أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-4-2017
4976
التاريخ: 7-6-2016
2341
التاريخ: 1-9-2020
11459
التاريخ: 8-6-2016
2264
|
لاتقتصر اهمية الاختصاص في توزيع الصلاحيات بين السلطات والهيئات المختلفة لغرض الاستفادة من المزايا الغير المحدودة التي يحققها تقسيم العمل وتبسيطه، بل ان اهميته تكمن ايضاً في كونه يمثل قاعدة قانونية وما يترتب عليها من آثار قانونية ملزمة للادارات. حيث ان تحديد الاختصاص لايقتصر اثره في المرافق العامة داخل الاجهزة الادارية فحسب، والا كانت مسالة داخلية بحتة، ولكنه يشكل قاعدة منشئة لا لزام ذاتي للدولة في مواجه المتعاملين مع اجهزتها الادارية. والاختصاص يحدد اي مدى تكون انشطة الهيئات المختلفة في الدولة منتمية لهذه الاخيرة وتتحمل مسؤوليتها لكونهم يتصرفون باسمها ولحسابها (1). ونظراً للأهمية الحيوية لعنصر الاختصاص في القرار الاداري فقد جعله القضاء دائماً من النظام العام وكذلك العيب الذي يصيبه. وهذا ما اكدته محكمة القضاء الاداري المصرية بقولها (ان تحديد السلطة التأديبية امر يتعلق بالنظام العام لان فيه تحديداً لجهة مختصة وفي ذلك ضمان ضروري للموظفين. فلا يجوز اذن للسلطة المختصة ان تنزل عن اختصاصها وان تنيب سلطة اخرى فيه، ومن ثم يكون الجزاء الذي وقع على المدعي من مدير منطقة تلغرافات الاسكندرية والذي اعتمده مفتش عام التلغرافات قد وقع باطلا لصدوره من لايملكه ويتعين الغاء القرار- الصادر به) (2). ويترتب على كون عيب عدم الاختصاص من النظام العام العديد من الاثار والنتائج اهمها.
اولاً : للمحكمة ان تتصدى لعيب عدم الاختصاص من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصوم.
ان سلطات القاضي الاداري في المنازعة الادارية محددة بطلبات الخصوم في عريضة الدعوة واثناء المرافعة، والا عد متجاوزاً لحدود سلطاته الا ان القاضي الاداري لايعتبر متجاوزاً لحدود سلطاته اذا ما اثار دفعاً متعلقاً بالنظام العام كالدفع بعدم الاختصاص(3). ولكن اذا كان للمحكمة ان تتصدى لعيب عدم الاختصاص من تلقاء نفسها دون ان يبديه الخصوم، فانها لاتملك الغاء قرار اداري لم يطلب الخصوم الغاءه اصاله، حتى لو كان معيباً بعيب عدم الاختصاص(4). اما اذا طلب الغاء قرار لا سباب ليس من بينها عيب عدم الاختصاص، وثبت للمحكمة ان القرار معيب بهذا العيب جاز للمحكمة ان تتصدى له وان تحكم بالغائه وان خلت عريضة الدعوى والدفوع من ذكر هذا السبب، بل ان تتصدى لهذا العيب حتى لو تنازل الطاعن عنه صراحة وضمنا(5).
ثانياً: لاتملك الادارة الاتفاق مع الافراد على تعديل قواعد الاختصاص لان هذه القواعد لم توضع لمصلحة الادارة فقط ولا لمصلحة الافراد وحدهم بل وضعت لتحقيق الصالح العام. وكل اتفاق في هذا الشأن يكون باطلاً(6). وهذا ما اكدته محكمة القضاء الاداري المصرية حيث ذهبت الى ان (هذا العيب لايزال حتى اليوم هو الوجه الوحيد من اوجه الالغاء الذي يتعلق بالنظام العام، ومن ثم فلا يمكن لجهة الادارة ان تتفق مع الافراد على تعديل قواعد الاختصاص لان قواعد الاختصاص ليست مقررة لصالح الادارة فتتنازل عنها كلما شاءت، ولكن قواعد الاختصاص هنا شرعت لتضع قواعد قانونية ملزمة للافراد تحقيقاً للصالح العام)(7).
ثالثاً: اذا صدر القرار مشوباً بعيب عدم الاختصاص فانه يضل قراراً باطلاً ولايجوز تصحيحه باجراء لاحق من السلطة المختصة باصداره قانوناً – كمبدأ عام في الاقل – وانما يجب على هذه السلطة ان تصدر قراراً جديداً مستقلاً عن القرار الباطل ومن ثم لايعتبر القرار الجديد نافذاً الا من تاريخ صدوره وليس من تاريخ صدور القرار المعيب(8).
رابعاً: ان مجرد وجود حالة استعجال لايعفي الادارة من مراعاة قواعد الاختصاص الا اذا بلغ الاستعجال حداً من الجسامة يصل الى الظروف الاستثنائية اذا تحققت شرائطها على ان يبرر ذلك تحت رقابة القضاء (9).
خامساً: ان الاختصاص المعقود لفرد او هيئة بموجب الدستور او القانون لايمكن تفويضه لفرد اخر او هيئة اخرى ما لم ينص الدستور او القانون على ذلك صراحة (10)، ولذلك فقد قضى بانه (لايجوز لغير صاحب الاختصاص اصدار القرار المنوط به، او الحلول محل صاحبه، الا بناء على حكم القانون والا كان مغتصباً للسلطة) (11).
سادساً: يجوز ابداء الدفع بعدم الاختصاص في اية مرحلة من مراحل الدعوى، لذلك فان هذا الدفع لايسقط بعدم ابدائه في مراحل معينة، طالما ان القاضي يملك اثارته من تلقاء نفسه، وان يضل دائماً لصاحب المصلحة الحق في ان يدفع بعيب عدم الاختصاص في اية مرحلة كان وصل اليها النزاع (12). ولكن يجب ان لايفهم من ذلك ان كون القرار مشوباً بعيب عدم الاختصاص يسمح لذوي الشأن بمخالفة مواعيد الطعن بالالغاء بان يكون القرار غير مقيد بميعاد معين للطعن فيه بالالغاء. حيث ان اوجه الطعن ومنها عدم الاختصاص لاتثور الا في مرحلة تالية لمرحلة قبول الدعوى امام القاضي، اذ ينظر القاضي اولاً لاختصاصه في الدعوى ثم لقبول الدعوى شكلاً واخيراً يبحث في اوجه الطعن بالالغاء وصولاً الى الحكم في الدعوى، ولكن يستثنى من ذلك حالات الانعدام المترتبة على المخالفة الجسيمة لقواعد الاختصاص ينتفي عن العمل صفة القرار الاداري (13).
____________________
- V. M stassnopolutos, traite des actes adm. 1959, p. 99.
2-قرار المحكمة في 15/3/1954 مشار اليه في مؤلف الدكتور رافت فودة – القضاء الاداري – ودعوى الالغاء – ودعوى التعويض-دار النهضة العربية 1997 ص553.
3- ينظر د. حسن السيد بسيوني، دور القضاء في المنازعة الادارية مصدر سابق، ص353.
4- د. محمد شافعي ابو راس، مصدر سابق ص259.
5- المصدر السابق، ص260.
6- د. رافت فودة، المصدر السابق، ص254.
7- القضية رقم 1867 السنة 8 قضائية، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة للسنة الحادية عشر ص172 مشار اليه ايضاً في مؤلف د. محسن خليل، المصدر السابق ص355.
8- د. محسن خليل ود. سعد العصفور، المصدر السابق ص445.
9- د. مصطفى ابو زيد فهمي، المصدر السابق ص479.
10- د. شافعي أبو راس، مصدر سابق ص251.
11- حكم المكمة الادارية العليا المصرية في 3/4/1971 مشار اليه في مؤلف الدكتور رافت فودة المصدر السابق ص554.
12- د. محمد شافعي ابو راس، مصدر سابق ص259.
13- د. رافت فودة، المصدر السابق ص557.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|