

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
المدلول اللغوي والاصطلاحي للتعسف
المؤلف:
محمد صباح سلمان
المصدر:
التنظيم القانوني في الإجراءات التنفيذية
الجزء والصفحة:
ص 11-18
2026-03-28
20
أولاً: المدلول اللغوي للتعسف
التعسف في اللغة: بمعنى "عسف اي مال وعدل عن الطريق، إي يأتي بمعنى السير بخلاف الطريق من دون هداية والابتعاد عن الطريقة المشروعة، أو بمعنى ثان العمل بخلاف المعتاد أو المسنون بين الناس (1).
وكذلك التعسف والاعتساف والعسف ركوب المفازة وقطعها بغير قصد ودون هداية، ولا توخي صوب ولا طريق ملوك ويقال : اعتسف الطريق اعتسافاً اذا قطعته دون صوب توخــاه فأصابه (2)، وايضاً التعسف والاعتساف والعسوف (3) ، وعسفه تعسيفاً أي ظلمه واتعبه وعسفه والمقصود منه نوع من انواع الظلم، فيقال العسوف اي الظلوم، وهو الذي لم يقصد الحق، فيقال عسف فلان عسفاً اي ظلمه، وعسف السلطان واعتسف وتعسف أي ظلم (4) ، كما قد ورد النهي عن التعسف والكيد والظلم والإسراف في عدة مواضع من القران الكريم، كما في قوله تعالى "ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون (5) ، وقوله تعالى ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيراً " (6)، وقوله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين (7)، وكما ورد في الحديث النبوي الشريف يقول النبي الكريم محمد صل الله عليه وسلم رجلان" لا تنالهما شفاعتي يوم القيامة، إمام ظلوم غشوم عسوف، وآخر غال في الدين مارق منه (8)، اي بمعنى الرجل الجائر والظلوم، وورد في حديث نبوي شريف آخر قول النبي صل الله عليه وواله وسلم "أبغض الرجال الى الله الألد الخصم" (9) .
ثانياً: المدلول الاصطلاحي للتعسف
ظهر الخلاف بصورة واضحة وصريحة بين الفقهاء وتباينت آرائهم حول تعريف التعسف ويرجع هذا الاختلاف الى تحديد الطبيعة القانونية للتعسف، وكذلك اختلاف المدارس الفقهية والمذاهب التي ينتمي اليها هؤلاء الفقهاء، ومن ثم فقد انقسم الفقهاء الى عدة اتجاهات في تعريف التعسف وهذا ما سنبينه وكما يأتي:
1. الاتجاه الأول / التعسف هو الخروج عن حدود الحق
نادى بهذا الاتجاه الفقيه الفرنسي (بلانيول) والذي يعتبر التعسف هو خروج عن الحدود او الغاية المشروعة لممارسة الحقوق، والذي يقصد منه أينما ينتهي الحق يبدأ ظهور التعسف اي بمعنى النقطة التي يتوقف فيها الحق يظهر فيها التعسف" (10).
في حين دعى غالبية الفقهاء (11) الى ضرورة التمييز بين التعسف وتجاوز حدود الحق، فالمقصود من التعسف هو "ممارسة شخص لفعل في الأصل مشروع بموجب حق شرعي له أو بمقتضى إباحة لهذا الفعل بصورة الحاق ضرر للغير أو بمعنى آخر يخالف الحكمة المشروعة لممارسة هذا الفعل، فالأصل في فكرة التعسف هو افتراض وجود فعل لا يتعدى حدود الحق ومن ثم فهو فعل مشروع في ذاته ولكن هذا الفعل قد ينقلب الى فعل او عمل غير مشروع بسبب الانحراف او القصد لدى صاحب الحق، اي ان صاحبه يستعمله في غير الغاية او القصد الذي شرع من اجله وهذا ما يسبب ضرراً للغير" .
أما المقصود من التجاوز فهو يفترض العمل أو الفعل غير المشروع منذ البداية، وبعبارة أدق فالمشرع عند وضعه للحقوق فانه يضع ويرسم الحدود التي تستلزم عدم الخروج عن اطارها سواء كانت حدود موضوعية او مادية فيجب على من يمارس حقوقه مراعاة تلك الحدود التي وضعها المشرع، فالتعسف هو استخدام صاحب الحق لحقه خارج اطار الحدود المرسومة من قبل المشرع، اما في حالة انحرافه عن الغاية او الغرض فهذا يجعل استعماله للحق يظهر بصورة سيئة، ويمكن القول بأن التعسف في استعمال الحقوق هو ذو نطاق شخصي، أما تجاوز الحدود في الحق فهو ذات نطاق مادي أو موضوعي.
وبعد أن بينا المقصود بالتعسف وكذلك تجاوز الحدود يتضح الاختلاف بينهما، فتجاوز الحدود يعد من قبيل الخطأ التقصيري والذي يخضع مرتكبه لأحكام المسؤولية التقصيرية، أما التعسف فيخرج من دائرة احكام المسؤولية التقصيرية ولا يعد خطأ تقصيرياً إذ تخضع احكامه المسؤولية مستقلة بذاتها وسوف نبينها تفصيلاً.
ومن ثم فان هذا التعريف منتقد ولم يعد له وجود اصلاً وذلك بسبب الاختلافات التي اصبحت واضحة تماماً بين التعسف وتجاوز حدود الحق ولا داعي للخلط فيما بينهم.
2. الاتجاه الثاني / التعسف هو نوع من انواع الخطأ التقصيري
وبحسب هذا الاتجاه فان التعسف يعد صورة أو نوعاً من أنواع الخطأ التقصيري الذي يخضع لأحكام المسؤولية التقصيرية، أي ان التعسف حسب وصفهم هو انحراف في السلوك الطبيعي أو المألوف للشخص العادي(12)، فيكون التعسف نتيجة لاستعمال الشخص لحقه دون إدراك مما يلحق ضرراً يصيب الغير، ويتحقق ذلك بسبب عدم التوازن او عدم تحقيق الغرض من استعمال الحق مع الغاية المنشودة في استعماله فمتى ما كان استعمال الحق بغير إدراك وبقصد الاضرار بالغير كانت سوء النية متوفرة، وبمعنى آخر قد يكون ذلك التعسف صدر نتيجة إهمال وتقصير وبذلك لا تتحقق العناية المألوفة أو العادية، وفي كلتا الحالتين يكون الشخص قد وقع في التعسف نتيجة عدم مشروعية الغرض او الدافع الرئيسي عند استعماله لحقه.
وهذا يعني أن هذا التعريف لا يمكن ان ينطبق على فكرة ونظرية التعسف، وانما يعد تعريفاً لفكرة الخطأ التقصيري، ومن ثم يمكننا ان نستبعد تعريف التعسف باعتباره نوعاً من انواع الخطأ التقصيري الذي يخضع لأحكام المسؤولية التقصيرية (13).
3. الاتجاه الثالث / التعسف هو انحراف داخل فكرة الخطأ التقصيري
أما بالنسبة لأصحاب الاتجاه الثالث فقد عرفوا التعسف باعتباره "انحرافاً عن الغاية في استعمال الحق" (14) ، وبذات الوقت اعتبروا التعسف نوعاً بارزاً من انواع الخطأ الذي تنهض به المسؤولية التقصيرية، والسبب في ذلك يعود الى اعتبار التعسف انحرافاً عن الغايتين الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للحق (15) .
وهذا التعريف كغيره من التعريفات السابقة رغم بساطته الا انه لا يخلو من الاختلاف والنقد، وذلك لأنه اعتبر التعسف نوعاً خاصاً ومميزاً من أنواع الخطأ التقصيري، كما ان التعريف منتقد من ناحية التحديد، لأن الغرض الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن تحديده، كما انها قابلة للتغيير وتتعلق بالناحية السياسية ايضاً.
4. الاتجاه الرابع التعسف هو انحراف خارج حدود ونطاق الخطأ التقصيري
سار أصحاب هذا الاتجاه بخلاف ما ذكر سابقاً، فوفقاً لهذا الاتجاه (16)، فقد ذهبوا إلى تعريف التعسف في استعمال الحقوق حسب غاية الحق، فالتعسف وفقاً لمنظورهم يخرج من دائرة ونطاق النظرية العامة للمسؤولية التقصيرية، ويعد التعسف في هذه الحالة عمل او تصرف القصد منه هو الاضرار بالغير، دون ان تكون هناك مصلحة مشروعة لها قيمة مقدرة لمن قام به" .
وعلى الرغم من أن أصحاب هذا الاتجاه قد ساروا بعيداً عن نظرية الخطأ التقصيري، إلا أن هذا التعريف لا يخلو من الانتقاد، إذ جعلوا التعسف تصرفاً أو عملاً ولكنهم لم يبينوا محل هذا العمل وهل يندرج ضمن الحقوق أو غيرها، كما أنه جعل المصلحة مرتبطة بنية الاضرار بالغير دون اعتبارها ضابطاً يمكن اعتماده في جميع حالات التعسف عند استعمال الحقوق.
رابعاً : تعريف التعسف في الاصطلاح القانوني
جاء القانون العراقي والقوانين محل المقارنة خالية من تعريف يوضح المقصود من التعسف، سواء على نطاق قانون المرافعات أو على نطاق القانون المدني، وحسناً فعل المشرع العراقي والتشريعات محل المقارنة ، لكون التعريف ليس من مهمة المشرع ، ولكن هذا لا يعني إنكار اهتمامها ببيان الحقوق وكيفية استعمالها وتنظيم الوسائل والإجراءات التي توفر الحماية لتلك الحقوق، ومنع الاعتداء عليها أو تهديدها (17) ، كما ان القانون العراقي قد أشار الى التعسف في عدة مواد ومنها المادة (5) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 والتي نصت على القضاء ساحة للعدل ولإحقاق الحق مما يقتضي صيانته من العبث والاساءة ويوجب على المتخاصمين ومن ينوب عليهم الالتزام بإحكام القانون وبمبدأ حسن النية في تقديم الادلة والا عرض المخالف نفسه للعقوبة"، وعلى الرغم من هذا فان المشرع العراقي اعتبر التعسف مبدأ عاماً يسري على الحقوق بكل انواعها سواء كانت عينية أو شخصية أو موضوعية أو اجرائية أو حقاً معنوياً او مادياً وذلك في المادتين السادسة والسابعة من القانون المدني العراقي ، إذ اورد ذلك في الباب التمهيدي من القانون المدني العراقي كما تنبغي الاشارة الى ان قانون المرافعات المدنية العراقي كان جزءاً من القانون المدني قبل ان يقوم المشرع العراقي بتقنين أحكامه وتنظيمه في قانون خاص ومستقل وهو المرافعات المدنية(18) .
وقد أورد المشرع العراقي بعض التطبيقات لنظرية التعسف في استعمال الحق في القانون المدني العراقي كما في المادة السادسة والتي جاءت فيها الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقه استعمالاً جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر ، فالنص هذا معناه لا يجوز للشخص ان يستعمل حقه على النحو الذي يخالف المقصود منه، فاستعمال الحق بصورة غير جائزة يعتبر صاحبه متعسفاً في استعماله، كما اكدت على ذلك الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون المدني العراقي والتي جاءت فيها من استعمل حقه استعمالاً غير جائز وجب عليه الضمان"، وتبين الفقرة الثانية من المادة ذاتها متى يكون استعمال الحق غير جائز او غير مقبول يسبب الاضرار بالغير ويوجب على صاحبه الضمان (التعويض) وذلك في الحالات التالية"
2- ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الآتية:
أ_ اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير.
ب- اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مطلقاً مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
ج - اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة، كما ان المشرع العراقي قد اشترط المصلحة كقاعدة لقبول أي طلب قضائي، وهذا يعني عدم قبول اي طلب او دفع لا تتوفر فيه مصلحة لصاحبه، وهذا ما اكدته المادة السادسة من قانون المرافعات العراقي والتي جاءت فيها يشترط في الدعوى أن يكون للمدعي مصلحة معلومة وحالة وممكنة ،ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن ويجوز كذلك الادعاء بحق مؤجل على ان يراعى الاجل عند الحكم به وفي هذه الحالة يتحمل المدعي مصاريف الدعوى" .
أما في قانون المرافعات المدنية فقد أورد المشرع العراقي لنظرية التعسف تطبيقاً وذلك في المادة 244 منه والتي جاءت فيها إذا اثبت المدعي دعواه ثبت حقه في الحجز وتقضي المحكمة بتأييد الحجز واذا قضت المحكمة برد الدعوى تقضي برفع الحجز كما تقضي برفعه في حال ابطال الحجز ولا ينفذ القرار الصادر برفع الحجز الا اذا اكتسب الحكم الصادر برفع الحجز درجة البتات وللمحجوز عليه المطالبة بتعويض الضرر الذي لحقه من توقيع الحجز في حالة رفعه او ابطاله" .
ولم يكتفي المشرع العراقي بذلك فقد أورد لنظرية التعسف في استعمال الحقوق تطبيقات في قانون الاثبات العراقي وذلك في المواد (5، 115/ثانيا) (19) .
اما بالنسبة للقوانين محل المقارنة فقد جاءت ايضاً خالية من تعريف صريح ومباشر لمفهوم نظرية التعسف ولكنها اشارت إليه في عدة مواد متفرقة ومتناثرة (20) ، فبالنسبة للمشرع المصري فقد جاء بقاعدة عامة للتعسف في التقاضي إذ لم يجز أي دعوى او طلب او دفع لمن يكن لصاحبه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يعترف بها القانون ويقرها (21).
اما بالنسبة لموقف محكمة النقض المصرية حول تعريف التعسف في استعمال الحقوق، فهناك اتجاهين لمحكمة النقض المصرية حول ذلك:
الاتجاه الاول: ففي هذا الاتجاه قامت محكمة النقض بتطبيق فكرة التعسف على اساس فكرة الخطأ ومحاولة الربط بينهما، في ضوء القانون المدني القديم، رغم خلو القانون المصري من نص صريح ومباشر لبيان مفهوم التعسف في استعمال الحقوق، إذ قضت في بعض احكامها ومنها "الاجابة على الدعوى بإنكارها، فهي في الاصل حق مشروع لكل مدعى عليه، يقتضي بها الزام خصمه واثبات دعواه _ فأن سعى بإنكاره في دفع الدعوى وخاب سعيه، فحسبه الحكم عليه بالمصاريف، وفقاً لنص المادة 114 من قانون المرافعات القديم، وما يقابلها من المواد 184_188 من قانون المرافعات الحالي، اما اذا اساء المدعى عليه استعمال الحق بالتمادي او التعالي فيه او التحايل من اجل ايقاع الضرر بخصمه، يعد بمثابة خطأ للمحكمة الحكم عليه بالتعويض، مقابل المصاريف التي نشأت وترتبت عليه وترتبت عليه وذلك بتطبيق المادة 115 من قانون المرافعات" (22).
الاتجاه الثاني: وحسبها الاتجاه قامت المحكمة بفرض ضوابط في استعمال الحق، ومحاولة تطبيق هذه الضوابط على كل الحقوق في جميع فروع القانون ومنها الأحكام الحديثة، إذ قضت محكمة النقض في حكمها ما يلي المقصود بالتعسف في استعمال الحق هو انحراف في سلوك الشخص العادي، ويشترط ان يتخذ التعسف إحدى الصور المنصوص عليها في المادة الخامسة (23) .
وإزاء ذلك يمكننا القول بأن المشرع العراقي وأن لم ينظم التعسف في الاجراءات التنفيذية بصورة خاصة الا انه قد نظم نظرية التعسف في استعمال الحقوق وأشار اليها في المادتين 6 و 7 من القانون المدني وأورد لها عدة تطبيقات منها في قانون المرافعات المدنية باعتباره قانون اجرائي وقانون الاثبات في المادة 5 والمادة 115/ثانياً.
وبعد أن عرضنا الإشارات البسيطة لمحاولة تعريف التعسف بصورة عامة والتعسف في اجراءات التنفيذ بدورنا يمكننا ان نضع تعريفاً للتعسف في التنفيذ وكما يأتي "هو استعمال أحد أطراف المعاملة التنفيذية للإجراءات التنفيذية بطريقة تنحرف عن الغاية المشروعة منها، بقصد الإضرار بالغير، دون أن يكون لهذا الاستخدام سند من مصلحة قانونية مشروعة أو منفعة حقيقية" .
____________
1- ابن منظور، لسان العرب، ج11، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر، بلا سنة نشر، ص 150.
2- ابن منظور، لسان العرب حرف الفاء، دار صادر بيروت، ج9، ص245
3- محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي مختار الصحاح، دار الكتب العلمية، بيروت، 1990، ص432.
4- ينظر نديم مرعشلي وأسامة مرعشلي، الصحاح في اللغة والعلوم، صحاح العلامة الجوهري، ج2، دار الحضارة العربية، بيروت، بلا سنة نشر، ص 113.
5- ينظر الآية (42) من سورة البقرة.
6- ينظر الآية (10) من سورة النساء.
7- ينظر الآية (31) من سورة الاعراف.
8- اخرجه البيهقي في البعث والنشور باب قوله عز وجل { ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون } مع سائر ما يحتج به من انكر الشفاعة حديث رقم 18 ينظر: الأمام البيهقي، البعث والنشور، ج1، بلا دار او مكان او سنة نشر، ص20.
9- اخرجه ابي داؤود في سننه، حديث رقم 543 ، ينظر: الامام الحافظ ابي عبد الرحمن احمد بن شعيب بن علي الخرساني النسائي، ضبط نصها : احمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، 2002، ص 681
10- ينظر: د. اسماعيل غانم، محاضرات في النظرية العامة للحق مكتبة عبد الله وهبة، القاهرة، 1958، ص164.
11- ينظر: د. انور سلطان، نظرية التعسف في استعمال حق الملكية مجلة القانون والاقتصاد ، 1947، ص 78 وما بعدها، د. احمد حشمت ابو ستيت نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد ، ط2، ج 1، مطبعة مصر، القاهرة، 1954، ص 425، د. عبد المجيد الحكيم و د. عبد الباقي البكري و د. محمد طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، ج1، مصادر الالتزام، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1980، ص 229.
12- ينظر : د. عبد الرزاق السنهوري، الموجز في النظرية العامة للالتزامات، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر، ص328 329 ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة، 1963، ج1، ص 682 وما بعدها د. عبد الباسط جميعي، الاساءة في المجال الإجرائي، اساءة استعمال الحق في التقاضي والتنفيذ مجلة القانون والاقتصاد، 1983، ص244.
13- علي عبيد الحديدي، التعسف في استعمال الحق الإجرائي في الدعوى المدنية، وتطبيقاته العلمية في القانون المقارن ط1 المؤسسة الحديثة للكتب لبنان 2015 ، ص75.
14- د. احمد ابراهيم عبدالتواب النظرية العامة للتعسف في استعمال الحق الاجرائي، دار النهضة العربية 2006، ص 392.
15- ينظر: د. محمود جمال الدين زكي، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، ط3، دار النهضة العربية، القاهرة، 1978، ص 482.
16- علي عبيد الحديدي، التعسف في استعمال الحق الإجرائي في الدعوى المدنية، وتطبيقاته العلمية في القانون المقارن ط1 المؤسسة الحديثة للكتب لبنان 2015، ص75_76.
17- ينظر: المادة (11) من قانون المرافعات العراقي والمواد (1154 -1156) من القانون المدني العراقي والتي بينت الوسائل التي تمنح الافراد حماية وقائية لحقوقهم، وتقابلها المواد (958_967) من القانون المدني المصري.
18- ان اغلب احكام القانون المدني العراقي مستقاة من مجلة الاحكام العدلية والتي كانت تنظم احكام المرافعات والاثبات والقانون المدني (المعاملات)، وكانت نظرية التعسف في استعمال الحق منصوص عليها في مجلة الاحكام العدلية وبالتالي يمكن تطبيقها على كافة الحقوق سواء كانت موضوعية ام اجرائية .
19- ينظر : المادة الخامسة من قانون الاثبات العراقي والتي جاءت فيها " القضاء ساحة للعدل والأحقاق الحق مما يقتضي صيانته من العبث والاساءة ويوجب على المتخاصمين ومن ينوب عليهم الالتزام بأحكام القانون وبمبدأ حسن النية في تقديم الادلة والا عرض المخالف نفسه للعقوبة اما المادة /115 ثانياً فقد جاءت فيها " للمحكمة ان ترفض توجيه اليمين الحاسمة اذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها " .
20- اشار قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني في المواد (109_551) الى التعسف في مرحلة التقاضي وفي مرحلة التنفيذ وايضاً في المادة 124 من قانون الموجبات والعقود اللبناني والمادة 122 من نفس القانون وفي القانون المدني المصري اشارت اليه المواد (4-5) واشار ايضاً قانون المرافعات الفرنسي في المادة 1/32 منه .
21- ينظر : المادة 3 من القانون المدني المصري .
22- نقض مدني في الطعن رقم 21 لسنة 3ق، بجلسة 1933/11/9، مجموعة احكام محكمة النقض المصرية ج 1، ص 255، رقم 141 مشار اليه لدى د. عزمي عبد الفتاح نحو نظرية عامة لفكرة للأستاذ/ محمد عمر، الدعوى، دار النهضة العربية، 1990، ص247.
23- حسن عواد مطرود فكرة التعسف في المجال الاجرائي، دراسة مقارنة دار الجامعة الجديدة للنشر، كلية الحقوق جامعة الاسكندرية 2020، ص 25 .
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)