أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-8-2016
1311
التاريخ: 3-8-2016
657
التاريخ: 26-8-2016
750
التاريخ: 25-8-2016
736
|
[التنبيه الاول] حكم الاضطرار لا بسوء الاختيار:
كان النزاع في المسألة السابقة فيما إذا ارتكب الحرام بسوء الاختيار، فقد عرفت أنّ فيها قولين: جواز الاجتماع وعدمه، وأمّا إذا اضطرّ ـ لا بسوء الاختيار ـ إلى أحد الأمرين:
امّا ترك الواجب أو ارتكاب الحرام، فالقولان متفقان في تقديم ما هو الأقوى من الحكمين، مثلاً:
إذا اضطر الإنسان ، للتصرف في ملك الغير لأجل إنقاذ غريق فيكون تصرفه في الأرض واجباً من جهة إنقاذ الغريق، وحراماً من جهة التصرف في ملك الغير، ففي هذا الفرض يقع التزاحم بين الواجب والحرام في مقام الامتثال، وبما انّ ارتكاب الحرام ليس بسوء اختياره، فيُرجع إلى أقوى الملاكين فإن كان ملاك الأمر أقوى كما هو الحال في المثال المذكور قُدِّم جانب الأمر ويسقط النهي عن الفعلية، وإن كان ملاك النهي أقوى قُدِّم جانب النهي كما إذا توقّف إنقاذ حيوان محترم على هلاك إنسان.
ومنه تظهر صحة العبادة إذا اضطر إليها في تلك الصورة، كما إذا ضاق الوقت ولم يتمكن من الصلاة أداءً إلاّ في ملك الغير فتصح الصلاة لوجود الأمر دون النهي لسقوطه لأجل الاضطرار، قال رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «رفع عن أُمّتي تسعة: ... وما اضطروا إليه...» (1).
[التنبيه الثاني] حكم الاضطرار بسوء الاختيار:
إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار، كمن دخل بيتاً مغصوباً متعمداً فبادر إلى الخروج تخلّصاً من استمرار الغصب، فإنّ الخروج يعدّ تصرفاً في البيت، لكنّه
مضطرٌ إلى ارتكابه للتخلّص من استمرار فعل الحرام وإن كان اضطراره إليه باختياره إذ دخل البيت غاصباً، وهذه المسألة هي المعنونة في لسان المتأخّرين بـ«التوسط في الأرض المغصوبة» فيقع الكلام فيها في أمرين:
1. في حرمة التصرّف الخروجي أو وجوبه.
2. في صحة الصلاة المأتي بها حال الخروج إذا ضاق الوقت.
أمّا الأمر الأوّل، فالخروج محكوم بأحكام ثلاثة:
1. محرّم بالنهي السابق.
2. النهي ساقط بعد حدوث الاضطرار.
3. العقل حاكم بالخروج.
أمّا أنّه محرم، فلأنّ قوله: لا تغصب، شامل لأنحاء الغصب كلّها، ومنها الخروج وهو من مصاديق الغصب، وقد كان في وسعه ترك هذا الفرد بترك الدخول.
وأمّا كون النهي السابق، ساقطاً فلعدم إمكان امتثاله حيث إنّ ترك التصرف في المغصوب ولو بمقدار الخروج غير ممكن. فالخروج بما أنّه تصرف في المغصوب غير مقدور الترك ومعه لا يكون الخطاب فعلياً.
وأمّا حكم العقل بالخروج، فإنّما هو لدفع أشدّ المحذورين بارتكاب أخفّ القبيحين.
وأمّا الأمر الثاني، أعني: حكم الصلاة فيها بقاءً وخروجاً.
فلو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، فمقتضى القاعدة، الصحة مطلقاً سواء أضاق الوقت أم اتّسع، وأمّا على القول بالامتناع فتختلف النتيجة حسب اختلاف ما هو المقدَّم، فإن قدّم الأمر فالصحة هي المحكَّمة، ولو قدّم النهي فاللازم هو البطلان، لأنّه حين الصلاة إمّا عالم بالحرمة أو جاهل مقصّر أو ناس كذلك، وقد عرفت أنّ الحكم فيها على الامتناع هو البطلان، وأمّا الجهل القصوري فهو خارج عن محط البحث.
________________
1. الخصال: 2/417، باب التسعة.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|