أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-6-2019
336
التاريخ: 15-9-2016
439
التاريخ: 13-9-2016
386
التاريخ: 13-9-2016
445
|
هي الحكم بوجود المسبب والمقتضى بالفتح في كل ما احرز سببه ومقتضيه وشك في وجود مانعه، فللقاعدة موضوع ومحمول فموضوعها احراز المقتضى بالكسر والشك في وجود المقتضى بالفتح ومحمولها هو الحكم بوجوده وترتيب آثاره، مثلا إذا علمنا بوقوع النار على ثوب أو فراش وشككنا في انه هل هناك رطوبة مانعة عن الاحتراق ام لا حكمنا بناء على القاعدة بحصول الاحتراق ; وكذا إذا علمنا بملاقاة النجاسة للماء المقتضية لتنجسه وشككنا في كريته المانعة وعدمها حكمنا بنجاسة الماء لهذه القاعدة، ومثله ما لو علمنا بوجود مصلحة ملزمة أو مفسدة ملزمة في فعل وشككنا في تعلق الوجوب أو التحريم به وعدمه لاحتمال وجود مانع عن جعل الحكم، حكمنا بوجوبه أو حرمته. ثم ان المشهور عدم حجية هذه القاعدة وعدم دليل عليها من نقل أو عقل. وايضا ان هذه القاعدة على فرض تماميتها فيما إذا كان وجود الشرط ايضا معلوما وكان المشكوك هو المانع فقط فلو فرض الشك في الشرط ايضا لم تكن جارية، كما انه ليس هنا قاعدة تجري فيما إذا علم عدم المانع وشك في وجود الشرط، فلو علم بارادة زيد الحج في عام معين وحصول شرائطه وشك في المانع جرت القاعدة ورتب آثار الحاج على زيد ولو علم المقتضي وعدم المانع وشك في تحقق بعض الشروط لم تترتب تلك الاثار فليس هنا قاعدة تسمى بقاعدة المقتضي والشرط. كما انا لم نقل بالاولى ايضا.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|