المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

إذاعة الاستقلال (سربخو)
19-7-2021
القيامة من وجهة نظر الأناجيل‏
15-12-2015
تفضيل يعقوب ليوسف على إخوته كان سببا لإيقاع التحاسد والبغض بينهم وهذا خطأ
18-11-2017
خالد بن المعمر بن سلمان بن الحارث
29-7-2017
الركوع في الصلاة
9-7-2022
Hyperfactorial
23-11-2018


العوامل المؤثرة في تحديد الأجرة في الفقه الإسلامي  
  
2934   01:00 مساءاً   التاريخ: 16-5-2016
المؤلف : عبا س سهيل جيجان الجبوري
الكتاب أو المصدر : الاجرة واحكامها في عقد الايجار
الجزء والصفحة : ص84-91.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

1. هلاك العين المؤجرة

 

بات من الطبيعي أن يد الأجير هي يد أمانة فلا يضمن هلاك العين المؤجرة إلا بالتعدي أو التقصير غير أن فقهاء المالكية(1) وبعض فقهاء الحنفية(2) يذهبون إلى أن يد الأجير المشترك(3) هي يد ضمان فيضمن الشيء الهالك ولو بغير تعدٍ أو تقصير ، أما بالنسبة للعين المؤجرة فقد اتفق الفقهاء على أنها أمانة في يد المستأجر فلا يضمنها أن هلكت أو تعيبت بغير تقصير منه ، والسؤال المطروح هنا هو ما اثر هلاك العين المؤجرة على الأجرة التي حددها الطرفان ؟ للإجابة على هذا السؤال نقول للفقهاء المسلمين أربعة آراء :

الرأي الأول:

قال به فقهاء الشافعية(4) والحنابلة(5) وعندهم إذا عمل الأجير في ملك المستأجر أو بحضرته وجبت له الأجرة وذلك لأنه كلما يعمل شيئاً يصبح مسلماً له حتى لو هلكت العين المؤجرة ولكن إذا كان العمل بيد الأجير فانه لا يستحق الأجرة بهلاك العين في يده لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر وبذلك فانه لا يستحق الأجرة .

الرأي الثاني:

 قال به فقهاء الحنفية(6) وعندهم أن العين المستأجرة التي يعمل فيها الأجير إما ان تكون في يد الأجير أو أن تكون في يد المستأجر فإذا كانت العين في يد المستأجر فهنا يستحق الأجير الأجرة حتى لو هلكت العين ، إما إذا كانت العين في يد الأجير فهنا ينبغي التمييز بين حالتين:

الحالة الأولى:

إذا كان لعمل الأجير اثر ظاهر في العين كالخياط والصباغ ونحو ذلك فتجب الأجرة بتسليم الأثر المطلوب فان هلكت العين قبل التسليم في يد الأجير سقطت الأجرة وذلك لأنه لم يسلم الأثر المعقود عليه .

الحالة الثانية :

إذا لم يكن لعمل الأجير اثر ظاهر في العين المستأجرة كالحمال والملاح وما شابه ذلك ، فالأجير يستحق الأجرة بمجرد الانتهاء من العمل وان لم يسلم العين لصاحبها لان البدل يقابل العمل نفسه فإذا انتهت مدة عقد الإجارة فقد فرغ من العمل وصار مسلماً للعين المستأجرة فلا تسقط الأجرة بهلاكها بعد ذلك .

الرأي الثالث :

قال به فقهاء المالكية (7) وعندهم أن الأجير يستحق الأجرة حتى لو هلكت العين المستأجرة ويستوي الأمر في ذلك ما لو كانت العين تحت يده أو تحت يد المستأجر ولاضمان عليه إلا بتعدي وتقصير منه .

الرأي الرابع :

ذهب إليه فقهاء الامامية (8) وقالوا بضرورة التمييز بين حالتين :

الحالة الأولى:

حالة هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً فهنا يختلف الحال بين ما إذا كان الهلاك بسبب قوة قاهرة أو بسبب فعل فاعل فإذا كان الهلاك بفعل قوة قاهرة (آفة سماويه) وقبل تسلم العين أو بعد تسلمها مباشرة وقبل الانتفاع بها فان عقد الإيجار يعد باطلاً وإذا كان بعد الانتفاع فأنه يؤدي إلى فسخ الإجارة من وقت الهلاك وهنا يستحق الأجير الأجرة بنسبة مدة انتفاع المستأجر منه قبل الهلاك ،  وإما إذا كان الهلاك بفعل فاعل فان كان بفعل الأجير فالإجارة تبطل ويكون ضامناً للعين في حالة التعدي والتقصير ، وإذا كان الهلاك بفعل المستأجر فان الإجارة تبقى على صحتها ويكون الأجير مخيراً بين البقاء على الإجارة وهنا يطالب بإبدال العين الهالكه وبين فسخ الإجارة وهنا يطالب بالأجرة المسماة ، وإما إذا كان الهلاك بفعل شخص أجنبي فان حصل قبل تسلم العين فالأجير مخير بين الفسخ واسترجاع الأجرة وبين البقاء على الإجارة والمطالبة بإبدال العين الهالكة وإذا حصل الهلاك بعد التسليم فالإجارة لا تبطل وللأجير ان يرجع على الشخص الأجنبي لضمان ما فاته من منفعة ويرجع عليه المالك بضمان قيمة العين الهالكة .

الحالة الثانية :

حالة هلاك العين هلاكاً جزئيا ففي هذه الحالة يكون المستأجر مخيراً بين البقاء على الإجارة والمطالبة بالتعويض عما نقص من المنفعة عند مقارنة ذلك بالأجرة المدفوعة وبين فسخ الإجارة وإنقاص الأجرة المسمى بنسبة ما استوفي من المنفعة هذا إذا لم يكن الهلاك بسبب الأجير أما إذا كان الهلاك بسببه فهنا يكون ضامن للجزء الهالك ولا يستحق الأجرة لأن الأجر والضمان لا يجتمعان ، وهنا إذا بادر الأجير بالإصلاح وأعاد كل شيء إلى ما كان بحيث لم يفت شيء من المنفعة على المستأجر كان للمستأجر الخيار بين فسخ الإجارة أو إمضائها .

2. حالة وجود عيب في العين المستأجرة:

فهنا توجد ثلاثة آراء للفقهاء المسلمين:

الرأي الأول : 

قال به فقهاء الحنفية (9) والمالكية (10) ويذهبون إلى انه في حالة وجود عيب في العين المستأجرة فان ذلك يؤدي إلى فسخ عقد الإجارة سواء كان العيب يسيراً أم فاحشا وذلك لفوات القبض المستحق في العقد وهنا يأخذ من المستأجر بنسبة ما سكن في العين .

الرأي الثاني :

قال به فقهاء الشافعية(11) وعندهم تنتقص الأجرة في حالة وجود عيب في العين المؤجرة يؤدي إلى انتقاص المنفعة المقصودة من عقد الإجارة .

الرأي الثالث :

ذهب إليه فقهاء الامامية (12) ويقولون إذا وجد عيب في العين المستأجرة يؤدي إلى فوات المنفعة المقصودة من عقد الإجارة فللمستأجر الخيار في فسخ الإجارة أو قبول الأمر الواقع وإنقاص الأجرة وهنا إذا كانت العين المستأجرة من الأشياء القيمية وتسمى عند فقهاء الامامية بـ ( العين الشخصية ) وتحتوي على عيب يثبت للمستأجر في هذه الحالة الخيار بين الفسخ أو قبول الأمر الواقع مع إنقاص الأجرة ، وإذا كان العين من الأشياء المثلية وهي ما تسمى عندهم بـ (العين الكلية ) وهنا يثبت الخيار للمستأجر في فسخ الإجارة أو إبدال العين المعيبة أو الرضا بالعين المبيعة مع إنقاص الأجرة .

3. في حالة التسليم الجزئي للعين المستأجرة أو التسليم الجزئي للإنتاج

وهذه الحالة قال بها فقهاء الامامية (13) وعندهم يثبت للمستأجر الحق في فسخ الإجارة أو القبول بالأمر الواقع وإنقاص الأجرة في حالة تسليم المؤجر بعض العين المؤجرة دون البعض الأخر في الوقت المحدد لتسليم العين أو في حالة إذا لم ينجز الفلاح من فلاحة الأرض إلا نصفها في الوقت المحدد لتسليم الإنتاج .

4. في حالة الاتفاق على أجرة أكثر أو اقل من الأجرة المتعارف عليها (أجرة المثل)

وهذه الحالة قال بها فقهاء الامامية(14) وعندهم يثبت لكلا طرفي عقد الإجارة المطالبة بمقدار الفرق في الأجرة المدفوعة فإذا لم يعوض في ذلك يحق له فسخ الإجارة وذلك بعد رفض الطرف الغابن دفع الفرق في حالة وجود عرف ينضم ذلك أما إذا لم يوجد عرف فالمغبون ليس له إلا حق المطالبة بالفسخ أو القبول بالأمر الواقع .

5. في حالة أخراج المستأجر من العين المستأجرة قبل انقضاء مدة الإجارة

فهنا لا يستحق المؤجر من الأجرة أي شيء كما هو الحال إذا استأجر احد الأشخاص داراً لمدة معينة فسكن جزء من هذه المدة ثم بعد ذلك أخرجه المؤجر ومنعه من السكنى في تلك الدار فهنا لا يستحق المؤجر الأجرة وهذا ما قال به فقهاء الحنابلة (15) وبهذا الصدد قال فقهاء الأمامية(16) إذا عمل الأجير الخاص لغير المستأجر في الوقت الذي استؤجر فيه كان للمستأجر الخيار بين فسخ الإجارة وإمضائها فان اختار الفسخ ولم يكن قد عمل الأجير شيئاً للمستأجر فلا شيء للأجير وان كان قد عمل وزعت الأجرة المسماة وكان للأجير منها بنسبة ما عمل وان أمضى ولم يفسخ يضمن الأجير ما فوته على المستأجر من عمل وينقص من أجرته بقدر ما أضاع من الزمن بالعمل لغير المستأجر الأصيل سواء كان قد عمل لغيره أو لنفسه إلا ما يسمح به العرف.

6. في حالة سرقة العين المستأجرة

هذه الحالة انفرد بها فقهاء الحنفية(17) وعندهم أن الأمر يختلف بينما إذا كان الأجير يعمل في بيته أو في محله أو في بيت المستأجر، فإذا كان يعمل في بيته وسرق الشيء المعقود عليه فهنا لا يستحق الأجير الأجرة لأنه ضامن والأجر والضمان لا يجتمعان، وإذا كان يعمل في بيت المستأجر ثم سرق الشيء المعقود عليه فهنا يستحق الأجير الأجرة بقدر ما قام به من عمل لان كل جزء من العمل يكون مسلماً إلى المستأجر عند الفراغ منه، إذ أن التسليم لا يتوقف على كمال كل المقصود من عقد الإجارة.

______________________

1- محمد بن احمد بن عبد الله الكلبي ابن جزئ ، القوانين الفقهية ، مطبعة دار الفكر ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ص 278 .

2- الكاساني ، مصدر سابق ، ج4 ، ص 211 .

3- الاجير المشترك هو الاجير الذي لا يقيد بان يعمل للمستأجر كالخياط والحمال ونحو ذلك، أما الاجير الخاص فهو الذي استأجر على ان يعمل للمستأجر فقط سواء كان المستأجر واحداً أو متعدداً كالخادم والبناء ونحو ذلك . منير القاضي ، مصدر سابق ، ج1، ص 344 .

4- ابو اسحق ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ، المهذب في فقه الامام الشافعي ، ج1 ، نشر دار الفكر ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ص 408 .

5- شمس الدين بن قدامه ، مصدر سابق ، ج6 ، ص26 .

6- فخر الدين عثمان بن علي الزيلغي ، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ، ج5 ، ط2 ، دار المعرفة ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ص109 .

7- مالك بن انس ، مصدر سابق ، مج4 ، ج9،  ص447 .

8- السيد محمد حسين فضل الله ، أحكام الشريعة ( العبادات والمعاملات ) ،  ط1 ، دار الملاك للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، 2003 ، ص305 . 

9- السرخسي ، مصدر سابق ، ج16 ، ص141 .

10- شهاب الدين احمد بن ادريس القرافي ، الذخيرة ، تحقيق الاستاذ محمد بو خُبزة ،ج5 ، ط1 ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ص 94 .

11- الشربيني ، مصدر سابق ، ج3 ، ص472 .

12- السيد محمد حسين فضل الله ، فقه الشريعة ، مصدر سابق ، ج2 ، ص196 . 

13- السيد محمد حسين فضل الله ، فقه الشريعة ، مصدر سابق ، ج2، ص200.

14- السيد محمد الحسيني ، مصدر سابق ، ص296 .

15- شمس الدين بن قدامه ، مصدر سابق ، ج6 ، ص25 . 

16- محمد جواد مغنية ، مصدر سابق ، ج4 ، ص273 .

17- عبد الرحمن الجزيري ، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ، ج3 ، ط6 ، دار أحياء التراث العربي ، بيروت ، مطبعة الاستقامة ، القاهرة ، بلا سنة طبع ، ص125 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .