أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-8-2016
502
التاريخ: 26-8-2016
568
التاريخ: 3-8-2016
683
التاريخ: 3-8-2016
701
|
لا شك في ان النهي المتعلق بالعبادة او بالمعاملة ارشادا إلى شرط او مانع يكشف عن البطلان بفقد الشرط او وجود المانع، وانما الكلام في الحرمة التكليفية واقتضائها لبطلان العبادة بمعنى عدم جواز الاكتفاء بها في مقام الامتثال وبطلان المعاملة بمعنى عدم ترتب الاثر عليها فهنا مبحثان:
اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة:
والمعروف بينهم ان الحرمة تقتضي بطلان العبادة، ويمكن ان يكون ذلك لاحد الملاكات التالية:
الاول: انها تمنع عن اطلاق الامر خطابا ودليلا لمتعلقها لامتناع الاجتماع ومع خروجه عن كونه مصداقا للواجب لا يجزي عنه وهو معنى البطلان.
الثاني: انها تكشف عن كون العبادة. مبغوضة للمولى، ومع كونها مبغوضة يستحيل التقرب بها.
الثالث: انها تستوجب حكم العقل بقبح الاتيان بمتعلقها لكونه معصية مبعدة عن المولى ومعه يستحيل التقرب بالعبادة.
وهذه الملاكات على تقدير تماميتها تختلف نتائجها فنتيجة الملاك الاول لا تختص بالعبادة بل تشمل الواجب التوصلي ايضا، ولا تختص بالعالم بالحرمة بل تشمل حالة الجهل ايضا، ولا تختص بالحرمة النفسية بل تشمل الغيرية ايضا.
ونتيجة الملاك الثاني تختص بالعبادة اذ لا يعتبر قصد القربة في غيرها وبالعالم بالحرمة لان من يجهل كونها مبغوضة يمكنه التقرب.
ونتيجة الملاك الثالث تختص بالعبادة وبفرض تنجز الحرمة، وايضا تختص بالنهي النفسي لان الغيري ليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بقبح المخالفة كما تقدم في مبحث الوجوب الغيري.
ثم اذا افترضنا ان حرمة العبادة تقتضي بطلانها، فان تعلقت بالعبادة بكاملها فهو ما تقدم، وان تعلقت بجزئها بطل هذا الجزء لان جزء العبادة عبادة وبطل الكل اذا اقتصر على ذلك المفرد من الجزء.
واما اذا اتى بفرد آخر غير محرم من الجزء صح المركب اذا لم يلزم من هذا التكرار للجزء محذور آخر من قبيل الزيادة المبطلة لبعض العبادات، وان تعلقت الحرمة بالشرط نظر إلى الشرط فان كان في نفسه عبادة كالوضوء بطل وبطل المشروط بتبعه والا لم يكن هناك موجب لبطلانه ولا لبطلان المشروط، اما الاول فلعدم كونه عبادة، واما الثاني فلان عبادية المشروط لا تقتضي بنفسها عبادية الشرط ولزوم الاتيان به على وجه قربي لان الشرط والقيد ليس داخلا تحت الامر النفسي المتعلق بالمشروط والمقيد، كما تقدم في محله.
اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة:
وتحلل المعاملة إلى السبب والمسبب، والحرمة تارة تتعلق بالسبب واخرى بالمسبب، فان تعلقت بالسبب، فالمعروف بين الاصوليين انها لا تقتضي البطلان اذ لا منافاة بين ان يكون الانشاء والعقد مبغوضا وان يترتب عليه مسببه ومضمونه.
وان تعلقت بالمسبب اي بمضمون المعاملة الذي يراد التوصل اليه بالعقد باعتباره فعلا بالواسطة للمكلف واثرا تسبيبيا له فقد يقال بان ذلك يقتضي البطلان لوجهين: الاول: ان هذا التحريم يعني مبغوضية المسبب، اي التمليك بعوض في مورد البيع مثلا، ومن الواضح ان الشارع اذا كان يبغض ان تنتقل ملكية السلعة للمشتري فلا يعقل ان يحكم. بذلك وعدم الحكم بذلك عبارة اخرى عن البطلان.
والجواب ان تملك المشتري للسلعة يتوقف على امرين: احدهما: ايجاد المتعاملين للسبب وهو العقد.
والآخر: جعل الشارع للمضمون وقد يكون غرض المولى متعلقا بإعدام المسبب من ناحية الامر الاول خاصة لا بإعدامه من ناحية الامر الثاني، فلا مانع من ان يحرم المسبب على المتعاملين ويجعل بنفسه المضمون على تقدير تحقق السبب.
الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من ان هذا التحريم مساوق الحجر على المالك وسلب سلطنته على نقل المال فيصبح حاله حال الصغير ومع الحجر لا تصح المعاملة. والجواب ان الحجر على شخص له معنيان: احدهما: الحجر الوضعي بمعنى الحكم بعدم نفوذ معاملاته. والآخر: الحجر التكليفي بمعنى منعه، فان اريد ان التحريم يساوق الحجر بالمعنى الاول فهو اول الكلام وان اريد انه يساوقه بالمعنى الثاني فهو مسلم، ولكن من قال ان هذا يستتبع الحجر الوضعي، فالظاهر ان تحريم المسبب لا يقتضي البطلان بل قد يقتضي الصحة، كما اشرنا في حلقة سابقة.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|