المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



شرائط تحقق الضرر الناشيء عن الخطأ المهني والخطأ العادي.  
  
3082   02:13 مساءاً   التاريخ: 2-6-2016
المؤلف : ابراهيم علي حمادي الحلبوسي
الكتاب أو المصدر : الخطأ المهني و الخطأ العادي في اطار المسؤولية الطبية
الجزء والصفحة : ص46-48.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ان الضرر الذي ينبغي التعويض عنه يجب ان تتوافر فيه عدة شروط اهمها:

1-ان يكون الضرر محققاً.

2-ان يصيب حقاً او مصلحة مالية للمضرور.

1-ان يكون الضرر محققاً: ومعنى ذلك ان يكون الضرر محقق الوقوع ان عاجلاً او اجلاً ، فالمهم ان يكون مؤكـد الوجود، وامـر كهـذا يتطلب التحقق مـن ان المـريض قد لحقه ضرر ، جراء فعل الطبيب الخاطئ ، ولا يجوز التعويض عن  ضرر محتمل قد يقع وقد لا يقع(1).وذلك لان القاضي يقضي بالتعويض عما اصاب المريض من خسارة وما فاته من كسب ومـادام الضرر محتملاً غير موجود في الحال ولا يوجد ما يؤكد وقوعه في الاستقبال فـهو قد يحدث وقد لا يحدث ، فان القاضي لا يستطيع تقديره، ويجب ملاحظة ان الضرر المحتمل يختلف تماماً عن الضرر المستقبل ، فهذا الاخير ضرر مؤكد الوجـود وان تراخـي حدوثه الى المستقبل ، او بعبارة اخـرى هو ضرر محقق الوجود مستقبـلاً(2). فـالطبيب الذي يحدث بخطئه ضرراً للمريض يقعده عن العمل يحكم عليه بتعويض مشتمل على عنصرين ، العنصر الحال وهو ما اصابه من ضرر عاجل ، والعنصر المستقبل وهو عجزه عن العمل في المستقبـل وكسب لقمـة عيشه ، فاذا استطاع القاضي تقديره قـدره في الحال ، واذا لـم يستطع قدر التعويض عن الضرر الحـال واحتفظ للمـريض بحقه في التعويض عن الضرر المستقبل خلال فترة معينة (3). ويختلف التعويض في الضرر الحال والضرر المستقبل في الخطأ العادي عنه في الخطأ المهني ، ففي الخطأ العادي يستطيع القاضي في الراجح الحكم بالتعويض عن الضرر الحال واعطاء الفرصـة لتبين الضرر المستقبـل، وذلك لان الخطأ العادي خطأ واضح بالامكان تبينه والتعويض عنه في الحـال ، اما اذا كان الخطأ مهنياً فهناك صعوبة في كشفه وذلك بسبب الطبيعة الغامضـة  للجسد البشري واستعصاء معرفة مدى الضرر الحاصل للمريض ، الامر الذي يلجـئ القاضي للاستعانة باهل الخبرة من الاطباء بغية الاستنارة والاهتداء في كشف الخطـأ والضـرر الحـال الناجم عنه وتبيان ما يحصل من ضرر مستقبل ولو بعد عدة سنوات.

2-ان يصيب حقاً او مصلحة ماليه للمضرور: ان الضرر الـذي يجب التعويض عنه يجب ان يكـون قد مس حقاً او مصلحة مالية للمضرور ، والـحق يعني حـق الشخص في سلامـة جسمه وحياته وعقله من الاذى(4). وخطأ الطبيب الذي يصيب جسم المريض يعتبر قد مس حقاً من حقوق المريض الاساسية في الحياة ، وطالب التعويض قد يكون المريض (أي المضرور نفسه) وقد يكون احد الورثة الذين يلزم المريض باعالتهم قانونيا مثل الاباء والزوجة والابناء ، وهنا لا تثور  مشكلـة وذلك لان من البديهي قيامه بالانفـاق عليهم ،ولكن التساؤل يدور حول ما اذا كان المعالون او طالبو التعويض من غير الورثـة ولكن المريض قد اعتاد على الانفاق عليهم مدة طويلة اذ ان لهؤلاء الاشخاص مصلحة في بقاء هذا المريض على قيد الحياة. لكن يجب التمييز بين حالتين ، حالة المصلحة المشروعة التي يحميها القانون وهي الحالة التي اشرنا اليه فيما سبق أي حالة الاشخاص الذين اعتاد المريض على الانفاق عليهم وليس بطريق الرافة او المجاملـة او المساعـدة ، وانمـا بصورة مستمرة دائمة وكان –كما تنبئ الظروف ، سيستمر في الانفاق عليهم ما بقي على قيد الحياة ، فمثل هؤلاء الاشخاص لهم الحق في المطالبة بالتعويض عـن الضرر الذي اصابهم جراء وفاة المريض الذي كان يعيلهم . اما الحالـة الثانيـة فهـي المصلحــة غير المشروعــة ، وهـذه لا تحظـى بحمايــة القانـون ، فـأذا كـان هــذا المريض قــد اعتــاد الانفــاق علـى خليلتــه ثـم توفـي فـان هـذا الانفاق غير مشـروع وان المصلحـة مـن ثم ، غير مشروعـة ولذلك فليس لتلك الخليلة الحق في المطالبة بالتعويض عما لحقها من ضرر جراء وفاة خليلها(5) .

_______________________________

- د. عبد الرزاق السنهوري –الوسيط في شرح القانون المدني الجديد –مصادر الألتزام - المرجع السابق –ص862 وكذلك د. عبد الحي حجازي –النظرية العامة للالتزام –المرجع السابق –ص473.

2- د.جاسم العبودي –مصادر الالتزام –المرجع السابق –ص111.

3- د.حسن عكوش –المسؤولية العقدية والتقصيرية –في القانون المدني الجديد –ط2-دار الفكر الحديث للطبع والنشر –1970-ص112.

4- د.حسن عكوش –المسؤولية العقدية والتقصيرية –المرجع السابق –ص111

5- د. حسن عكوش –المسؤولية العقدية والتقصيرية =المرجع السابق –ص112.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .