المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

خصائص الطعن الاستئنافي
21-2-2017
أوقاف وصدقات فاطمة الزهراء(عليها السلام)
18-10-2015
الاحتياجات المهمة للأطفال / الحاجة الى المواساة والملاطفة
2-1-2023
المصدر القياسي
4/10/2022
Walter Rudin
17-2-2018
أنواع المقدمات الصحفية- المقدمة المقتبسة
9/11/2022


إقتضاء الحرمة للبطلان  
  
469   11:29 صباحاً   التاريخ: 25-8-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : دروس في علم الاصول
الجزء والصفحة : ح3 ص 251.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث العقلية /

لا شك في ان النهي المتعلق بالعبادة او بالمعاملة ارشادا إلى شرط او مانع يكشف عن البطلان بفقد الشرط او وجود المانع، وانما الكلام في الحرمة التكليفية واقتضائها لبطلان العبادة بمعنى عدم جواز الاكتفاء بها في مقام الامتثال وبطلان المعاملة بمعنى عدم ترتب الاثر عليها فهنا مبحثان:

اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة:

والمعروف بينهم ان الحرمة تقتضي بطلان العبادة، ويمكن ان يكون ذلك لاحد الملاكات التالية:

الاول: انها تمنع عن اطلاق الامر خطابا ودليلا لمتعلقها لامتناع الاجتماع ومع خروجه عن كونه مصداقا للواجب لا يجزي عنه وهو معنى البطلان.

الثاني: انها تكشف عن كون العبادة. مبغوضة للمولى، ومع كونها مبغوضة يستحيل التقرب بها.

الثالث: انها تستوجب حكم العقل بقبح الاتيان بمتعلقها لكونه معصية مبعدة عن المولى ومعه يستحيل التقرب بالعبادة.

وهذه الملاكات على تقدير تماميتها تختلف نتائجها فنتيجة الملاك الاول لا تختص بالعبادة بل تشمل الواجب التوصلي ايضا، ولا تختص بالعالم بالحرمة بل تشمل حالة الجهل ايضا، ولا تختص بالحرمة النفسية بل تشمل الغيرية ايضا.

ونتيجة الملاك الثاني تختص بالعبادة اذ لا يعتبر قصد القربة في غيرها وبالعالم بالحرمة لان من يجهل كونها مبغوضة يمكنه التقرب.

ونتيجة الملاك الثالث تختص بالعبادة وبفرض تنجز الحرمة، وايضا تختص بالنهي النفسي لان الغيري ليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بقبح المخالفة كما تقدم في مبحث الوجوب الغيري.

ثم اذا افترضنا ان حرمة العبادة تقتضي بطلانها، فان تعلقت بالعبادة بكاملها فهو ما تقدم، وان تعلقت بجزئها بطل هذا الجزء لان جزء العبادة عبادة وبطل الكل اذا اقتصر على ذلك المفرد من الجزء.

واما اذا اتى بفرد آخر غير محرم من الجزء صح المركب اذا لم يلزم من هذا التكرار للجزء محذور آخر من قبيل الزيادة المبطلة لبعض العبادات، وان تعلقت الحرمة بالشرط نظر إلى الشرط فان كان في نفسه عبادة كالوضوء بطل وبطل المشروط بتبعه والا لم يكن هناك موجب لبطلانه ولا لبطلان المشروط، اما الاول فلعدم كونه عبادة، واما الثاني فلان عبادية المشروط لا تقتضي بنفسها عبادية الشرط ولزوم الاتيان به على وجه قربي لان الشرط والقيد ليس داخلا تحت الامر النفسي المتعلق بالمشروط والمقيد، كما تقدم في محله.

اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة:

وتحلل المعاملة إلى السبب والمسبب، والحرمة تارة تتعلق بالسبب واخرى بالمسبب، فان تعلقت بالسبب، فالمعروف بين الاصوليين انها لا تقتضي البطلان اذ لا منافاة بين ان يكون الانشاء والعقد مبغوضا وان يترتب عليه مسببه ومضمونه.

وان تعلقت بالمسبب اي بمضمون المعاملة الذي يراد التوصل اليه بالعقد باعتباره فعلا بالواسطة للمكلف واثرا تسبيبيا له فقد يقال بان ذلك يقتضي البطلان لوجهين: الاول: ان هذا التحريم يعني مبغوضية المسبب، اي التمليك بعوض في مورد البيع مثلا، ومن الواضح ان الشارع اذا كان يبغض ان تنتقل ملكية السلعة للمشتري فلا يعقل ان يحكم. بذلك وعدم الحكم بذلك عبارة اخرى عن البطلان.

والجواب ان تملك المشتري للسلعة يتوقف على امرين: احدهما: ايجاد المتعاملين للسبب وهو العقد.

والآخر: جعل الشارع للمضمون وقد يكون غرض المولى متعلقا بإعدام المسبب من ناحية الامر الاول خاصة لا بإعدامه من ناحية الامر الثاني، فلا مانع من ان يحرم المسبب على المتعاملين ويجعل بنفسه المضمون على تقدير تحقق السبب.

الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من ان هذا التحريم مساوق الحجر على المالك وسلب سلطنته على نقل المال فيصبح حاله حال الصغير ومع الحجر لا تصح المعاملة. والجواب ان الحجر على شخص له معنيان: احدهما: الحجر الوضعي بمعنى الحكم بعدم نفوذ معاملاته. والآخر: الحجر التكليفي بمعنى منعه، فان اريد ان التحريم يساوق الحجر بالمعنى الاول فهو اول الكلام وان اريد انه يساوقه بالمعنى الثاني فهو مسلم، ولكن من قال ان هذا يستتبع الحجر الوضعي، فالظاهر ان تحريم المسبب لا يقتضي البطلان بل قد يقتضي الصحة، كما اشرنا في حلقة سابقة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.