أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-9-2016
1588
التاريخ: 5-9-2016
2606
التاريخ: 18-8-2016
1178
التاريخ: 2-10-2019
1978
|
[ التذنيب ] الأوّل : موت إحدى الطائفتين المختلفتين أو تكفيرها كاشف عن خطئها وإصابة الاخرى ، أمّا عندنا ، فظاهر.
وأمّا عندهم ؛ فلصيرورة الباقين كلّ الامّة ، فيتناولهم أدلّة الإجماع (1).
وما يناسب فروعه : ما إذا مات رجل وخلّف وارثين ، فأقرّ أحدهما بثالث ، وأنكره الآخر ، ثمّ مات المنكر ولم يكن له وارث سوى المقرّ ، فيشاركه المقرّ به ؛ لانحصار الإرث فيه.
[ التذنيب ] الثاني : لا يجوز عندنا تعاكسهما (2) في القولين. ووجهه ظاهر. ووافقنا بعض العامّة (3) ، وأكثرهم على جوازه (4).
ومبنيّ على خلافهم في أنّه هل يجوز خطأ كلّ الامّة في مسألة واحدة على البدل ، أم لا؟
[ التذنيب ] الثالث : الحقّ جواز تحقّق الإجماع بعد الخلاف ، وله صور كلّها جائزة :
الاولى : أن يتّفق أهل عصر في مسألة على قول بعد اختلافهم فيها على قولين من غير أن يستقرّ خلافهم. والظاهر الوفاق على جوازه ، وكونه إجماعا وحجّة ، ووجهه ظاهر.
الثانية : أن يتّفقوا عليه بعد استقرار خلافهم. وجوازه عندنا ظاهر ؛ لأنّه يمكن أن يطّلعوا بعد الخلاف على أنّ المعصوم قائل بأحد القولين فيجب اتّفاقهم عليه ، ويكون حجّة. وأمّا العامّة ، فأنكره بعضهم (5) ، وجوّزه آخرون (6).
ثمّ اختلف المجوّزون ، فقال بعضهم : حجّة (7). وقال آخرون : ليس بحجّة (8). وكلّ من اعتبر منهم انقراض العصر في الإجماع قطع بجوازه وحجّيّته. وما يقتضيه قواعدهم جوازه وحجّيّته مطلقا.
أمّا الأوّل ؛ فلأنّه لا إجماع عندهم إلاّ عن مستند ، كما يأتي فيمكن أن يظفروا على ما يصلح مستندا لأحد القولين بعد خلافهم ؛ لعدم عثورهم عليه ، وحينئذ يجب اتّفاقهم عليه.
وأمّا الثاني ؛ فلأنّه اتّفاق كلّ الأمّة ؛ لأنّه لا قول حينئذ لغيرهم ، وقول بعضهم بعد ظهور خطئه والرجوع عنه لم يبق معتبرا ، فيتناوله أدلّة الإجماع.
هذا ، مع أنّه ورد في طرقهم وقوعه ، كما رووا أنّ الصحابة اختلفوا في موضع دفن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، ثمّ اتّفقوا على قول عليّ عليه السلام (9). وفي وجوب الغسل بالتقاء الختانين ، ثمّ اتّفقوا على وجوبه به (10).
الثالثة : أن يتّفق أهل العصر الثاني على إحدى القولين اللذين اختلف أهل العصر الأوّل عليهما ، وهي كالتي قبلها جوازا وحجّة واستدلالا من دون تفاوت.
ويدلّ على وقوعه أيضا ما روي أنّ الصحابة اختلفوا في بيع امّهات الأولاد ، وأجمع من بعدهم على المنع منه (11) ، ومنع عمر عن متعة العمرة إلى الحجّ ، ثمّ صار جوازه مجمعا عليه (12) ، كما قال البغوي (13).
واحتجّ المنكرون بوجوه (14) لا يخفى فسادها على أحد، ولذلك أعرضنا عنها.
وكيفيّة التفريع : أنّ المسائل التي كان أهل عصر فيها على قولين أو أكثر ، كمسألة القياس ، ومسألة القصر والإتمام ، وأمثالهما ، ثمّ اتّفق أهل العصر الثاني على أحد القولين أو الاثنين يكون اتّفاقهم حجّة لأهل العصر الثالث ، ولا يجوز لهم مخالفته.
___________
(1) راجع : المحصول 4 : 144 ، والإحكام في أصول الأحكام 1 : 317 ، ونهاية السؤل 3 : 294.
(2) راجع معارج الاصول : 130. والمراد بالتعاكس هو أن يرجع كلّ طائفة إلى قول الطائفة الاخرى.
(3) راجع المحصول 4 : 146.
(4) راجع نهاية السؤل 3 : 315.
(5) نسبه الفخر الرازي إلى الصيرفي في المحصول 4 : 135 ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 1 : 340.
(6) قاله الفخر الرازي في المحصول 4 : 135 ، والمطيعي في سلّم الوصول المطبوع مع نهاية السؤل 3 : 283 ، والأسنوي في نهاية السؤل 3 : 281.
(7) قاله المطيعي في سلّم الوصول المطبوع مع نهاية السؤل 3 : 283 ، والأسنوي في التمهيد : 458.
(8) قاله الفخر الرازي في المحصول 4 : 135 ، وحكاه الشهيد الثاني في تمهيد القواعد : 256.
(9) رواه ابن هشام في السيرة النبويّة 1 : 314.
(10) راجع : المحصول 4 : 135 و 136 ، ونهاية السؤل 3 : 281.
(11 و 12) المصدر.
(13) معالم التنزيل 1 : 170 ، ذيل الآية 196 من البقرة (2).
(14) راجع : المستصفى : 156 ، والإحكام في أصول الأحكام 1 : 340 و 341 ، وسلّم الوصول المطبوع مع نهاية السؤل 3 : 280.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|