أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2016
324
التاريخ: 10-9-2016
383
التاريخ: 12-6-2019
966
التاريخ: 10-9-2016
634
|
من الواضح انّ أحكام التعارض انّما تجري في ظرف استحكامه ، أما مع امكان الجمع العرفي بالتخصيص أو الحكومة أو الورود أو غير ذلك فإنّ أحكام التعارض من الرجوع الى المرجّحات أو التخيير أو التساقط لا تجري.
إلاّ انّه وقع البحث صغرويا في بعض الموارد ، وهل انها من حالات التعارض المستحكم أو انّها من التعارض البدوي والذي يمكن معه الجمع العرفي. ومن هذه الموارد ما لو وقع التعارض بين عام ومطلق.
كما لو ورد عام مفاده يجب اكرام كلّ العلماء ، وورد مطلق مفاده يحرم اكرام الفساق ، فإنّ مقتضى العموم هو وجوب اكرام العلماء الفساق ، ومقتضى الاطلاق هو حرمة اكرام العلماء الفساق ، فالتنافي بينهما في مادة الاجتماع.
والكلام هنا عن انّه هل يمكن الجمع العرفي بين الدليلين بحيث ترتفع المنافاة بينهما أو انّ التعارض بينهما مستحكم ، وعليه يكون المرجع هو أحكام باب التعارض.
والمعروف بين العلماء انّ حالة من هذا القبيل تكون موردا للتعارض البدوي الذي يكون علاجه بواسطة الجمع العرفي. وقد وجّهت هذه الدعوى بما حاصله :
انّ العموم لمّا كانت دلالته على الاستيعاب والشمول وضعية فظهوره في ذلك يكون تنجيزيا ، بمعنى انّه غير منوط بشيء آخر غير ما يقتضيه الوضع اللغوي لألفاظ العموم. وأما الاطلاق فظهوره في الاستيعاب والشمول منوط بتمامية مقدمات الحكمة ، والتي منها عدم وجود قرينة صارفة للكلام عن الاطلاق ، فظهوره إذن في الإطلاق تعليقي أي معلّق على مقدمات الحكمة ، وحينئذ يكون المقدم في المقام هو العموم ، إذ انّه قرينة على عدم إرادة الإطلاق جدا أو لا أقل ان العموم صالح للقرينيّة على عدم إرادة الإطلاق ، فتكون النتيجة هي وجوب اكرام العلماء حتى الفساق ، ويكون مفاد الدليل الآخر « المطلق » هو حرمة اكرام الفساق من غير العلماء.
إلاّ انّ الشيخ صاحب الكفاية رحمه الله لم يقبل بهذه الدعوى وذهب الى استحكام المعارضة في مادة الاجتماع ، وقرّب ذلك بأنّ الاطلاق وان كان انعقاده معلّقا على تماميّة مقدمات الحكمة والتي منها عدم وجود ما يصلح للقرينية إلاّ انّ ذلك ليس للأبد وإلاّ لم ينعقد اطلاق أصلا ، وذلك لاحتمال وجود قرينة لم يتم العثور عليها. والمتحصل انّ الظهور في الاطلاق ينعقد بمجرّد انتهاء المتكلم من كلامه مع عدم نصب قرينة على عدم إرادة الإطلاق جدا وعدم وجود قرينة لبيّة محتفة بالكلام بحيث تصلح لأن يتكل عليها المتكلم في مقام البيان.
واجيب عن دعوى صاحب الكفاية رحمه الله بأن الظهور في الاطلاق وان كان ينعقد بمجرّد انتهاء المتكلم من كلامه مع عدم وجود قرينة على عدم إرادة الاطلاق إلاّ انّ هذا الظهور في الاطلاق يسقط عن الحجيّة بعد ورود القرينة على الخلاف أو بعد ورود ما يصلح للقرينية ، بمعنى انّ القرينة المنفصلة لا تنفي الإرادة الاستعماليّة للإطلاق إلاّ انّها تنفي الإرادة الجدّيّة والتي هي مناط الحجيّة ، على انّه لا مانع من انعقاد الإطلاق لو جرت عادة المتكلّم ـ كما هو الحال في خطابات الشارع ـ على اعتماد القرائن المنفصلة ، وحينئذ لا بدّ من الفحص قبل الاعتماد على الاطلاق ، فمتى ما تمّ العثور على القرينة فإنّ ذلك يستوجب انكشاف عدم إرادة الإطلاق جدّا وان كان الإطلاق مرادا استعمالا لغرض في نفس المتكلم.
فالنتيجة انّه لا فرق بين القرينة المتّصلة والمنفصلة من حيث عدم صحة الاعتماد على الاطلاق، غايته انّ القرينة المتصلة تمنع من انعقاد الظهور الاستعمالي للإطلاق ، وأمّا القرينة المنفصلة فهي تهدم الظهور الجدّي للإطلاق ، وبهذا يكون مقتضى الجمع العرفي بين العموم والإطلاق المتنافيين هو العمل بمقتضى العموم في مادة الاجتماع واختصاص الاطلاق بمادة الافتراق.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|