أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-8-2016
881
التاريخ: 25-8-2016
671
التاريخ: 25-8-2016
582
التاريخ: 3-8-2016
948
|
الفعل المكلّف به إذا كان مشروطا بشرط، فإن جهل الآمر انتفاء شرطه، يصحّ التكليف به (1) إجماعا، كتكليف السيّد عبده بفعل (2) في غد مع جهله بموته قبله.
وإن علم انتفاءه لم يصحّ التكليف به على الأقوى ، وفاقا لمحقّقي أصحابنا والمعتزلة (3) ، وخلافا للأشاعرة (4). فكلّ فعل مكلّف به في زمان لا بدّ أن يدرك المكلّف مقدارا منه يتمكّن فيه من أدائه ، فإن علم عدم الإدراك سقط الوجوب ، كتكليف زيد بصوم غد مع العلم بموته أو جنونه فيه أو قبله. وإن لم يعلم يجب الشروع فيه ، فإن أدرك جميع الوقت استقرّ الوجوب ، وإلاّ تبيّن (5) سقوطه.
لنا : أنّ الإتيان بالفعل مع عدم شرطه غير ممكن ، فالتكليف به تكليف بما لا يطاق.
وأيضا لو صحّ التكليف مع علم الآمر بانتفاء الشرط، لصحّ مع علم المأمور به أيضا ، واللازم باطل بالإجماع. وبيان الملازمة ظاهر.
واجيب : بأنّ الأمر كما يحسن لمصلحة في المأمور به ، كذلك (6) قد يحسن في نفس الأمر ، كما إذا أمر السيّد عبده ، أو غيره بفعل للامتحان مع علمه بأنّه يمنعه عن الفعل ، وحينئذ لا يلزم التكليف بما لا يطاق ؛ لأنّه يلزم إذا كان المراد من الأمر فعل المأمور به (7) بانتفاء الشرط ؛ لأنّه لا معنى حينئذ للامتحان (8).
ولا يخفى أنّه لو حسن الأمر لنفسه (9) لا للمأمور به ، لما دلّ مطلق الأمر بشيء على حسن المأمور به ، ولا على وجوب مقدّمته ، ولا على النهي عن ضدّه ، بل توقّف ذلك على ثبوت أنّ
المراد من الأمر فعل المأمور به ، فكان الواجب الفحص عن كلّ أمر حتّى يعلم أنّه من الفرد الذي يستلزم الامور المذكورة أم لا ، مع أنّ القوم يحكمون باستلزام مطلق الأمر للأمور المذكورة من غير فحص.
هذا ، مع أنّ صحّة التكليف المذكور مستلزمة للإغراء بالجهل ؛ لأنّ المأمور معتقد حينئذ إرادة الآمر منه الفعل مع أنّه ليس كذلك. والمثال الذي ذكر ـ لو سلّم حسنه ـ تمّ في حقّ غير الله ؛ لأنّ المطلوب منه تحصيل العلم بحال الغير ، والله غنيّ عن ذلك.
احتجّ الخصم : بأنّه لو لم يصحّ التكليف بفعل علم عدم شرطه ، لم يكن تارك كلّ مكلّف به عاصيا ؛ لأنّ من شروطه إرادة المكلّف ، والله علم عدم الإرادة منه (10).
والجواب : أنّ المراد من الشرط شرط الواجب المقيّد الذي ليس تحصيله واجبا على المكلّف ، أو شرط الواجب المطلق الذي لم يقدر المكلّف على تحصيله ؛ فإنّه لو علم انتفاء هذين الشرطين في الواقع ، لم يصحّ التكليف.
وأمّا شرط الواجب المطلق الذي كان المكلّف قادرا على تحصيله ، فيصحّ التكليف بمشروطه. والإرادة من هذا القبيل ؛ فإنّ المكلّف يقدر على تحصيلها ، فعدمها من سوء اختياره ، فلا يسقط به التكليف.
ولو كان المراد من الشرط شرط الواجب المطلق الذي أمكن تحصيله ، لم يكن فرق بين هذه المسألة وما تقدّم (11) من أنّ التكليف بالواجب المطلق لا يتوقّف على حصول شرطه.
لهم بعض أدلّة ضعيفة أخر (12). وجوابها في غاية الظهور ، ولذا لم نتعرّض لها.
وفروع هذه القاعدة كثيرة : كعدم وجوب الكفّارة على من أفطر في نهار رمضان عمدا ثمّ مات، أو جنّ ، أو مرض ، أو سافر ؛ لأنّ كلاّ منها كاشف عن عدم وجوب الصوم ؛ لانتفاء شرطه.
وكعدم وجوب قضاء الحجّ عمّن أيسر ومات في سنة اليسر قبل التمكّن من الحجّ.
وعدم نقض تيمّم من وجد الماء ولم يتمكّن من الطهارة.
وعدم وجوب قضاء الصلاة على من أدرك الوقت ومات ، أو جنّ ، أو حاضت ، أو نفست قبل مضيّ وقت يسع فعل الصلاة.
__________
(1) لم يرد في « ب » : « التكليف به ».
(2) لم يرد في « ب » : « بفعل ».
(3 و 4) راجع معالم الدين : 82.
(5) في « ب » : « يتبيّن ».
(6) لم يرد في « ب » : « كذلك ».
(7) في « ب » بعد « به » : « ولا صحّة التكليف مع علم المأمور به ».
(8) حكاه الشيخ حسن في معالم الدين : 84 و 85.
(9) أي لمصلحة في نفس الأمر لا في المأمور به.
(10) حكاه الشيخ حسن في معالم الدين : 84.
(11) في ص 166 ـ 167.
(12) راجع معالم الدين : 84.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|