أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-9-2016
710
التاريخ: 15-6-2019
697
التاريخ: 11-9-2016
352
التاريخ: 11-9-2016
445
|
المراد من شرط الترتّب هو كلّ شرط يتوقّف استيفاء الملاك والمصلحة عليه.
فالمصلحة المشتمل عليها الموضوع والتي كانت سببا في جعل الحكم عليه قد لا يمكن تحصيلها واستيفاؤها إلاّ على تقدير خاصّ ، هذا التقدير الخاصّ والمعيّن هو الذي يعبّر عنه بشرط الترتّب أي شرط ترتّب المصلحة من الفعل.
فالدواء مثلا يكون واجدا للمصلحة بالنسبة لخصوص المريض ، لذلك كان المرض من شروط اتّصاف الدواء بالمصلحة إلاّ أنّ هذه المصلحة المشتمل عليها الدواء قد لا يمكن استيفاؤها منه إلاّ حينما يشربه المريض بكيفيّة خاصّة ، فحينما لا يلتزم المريض بهذه الكيفيّة فإنّ المنفعة المنتظرة من الدواء لا تترتّب ولا تتحقّق. وهذا لا يعني أنّ الدواء ليس ذا مصلحة ، فهو واجد لها بقطع النظر عن استعمال المريض وعدم استعماله إلاّ أنّه إذا أراد الانتفاع منه لزمه استعماله بكيفيّة خاصّة كأن يشربه قبل النوم أو بعد الطعام ، هذه الكيفيّة هي المعبّر عنها بشرط الترتّب.
وبذلك يتّضح أنّ شرط الترتّب لا يكون دخيلا في وجود الملاك، لأنّ اشتمال الموضوع على الملاك ثابت بقطع النظر عن شرط الترتّب ، أي اتّصاف الدواء بالمصلحة ثابت بقطع النظر عن استعمال المريض له بالكيفيّة الخاصّة أو عدم استعماله.
وكذلك لا يكون شرط الترتّب دخيلا في انقداح الإرادة في النفس للقيام بالفعل الواجد للملاك ، بل إنّ المريض أو المشرّع تحصل منه الإرادة بقطع النظر عن شروط الترتّب.
وهكذا الحال فيما يتّصل بالحكم بمرتبة الجعل ، فالمولى ينشئ جعل الحكم على الفعل الواجد للملاك دون تقييده بشروط الترتّب ، وإذا تحقّق موضوع الحكم خارجا أصبح الحكم فعليّا حتّى حينما تكون شروط الترتّب غير متحقّقة ، غايته أنّ الامتثال لا يكون إلاّ حينما يحصّل العبد شروط الترتّب.
وبذلك يتّضح أنّ شروط الترتّب هي المعبّر عنها بقيود الواجب. فالصلاة عند الزوال مثلا لمّا كانت واجدة للملاك كان ذلك سببا في إرادة جعل الوجوب عليها وسببا في إنشاء الوجوب، وكان تحقّق الزوال خارجا سببا في صيرورة الوجوب فعليّا.
إلاّ أنّ استيفاء الملاك من الصلاة لا يتمّ إلاّ حينما يكون المكلّف متطهّرا ، فالطهارة هي شرط الترتّب لكن ذلك لا يعني كونها سببا في اشتمال الصلاة على المصلحة بل إنّ الصلاة واجدة للمصلحة بقطع النظر عن امتثال المكلّف وعدم امتثاله وبقطع النظر عن تحصيل المكلّف للطهارة وعدم تحصيله لها ، ولذلك فهي ليست سببا في إرادة إنشاء الجعل وليست سببا في الجعل كما أنّها ليست سببا في تحقّق الفعليّة لوجوب الصلاة ، فالمكلّف مسئول عن الصلاة عند تحقّق الزوال بقطع النظر عن تحصيل الطهارة ، نعم هو إذا أراد الخروج عن عهدة التكليف فلا بدّ وأن يأتي بحصّة خاصّة للصلاة وهي الصلاة عن طهارة.
فشروط الترتّب تنتج تحصيص المطلوب بحصّة خاصّة وهي الحصّة الواجدة لتلك الشروط ، لذلك يجب على المكلّف ـ حين يصبح التكليف فعليّا ـ السعي لتحصيل شروط الترتّب حتّى يتمكّن من تحصيل المطلوب ( الواجب ).
وخلاصة الكلام أنّ شروط الترتّب هي قيود الواجب التي يلزم المكلّف تحصيلها.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|