أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-9-2016
642
التاريخ: 10-8-2016
521
التاريخ: 2-9-2016
655
التاريخ: 10-8-2016
603
|
لا اشكال في انفتاح باب العلم وامكان الوصول إلى الاحكام الواقعية الاعتقادية - عقلية كانت أو نقلية - كوجوب معرفة الباري جل شأنه ومعرفة اوصافه ووجوب معرفة الانبياء والائمة عليهم السلام واصل المعاد وبعض خصوصياته، فلنا ادلة كثيرة عقلية وسمعية توجب العلم بتلك الاحكام. فباب العلم بالأحكام الاعتقادية مفتوح وهذا انفتاح في الاعتقاديات والعلماء فيها انفتاحيون . واما الاحكام الشرعية الفرعية من التكليفية والوضعية والواقعية والظاهرية، فقد اختلفت فيها آراء الاصحاب.
فمنهم: من يدعي امكان الوصول إليها علما وان لنا إليها طريقا حقيقيا منجعلا وهو العلم ولا فرق بين حال حضور الامام عليه السلام وامكان التشرف بحضرته وبين حال الغيبة، فلنا ظواهر قطعية واخبار متواترة تورث للمتتبع العلم الوجداني بالأحكام كلها اوجلها وليسم هذا المعنى انفتاحا حقيقيا، والقائل بذلك كان بعض علمائنا في الصدر لأول كالسيد المرتضى وغيره ممن كانوا قريبي العهد من عصر بعض الائمة عليهم السلام وكان يمكنهم تحصيل العلم والاطلاع على الاحكام.
ومنهم: من ينكر الوصول بنحو العلم ويدعى انفتاح باب العلمي إلى غالب الاحكام بمعنى ان لنا طرقا وادلة مجعولة من طرف الشرع والعقل موصلة إلى معظمها أو جميعها وافية في اثباتها، كخبر الثقة والاجمال المحصل والمنقول والشهرة الفتوائية وحكم العقل، وتلك الطرق مقطوعة الاعتبار ويطلق عليها العلمي للعلم باعتبارها وكون دليل اعتبارها قطعيا، فهو يدعي انفتاح باب العلمي دون العلم، وليسم هذا المعنى انفتاحا حكميا والقول به مشهور شهرة عظيمة تقرب من الاتفاق.
ومنهم: من يدعي الانسداد وانه لا طريق لنا إلى الواقع لا علما ولا علميا ويطلق على هذا المعنى الانسداد وعلى قائله الإنسدادي. ثم اعلم ان للقائل بالانسداد عند الشك في التكاليف الواقعية دليلا عقليا يطلق عليه دليل الانسداد، وعلى مقدماته مقدمات الانسداد، ونتيجة ذلك الدليل وجوب العمل بكل ظن تعلق بثبوت الاحكام الواقعية أو بسقوطها سواء حصل من ظواهر الكتاب والسنة أو غيرهما ويعبرون عن كل ظن ثبت حجيته بهذا الدليل بالظن المطلق في مقابل الظن الخاص الذى ثبت حجيته بغير هذا الدليل. وهذا الدليل مبنى على مقدمات خمس:
الاولى: انا نعلم اجمالا بوجود احكام واقعية كثيرة في الشرع.
الثانية: انه قد انسد علينا باب العلم والعلمي بكثير منها.
الثالثة: انه لا يجوز لنا اهمالها والاعراض عنها وعن التعرض لموافقتها وامتثالها لأنه مستلزم للخروج عن الدين.
الرابعة: انه لا يجب اولا يجوز الاحتياط الكلى في اطرافها بمعنى فعل جميع مظنونات الوجوب ومشكوكاته وموهوماته من افعال المكلفين وترك جميع مظنونات الحرمة والمشكوكات والموهومات منها فانه مستلزم للعسر والحرج فلا يجب او لاختلال النظام فلا يجوز ; ولا يجوز التقليد ايضا لان الكلام في المجتهد الذى يرى عدم وفاء نصوص الكتاب والمتواتر من الاخبار الا بالقليل من الاحكام وعدم حجية اخبار الآحاد ; فرجوعه إلى المجتهد الآخر واخذ فتاويه المأخوذة من الخبر الواحد مثلا من قبيل رجوع العالم إلى الجاهل.
الخامسة: ان ترجيح المرجوح على الراجح قبيح. وحاصل تلك المقدمات انه بعد العلم بوجود احكام فعلية وعدم امكان العلم التفصيلي بها وعدم جواز اهمالها أو الاحتياط التام في اطرافها يلزمنا التبعيض في الاحتياط فيدور الامر بين ان نعمل بظننا ونأتي بمظنونات الوجوب مثلا ونترك ما شككنا أو وهمنا وجوبه وبين عكسه ولا اشكال في وجوب الاول فينتج لزوم العمل بالظن.
تنبيه: اختلف القائلون بالانسداد وتمامية هذا الدليل في ان مفاده ونتيجته هل هو حجية الظن عقلا بمعنى ان العقل يحكم بلزوم العمل عليه كحكمه بحجية القطع بلا حصول جعل من الشارع، أو ان مفاده حجيته شرعا بمعنى انا نستكشف منه ان الشارع جعله حجة وامرنا باتباعه كخبر العدل والثقة عند من قال بحجيتهما، وعلى التصوير الاول يقال ان الظن الإنسدادي حجة على الحكومة وعلى التصوير الثاني يقال انه حجة على الكشف والمنشأ في هذا الاختلاف هو ان عدم لزوم الاحتياط هل هو بحكم العقل أو بحكم الشرع.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|