيصة في اجزائها بل هي ناظرة إلى بيان تدارك ما عرضه من النقيصة والزيادة بعد الفراغ عن صحتها معه.
والحاصل ان الحكم بصحة الصلاة في كل زيادة ونقيصة سهوية شيء والحكم بلزوم تداركها بعد الفراغ عن صحتها بسجدة السهو شيء، آخر والظاهر ان الرواية بصدد بيان الثاني لا الأول.
فإذا ثبت صحة الصلاة مع الإخلال ببعض ما يعتبر فيها نقيصة وزيادة وجب تداركه بسجدة السهو، وهذا لا ربط له بما نحن فيه.
4- هل تجري القاعدة في موانع الصلاة ؟
لا شك في شمول القاعدة للاجزاء والشرائط إنما الكلام في شمولها للموانع، مثلا إذا كان المصلى ناسيا لمانعية لبس الذهب للرجال أو لموضوعه وصلى وفي يده خاتم من ذهب، فهل يمكن الفتوى بصحة صلوته نظرا إلى انه اتى بالخمسة كملا من دون الإخلال بشيء منها فيشمله إطلاق الحديث؟
الظاهر في بدء النظر هو ذلك؛ لعدم المانع من شمول الإطلاق له، ولكن عند التأمل الصادق يظهر عدم شموله لها أو الشك فيه وذلك لأمرين، أولهما- ان الظاهر من الاستثناء كون المستثنى منه من جنس المستثنى فإنه في الحقيقة إخراج ما لولاه لدخل، واما انقطاع الاستثناء فهو أمر مخالف لظاهر الجملة الاستثنائية لا يصار اليه الا بدليل.
وحيث ان المستثنى في محل البحث هو من الاجزاء والشرائط فقط يعلم ان المستثنى منه أيضا ليس الا منها، واحتمال اندراج الموانع كلها في المستثنى منه وان كان غير بعيد، الا ان اختصاص المستثنى بهما قد يكون قرينة على اختصاص المستثنى منه أيضا، ولا أقل من كونه من قبيل المحفوف بما يحتمل القرينية وهو مانع عن الإطلاق والعموم كما ذكر في محله فتأمل.
ثانيهما- ما ورد في ذيل الحديث من قوله «ان القراءة سنة والتشهد سنة والسنة لا تنقض الفريضة كالتعليل لما ذكر في صدره، وهو أيضا قرينة على ان محط البحث هو الاجزاء والشرائط فقط وان ما كان منها سنة (غير ركن) لا يوجب نقض الفريضة (أعني الواجبات الركنية) فتأمل.
وعلى كل حال لا تطمئن النفس بإطلاق القاعدة ويقوى فيها انصرافها الى خصوص الاجزاء والشرائط فكان الموانع مسكوت عنها، ولا أقل من الشك في الشمول اللازم معه الرجوع الى مقتضى القاعدة الأولية وهو الفساد بالإخلال بشيء مما يعتبر في المركب وجودا أو عدما.
5- هل تشمل القاعدة زيادة الاجزاء أيضا ؟
لا ريب في شمولها لنقص شيء من الاجزاء والشرائط، وانما البحث في شمولها لزيادة ما يمكن الزيادة فيها.
واعلم ان هناك أقوالا ثلثة:
أولها- انها مختصة بالنقيصة ولا تشمل الزيادة ابدا.
ثانيها- انها تعم النقيصة والزيادة معا، ولا تختص بزيادة غير الخمسة، بل تشمل زيادة الخمسة أيضا (فيما يتصور فيه الزيادة) فالخمسة انما استثنيت من حيث النقيصة فقط ولم تستثن من ناحية الزيادة، فزيادتها أيضا لا توجب الفساد.
ثالثها- انها تعم الأمرين ولكن زيادة الخمسة كنقيصتها توجب البطلان فهي مستثناة من الجانبين فالمعنى انه لا تعاد الصلاة من نقيصة أو زيادة شيء ما عدا نقيصة أو زيادة الخمسة.
وإذ قد عرفت ذلك نرجع الى دليل كل من هذا الأقوال:
اما القول الأول فيدل عليه ان نفس أدلة اعتبار الشرائط والاجزاء لا تدل على المنع عن الزيادة لولا أدلة المانعية، وان شئت قلت:
أدلة الجزئية والشرطية انما تدل على اختلال الماهية المركبة عند فقدانها واما إذا وجدت- سواء وجدت مرة أو مرارا- فلا تدل على اختلالها به كما هو ظاهر.
نعم أدلة الموانع قد تدل على المنع من زيادة بعض الاجزاء أو جميعها وهذا أمر لا دخل له بأدلة اعتبار الاجزاء والشرائط.
وبعد ما عرفت آنفا من عدم شمول إطلاق القاعدة ودليلها لغير الاجزاء والشرائط وانها لا دلالة لها على حكم الموانع ينتج عدم شمولها للزيادة مطلقا فإنها أمر تعود إلى المانعية غير الداخلة في القاعدة.
ويدل على القول الثاني ان الحكم ببطلان الصلاة بزيادة بعض اجزائها أو جميعها في الحقيقة ترجع الى اشتراط عدمها فيها، فالشرط تارة يكون وجوديا كالطهارة وغيرها، واخرى عدميا كعدم الزيادة، فإذا قلنا بعموم القاعدة للشرائط كلها- ومنها عدم الزيادة- فتشمله أيضا فالحديث دال على ان الإخلال بأي شيء من الشرائط الوجودية والعدمية غير مضر ما عدا الإخلال بخصوص الخمسة الظاهر في نقيصتها فقط، فيبقى زيادة الاجزاء مطلقا تحت المستثنى منه، ويدل على القول الثالث ان إرجاع مانعية الزيادة إلى شرطية عدمها أمر خارج عن متفاهم العرف وانما هو دقة عقلية لا يعتنى بها في هذه الأبواب، بل الذي يفهمه أهل العرف ان أصل الزيادة كالنقيصة مفسدة ، لا ان عدم الزيادة شرط.
فالمستفاد من حديث لا تعاد- على إطلاقه- انه لا يضر الإخلال بالنقصية والزيادة من ناحية غير الخمسة، وانما يضر الإخلال بهما من الخمسة مطلقا.
هذا غاية ما يمكن ان يقال في توجيه كل من المذاهب الثلاث ولكن الحق هو القول الأول فتختص بالنقيصة دون الزيادة.
والدليل على ما اخترناه يبتني على مقدمة وهي :
ان ما يقال من ان أدلة اعتبار الاجزاء والشرائط ناظرة إلى اعتبارها في مقابل انعدامها لا في مقابل الزيادة كيفما كان، كلام شعري لا حقيقة تحته، لان المركبات الشرعية كالمركبات الخارجية كلها محدودة من الجانبين، من جانب الزيادة والنقيصة فإنا لا نجد مركبا عرفيا أو شرعيا يكتفى فيه بمجرد وجود الأجزاء بأي كمية ومقدار كان، فكما ان أصل وجود الجزء لازم لأخذ النتيجة المرغوبة من المركب فكذا مقدارها أيضا معتبر قطعا.
فالناظر الى تحديد الاجزاء من الجانبين هو نفس أدلة الجزئية لا انه دليل آخر يدل على مانعية الزيادة، وهذا أمر ظاهر لمن سبر مواردها في العرف والشرع.
وحديث لا تعاد كالاستثناء من أدلة الاجزاء والشرائط فلا بد ان يكون عاما شاملا للنقيصة والزيادة كما ان نفس تلك الأدلة كذلك.
ولكن الذي يوهن إطلاقه هو ذيل الحديث الذي يكون كالعلة لما في صدره، وهو قوله التشهد سنة والقراءة سنة والفريضة لا تنقض بالسنة، ومن المعلوم ان هذا التعليل انما هو في ناحية الفقدان والنقيصة لأنه يقول: ان الفرائض وهي الأجزاء الركنية إذا وجدت لا تضرها فقد الاجزاء غير الركنية وهي السنة في اصطلاح الحديث.
هذا مضافا الى عدم تصور الزيادة في ثلثة من الخمسة وهي الوقت والقبلة والطهور وانما يتصور في اثنين منها، وهذا وان لم يكن مانعا عن عموم الحديث للزيادة أيضا الا انه يوهنه في الجملة فتدبر.
فالحكم بعموم القاعدة لزيادة الاجزاء لا يخلو عن اشكال.
6- هل تختص القاعدة بمن فقد الشرط والجزء في تمام الصلاة؟
لا ينبغي الكلام في عمومها لمن فقد شيئا من اجزائها وشرائطها في تمام الصلاة ولكن إذا فقد شيئا منها في بعض صلوته كمن صلى ركعة بلا ستر شرعي ثمَّ التفت واستتر، أو صلى في النجاسة ركعة ثمَّ التفت والقى الثوب النجس عن عاتقه مع وجود غيره الطاهر.
قد يتوهم ان لفظ «الإعادة» ظاهر فيمن اتى بصلوته تماما ثمَّ رجع واتى به ثانيا وان من قطع صلوته وبنى عليها بعدا لا يصدق في حقه الإعادة وقد يكون هذا مانعا عن الأخذ بالعموم.
ولكنه توهم فاسد لإطلاق لفظ الإعادة على القطع في الأثناء والبناء على العمل، ولا يختص بما بعده، وقد عبر عنه بالإعادة في كثير من الموارد من دون اى حزازة مثل قوله عليه السّلام في حديث زرارة الواردة في أبواب الاستصحاب «قلت ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد.»
وان أبيت عن عدم شمول الحديث له فلا شك في شمولها بالأولوية القطعية فإذا صحت الصلاة مع ترك الستر نسيانا في مجموعها فكيف لا تصح إذا تركه في ركعة منها مثلا؟
7- حكم سائر الأركان ما ذا؟
قد ثبت لنا من سائر الأدلة ان أركان الصلاة لا تختص بالاثنين من الخمسة اللذين من الاجزاء وهما الركوع والسجود، بل تكبيرة الإحرام والقيام المتصل بالركوع والقيام عند تكبيرة الإحرام أيضا منها وأنه لو أخل بها ولو سهوا بطلت صلوته، مع عدم ذكرها في عداد الخمسة المذكورة في المستثنى.
ويمكن ان يجاب عنه :
أولا- بأن الرواية عام كسائر العمومات قابل للتخصيص، فتخصص بسائر الأركان كغيرها من العمومات.
اللهم الا ان يقال ان العمومات المشتملة على العدد في المخصص يشكل تخصيصها بمخصص آخر فإنه أشبه شيء بالمعارض لا المخصص، فاذا قال المولى أكرم العلماء الا اثنين منهم، ثمَّ ورد في دليل آخر نفى الا- كرام من واحد آخر كان كالمعارض له، ولا سيما فيما إذا كان الاستثناء من النفي فإنه أقوى مفادا، وكيف يمكن جعل الاثنين ثلثا أو الثلث أربعا وما الداعي على ذكر خصوص الاثنين.
اللهم الا ان يكون هناك داع الى التخصيص بالذكر مستفادا من قرائن المقام أو الكلام، اما في مثل ما نحن فيه لا نجد وجها في تخصيص الخمس من بين الأركان بالذكر واى فرق بينها وبين غيرها.
وثانيا- ان شيئا من هذه الأمور الثلاثة لا يوجب تخصيصا زائدا فيه وان كان في بدء النظر كذلك.
اما القيام المتصل بالركوع- والمراد منه ان يكون ركوعه عن قيام، لا عن جلوس بان يرجع من القعود الى حد القيام منحنيا- فلانه محقق لعنوان الركوع وبدونه لا يصدق عنوانه فالإخلال بهذه القيام، والاكتفاء بأدائه من قعود، إخلال بنفس الركوع واقعا فليس هذا ركنا مستقلا في قبال سائر الأركان بل هو محقق لو احد من الخمسة المذكورة في الرواية.
واما تكبيرة الإحرام فإنها محققة لعنوان الصلاة وافتتاحها، وبدونها لا تفتتح الصلاة ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المصلى، فلا تتحقق الصلاة بدونها، ومن الواضح ان قاعدة لا تعاد موضوعها الصلاة فإذا لم يصدق عنوانها لم يكن لها موضوع، ويستفاد ذلك من روايات متعددة وردت في بابها.
فعدم ذكرها في الحديث انما هو من جهة أنها مذكورة في الواقع بعد أخذ عنوان الصلاة في موضوع القاعدة، فليست هي تخصيصا زائدا في القاعدة.
واما القيام عند التكبير فهو شرط في صحتها شرعا وبدونه لا تتحقق تكبيرة الإحرام التي هي محققة لعنوان الصلاة وافتتاح لها، فليس واجبا مستقلا ركنيا حتى نحتاج الى تخصيص زائد في القاعدة.
فتلخص من جميع ما ذكر ان المستثنى من القاعدة في الحقيقة ليست إلا الخمسة المذكورة فيها واما غيرها مما عدوه من أركان الصلاة فاما يعود إليها بنحو من الاعتبار أو محقق لموضوع القاعدة وهي الصلاة فتدبر.
8- في تعارض القاعدة مع غيرها مما ورد في حكم الزيادة :
قد يتوهم ان هناك تعارضا بين القاعدة وبين ما ورد في أبواب الخلل من بطلان الصلاة بمطلق الزيادة فيها، فقد روى أبو بصير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام انه قال: «من زاد في صلوته فعليه الإعادة».
(رواه في الوسائل في الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 2) فاذا قلنا بأن القاعدة تختص بباب النقيصة ولا دلالة لها على حكم الزيادة كما قويناه آنفا فلا كلام، اما لو قلنا بما اختاره بعض من إطلاقها وشمولها للزيادة والنقيصة معا- كما في القولين الآخرين- فيقع التعارض بينهما، ولا مناص من علاجه بنحو من الأنحاء المذكورة في بابه.
ولكن قبل كل شيء لا بد من ملاحظة النسبة بين الدليلين:
فقد يقال بوجوب ملاحظة النسبة بين كل واحد من المستثنى والمستثنى منه مع حديث ابى بصير.
وفيه ما لا يخفى من الضعف فان العام المخصص بالمتصل دليل واحد ولذا لا ينعقد له ظهور من الأول في العموم بعد ذكر الخاص متصلا به، فلا معنى للتفكيك بينهما، فهذا الاحتمال ساقط جدا.
فلا بد من ملاحظة النسبة بين حديث زرارة المشتمل على القاعدة كملا، وحديث ابى بصير، ومعلوم ان النسبة بينهما عموم من وجه.
لأن القاعدة تشمل الزيادة والنقيصة معا على الفرض فهي أعم من حديث ابى بصير المختص بالزيادة، ولكنها أخص منه من جهة، لاستثناء الخمس منها دون حديث ابى بصير، فهي أعم وأخص من وجه.
ومورد التنازع بينهما هو الزيادة في غير الخمس، فإن القاعدة تدل على صحة الصلاة معها وحديث ابى بصير يدل على وجوب الإعادة عليه.
هذا ويمكن القول بوجوب تقديم القاعدة عليه لوجهين.
الأول: أنها أظهر من غيره لاشتمالها على التعليل بقوله: القراءة سنة والتشهد سنة. ولا تنقض السنة بالفريضة، بينما لا يكون في حديث ابى بصير تعليل.
الثاني- ان القاعدة ليست في مرتبة حديث الزيادة بل هي مقدمة عليه بالحكومة.
لا يقال دليل الحاكم لا بد ان يكون ناظرا الى دليل المحكوم- كما حققناه في محله- خلافا لمن لم يعتبر ذلك، ومن المعلوم انه لا نظر لواحد من هذين الدليلين الى الأخر حتى يكون أحدهما حاكما على الأخر، بل واحد منهما مثبت لوجوب الإعادة في الزيادة والأخر ناف له، وبينهما مضادة لا حكومة.
فإنا نقول: ان القاعدة بمقتضى دليلها ناظرة إلى تحديد دائرة مدلول حديث ابى بصير إذ لو لم يكن هناك دليل على مانعية الزيادة (بمقتضى حديث ابى بصير الذي هو مكمل لأدلة اعتبار جزئية اجزاء الصلاة) لم يكن موقع للقاعدة بالنسبة إلى حكم الزيادة.
وبعبارة أخرى مفروض الكلام في القاعدة فساد الصلاة من ناحية النقيصة والزيادة بحسب طبعها الاولى ولكن القاعدة يجعل لها حدا وان الإعادة المفروضة منفية في غير الخمس، فهي ناظرة إلى تحديد حكمها وهو كاف في باب الحكومة.
والحاصل ان قوله «لا تعاد إلخ» انما هو بعد فرض وجوب الإعادة بنحو الإطلاق بمقتضى دليل آخر، مثل حديث ابى بصير الدال على ان من زاد في صلوته فعليه الإعادة وبدونه ليس لها معنى محصل فتدبر.
هذا ولكن قد عرفت ان الزيادة لا تتصور في غير الاثنين من الخمس وهما الركوع والسجود فيلزم تخصيص حكم من زاد في صلوته فعليه الإعادة- بالمآل- بهذين، وعندئذ يمكن ان يقال باستهجان هذا التخصيص وان إخراج ما عدا الركوع والسجود وإبقائهما تحته أمر بشيع، وهل يحتمل ان يكون المراد من قوله من زاد في صلوته فعليه الإعادة، من زاد في ركوعه وسجوده فعليه الإعادة ولو كان كذلك فلم عدل عن التعبير به اليه.
ولعل هذا من المؤيدات لما اخترناه سابقا من عدم شمول القاعدة للزيادة أصلا وعليه لا يلزم شيء من هذا المحذور فتدبر.
وقد يقال ان استهجان التخصيص انما يكون في فرض اختصاص حديث ابى بصير بالزيادة السهوية، واما لو قلنا بأنه يعم السهوية والعمدية والزيادة العمدية دائما موجبة للفساد خارجة عن تحت قاعدة لا تعاد، فما يبقى تحت حديث ابى بصير شيء كثير.
ولكنه مدفوع بان الحديث منصرف عن الزيادة العمدية قطعا لأنه بصدد بيان حكم من يريد الامتثال ومن الواضح ان مثله لا يزيد في صلوته عمدا، وهو نظير ما ذكرنا في خروج النقيصة العمدية عن تحت قاعدة لا تعاد.
هذا ولكن ما ذكر انما يصح إذا كان هناك دليل على البطلان بالزيادة من قبل، وعندئذ يصح ان يقال ان المريد للامتثال لا يخالفه عمدا، واما إذا كان دليل البطلان هو هذا الحديث وشبهه فلم يكن هناك مانع عن شمولها للزيادة العمدية.
والحاصل ان الدليل على شرطية عدم الزيادة هو هذا الحديث (حديث ابى بصير) وشبهه المكمل لأدلة الاجزاء والشرائط وهو شامل للزيادة العمدية والسهوية معا فلا موجب لاستهجان التخصيص هنا.
وهنا احتمال آخر في معنى الحديث يبتني على اختصاصه بالزيادة في الركعات فقط إذ زيادة بعض الاجزاء لا تعد زيادة في الصلاة وليس مجرد الجزء صلاة ، وانما الزيادة فيها تكون بركعة فإنها أقل ما يصدق عليه عنوان الصلاة وعلى هذا لا دخل بالحديث لما نحن بصدده أصلا ولا يبقى محل للمعارضة بينه وبين القاعدة وتمام الكلام في معنى الحديث من هذه الناحية موكول الى محله من كتاب الصلاة باب الخلل.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|