المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

خط الكدميوم الأحمر cadmium red line
4-3-2018
كيف تدور الحشرات أو تغير اتجاهها اثناء الطيران؟
17-1-2021
تاريخ النانو History Nano
2024-07-27
Aging
9-10-2015
الموت هو مدخل عالم البقاء
15-12-2015
تفريغ discharge
28-8-2018


التصنيف في علم الاصول  
  
449   01:24 مساءاً   التاريخ: 9-8-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : المعالم الجديدة للأصول
الجزء والصفحة : ص.55
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تاريخ علم اصول الفقه /

...ان الحاجة إلى علم الاصول حاجة تاريخية[فـ] نستطيع أن نفسر الفارق الزمني بين ازدهار علم الاصول في نطاق التفكير الفقهي السني وازدهاره في نطاق تفكيرنا الفقهي الامامي، فإن التأريخ يشير إلى أن علم الاصول ترعرع وازدهر نسبيا في نطاق الفقه السني قبل ترعرعه وازدهاره في نطاقنا الفقهي الامامي، حتى إنه يقال:

إن علم الاصول على الصعيد السني دخل في دور التصنيف في أواخر القرن الثاني، إذ ألف في الاصول كل من الشافعي المتوفي سنة (182) ه‍ ، ومحمد بن الحسن الشيباني المتوفي سنة (189) ه‍ ، بينما قد لا نجد التصنيف الواسع في علم الاصول على الصعيد الشيعي إلا في اعقاب الغيبة الصغرى أي في مطلع القرن الرابع بالرغم من وجود رسائل سابقة لبعض أصحاب الائمة (عليهم السلام) في مواضيع أصولية متفرقة.

وما دمنا قد عرفنا أن نمو التفكير الاصولي ينتج عن الحاجة إلى الاصول في عالم الاستنباط ، وأن هذه الحاجة تاريخية تتسع وتشتد بقدر الابتعاد عن عصر النصوص، فمن الطبيعي أن يوجد ذلك الفارق الزمني وأن يسبق التفكير الاصولي السني إلى النمو والاتساع، لان المذهب السني كان يزعم انتهاء عصر النصوص بوفاة النبي (صلى الله عليه وآله)، فحين اجتاز التفكير الفقهي السني القرن الثاني كان قد ابتعد عن عصر النصوص بمسافة زمنية كبيرة تخلق بطبيعتها الثغرات في عملية الاستنباط الامر الذي يوحي بالحاجة الشديدة إلى وضع القواعد العامة الاصولية لملئها.

وأما الامامية فقد كانوا وقتئذ يعيشون عصر النص الشرعي، لان الامام (عليه السلام) امتداد لوجود النبي (صلى الله عليه وآله)، فكانت المشاكل التي يعانيها فقهاء الامامية في الاستنباط أقل بكثير إلى الدرجة التي ل تفسح المجال للإحساس بالحاجة الشديدة إلى وضع علم الاصول.

ولهذا نجد أن الامامية بمجرد أن انتهى عصر النصوص بالنسبة إليهم ببدء الغيبة أو بانتهاء الغيبة الصغرى بوجه خاص تفتحت ذهنيتهم الاصولية وأقبلوا على درس العناصر المشتركة، وحققوا تقدم في هذا المجال على يد الرواد النوابغ من فقهائنا من قبيل الحسن بن علي بن أبي عقيل ومحمد بن أحمد بن الجنيد الاسكافي في القرن الرابع.

ودخل علم الاصول بسرعة دور التصنيف والتأليف، فألف الشيخ محمد ابن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد المتوفي سنة (413) ه‍ ، كتابا في الاصول واصل فيه الخط الفكري الذي سار عليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد قبله، ونقدهما في جملة من آرائهما.

وجاء بعده تلميذه السيد المرتضى المتوفي سنة (436) ه‍ ، فواصل تنمية الخط الاصولي وأفرد لعلم الاصول كتابا موسعا نسبيا سماه الذريعة وذكر في مقدمته أن هذا الكتاب منقطع النظير في إحاطته بالاتجاهات الاصولية التي تميز الامامية باستيعاب وشمول.

ولم يكن السيد المرتضى هو الوحيد من تلامذة المفيد الذين واصلوا تنمية هذا العلم الجديد والتصنيف فيه، بل صنف فيه أيض عدد آخر من تلامذة المفيد، منهم سلار بن عبد العزيز الديلمي المتوفي سنة (436) ه‍ ، إذ كتاب كتابا باسم التقريب في أصول الفقه.

ومنهم الشيخ الفقيه المجدد محمد بن الحسن الطوسي المتوفي سنة (460) الذي انتهت إليه الزعامة الفقهية بعد أستاذيه الشيخ المفيد والسيد المرتضى، فقد كتب كتابا في الاصول باسم العدة في الاصول وانتقل علم الاصول على يده إلى دور جديد من النضج الفكري، كما انتقل الفقه أيضا إلى مستوى أرفع من التفريع والتوسع.

وكان يقوم في هذا العصر إلى صف البحث الاصولي عمل واسع النطاق في جمع الاحاديث المنقولة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ودمج المجاميع الصغيرة في موسوعات كبيرة، فما انتهى ذلك العصر حتى حصل الفكر العلمي الامامي على مصادر أربعة موسعة للحديث، وهي الكافي لثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني المتوفي سنة (329) ه‍ ، ومن لا يحضره الفقيه للصدوق محمد بن علي بن الحسين المتوفي سنة (381) ه‍ ، والتهذيب للشيخ الطوسي ألفه في حياة الشيخ المفيد والاستبصار له أيضا. وتسمى هذه الكتب في العرف الامامي بالكتب الاربعة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.