أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-03-21
1009
التاريخ: 2-12-2017
4307
التاريخ: 14-3-2017
6296
التاريخ: 17-5-2016
3923
|
إن المسألة التي يراد بحثها هنا متعلقة بحالة الضرر الذي يلحق المشتري من الشيء المبيع بسبب جهله بهذا المبيع وعدم معرفته بخصائص هذه السلعة ، فالمنتجات غالباً ما تتصف بخصائص يجهلها المشتري والمستهلك عموماً بسبب تطور وتعقد المنتجات مما يجعلها ذات خطورة على من يضع يده عليها(1). لذلك ألقى القضاء الفرنسي على عاتق البائع المحترف التزاماً بالإفضاء ومضمونه: اطلاع المشتري على كل المعلومات المتعلقة بالسلعة وما يحيط باستعمالها من مخاطر(2).ولذلك يجب بحث مضمون هذا الالتزام ، ونطاقه والأساس الذي يقوم عليه.
إن الهدف من الالتزام بالإفضاء هو تبصير المشتري والمستهلك بخصائص المبيع وبطريقة استعمال المنتوج والاحتياطات الواجب اتخاذها عند الاستخدام وتحذيره من مخاطر السلعة بشكل يزيل الجهل الموجود لديه عن المبيع ويحقق الفائدة القصوى من السلع بطريقة مأمونة ودون تعريض للأذى(3). لذلك فإن الالتزام بالإفضاء يحوي نوعين من الالتزامات يكمل أحدهما الآخر ويشكلان العنصرين الأساسيين لهذا الالتزام، النوع الأول :أن البائع المحترف يلتزم بإعلام المشتري بطريقة الاستعمال، الثاني يلتزم بتحذير المشتري من مخاطر السلعة وما قد ينتج عنها من أضرار إذا لم يلتزم تعليمات البائع المحترف وكيفية الوقاية منها.
إن أول ما يتبادر إلى الذهن من المعلومات التي يجب على بائع المنتجات الخطرة أو منتجها إطلاع المشتري عليها هي المعلومات المتعلقة بطريقة الاستعمال وذلك لكي يستطيع المشتري أن يحصل على الفائدة المرجوة من المبيع وبالتالي تجنب ما قد يحصل من أضرار نتيجة الاستعمال الخاطئ ، لذلك فإن البائع إذا قصر في هذا الواجب بأن لم يدل بالمعلومات أو أنه أدلى بها بصورة ناقصة فإنه يكون مسؤولاً عما يصيب المشتري من أضرار(4). فنتيجة للتطور التكنلوجي والتقدم الصناعي الذي شهده العالم جعل من المشتري أو المستهلك بصورة عامة عاجزاً عن إدراك الحقائق عن المنتجات فما كان يدركه سابقاً أو كان يستطيع الاطلاع عليه ، أصبح في الوقت الحاضر لا يستطيع أن يعلمها لتعقد الأجهزة وصعوبة معرفة مكامنها إلا بواسطة خبراء أو مهنيين(5). لذلك وجب على المنتج والبائع التاجر أن يرفق منتجاته من النشرات ما تجعل المشتري يعي طريقة الاستعمال وما يرتبط بها من اتخاذ الاحتياطات الضرورية(6). لذلك فإن القضاء الفرنسي قد أكد على هذا المعنى في أحكامه ، مثال ذلك حين قضت محكمة النقض، بأن المنتج قد أخطأ خطأً جسيماً لعدم توضيحه أنواع النباتات التي يجب أن تستخدم فيها المبيدات التي أنتجها والتي أدت إلى الإضرار بشتلات المزارع التي استخدمها في مزروعاته(7). وما قضت به الدائرة الجنائية في محكمة النقض بأن صانع المفرقعات الذي لا يرفق بها بياناً يبين فيه طريقة الاستعمال ثم يدلي ببيانات غير صحيحة شفاهاً للمشتري يكون مسؤولاً عما يصيب الأشخاص بسبب تلك المنتجات ، كما قضت محكمة النقض بأن الشركة المنتجة للمادة العازلة للحرارة تكون مسؤولة عن الضرر الذي لحق بالمصنع الذي استعمل في بنائه هذه المادة والتي لم يبين فيها المنتج طريقة استعمال تلك المادة بأنها شديدة القابلية على الاشتعال ، بل على العكس فقد أكدت على أنها عازل جيد للحرارة وتنطفىء تلقائياً(8). ويجدر بالذكر أن الالتزام بالإفضاء بطريقة الاستعمال ، إنما يتعلق بالأشياء المعقدة تقنيا" وتلك الأشياء التي تتسم بالصعوبة في استعمالها أما الأمور التي تعد من البديهيات فإن المنتج لا يلتزم بإعلامها إلى المشتري ، فلا يعد إخلالاً بالالتزام بالإفضاء إذا لم ينبه البائع المشتري بالأمور التي يقتضي العرف أو التعامل التجاري أن يعلم بها المشتري ، ورغم ذلك فان البائع لا يجوز له أن يبالغ في تقدير المعلومات المتوافرة لدى المشتري حول المنتجات لأنها متغيرة من وقت لآخر،وفي عصر يشهد تطوراً سريعاً في الأجهزة والمنتجات نحو التعقيد(9). ومع ذلك فإن المشتري إذا خالف طريقة الاستعمال والغرض المخصص لاستعمال المنتوج فيه ( والتي غالباً ما تكون على شكل نشرات مكتوبة وملصقة مع السلع )(10). فإنه يكون مسؤولاً عن فعله ولا يلتزم البائع بتعويضه لأنه تسبب بفعله في حدوث الضرر(11). إلا أن بيان طريقة الاستعمال لا تكفي وحدها لحماية المشتري من الضرر إذ أنه قد يستعمل المشتري السلعة وفقاً للطريقة المحددة ولكن الضرر ينشأ عن طريق آخر ، فمشتري المبيد الحشري قد يستعملها طبقاً للغرض المخصص له استعمالاً صحيحاً ولكنه قد يجهل ان تعريض المبيد إلى مصدر حراري أو وضعه قربه يؤدي إلى انفجاره(12). مما يدل على أن بيان طريقة الاستعمال ليست وحدها كافية لضمان سلامة المشتري وإنما يجب فوق ذلك إعلامه بمخاطر السلعة وتحذيره منها وبيان الاحتياطات اللازمة ووسائل الوقاية من مخاطرها.
يجب على البائع المحترف تحذير المشتري والمستهلك من مخاطر السلع وإعلامه بالاحتياطات الواجب اتخاذها عند حيازة هذا النوع من المنتجات ، إذ لا يمكن توضيح طريقة الاستعمال وحدها ، فمن الممكن أن يكون المشتري عالماً بطريقة الاستعمال ولكنه يكون جاهلاً لمخاطر السلعة ، لذلك يقع على عاتق البائع المحترف أن يبين بكل دقة ما يلزم اتخاذه من الاحتياطات اللازمة لتفادي مخاطر السلعة بعد تحذيره من هذه المخاطر ، فالالتزام بالتحذير مكمل للالتزام ببيان طريقة الاستعمال(13). والتحذير لا يتأتى بداهة وإنما يجب أن يستجمع بعض الخصائص التي حددها الفقه(14). لكي يتحقق الغرض منه ، وقبل الخوض في هذه الخصائص ، يجدر القول بأن هذا الالتزام تزداد أهميته وتتسع مداه كلما كان المنتوج شائع الاستعمال وتقل ضرورته إذا كان استعمال السلعة قاصراً على ذوي المهن(15). وقاضي الموضوع يقع على عاتقه تقدير مقتضى التحذير فيما إذا كان له ضرورة أم لا حتى إذا كان المشتري مهنياً(16).
أولاً : أن يكون التحذير وافياً كاملاً
أي يجب على البائع والمنتج أن يقوما بإعلام المشتري بكل ما يحيط بالسلعة من مخاطر سواء كانت متعلقة باستعماله أو تشغيله أو طريقة حفظه ، مما يؤدي إلى ضرورة اطلاعه على المخاطر التي سيتعرض لها إذا لم يلتزم بالتعليمات ، فإذا قام بتحذير المشتري من خطر السلعة في بعض الظروف دون الأخرى فإن تحذيره يكون ناقصاً وموجباً لقيام مسؤوليته(17). فدقة المعلومات وكفايتها ترتبط بطبيعة المشكلات التي يحاول المشتري تجاوزها والنتائج التي يرغب الحصول عليها ، لذلك يجب إعطاء معلومات دقيقة وكافية تمكن المستهلك من الاستفادة من السلعة بصورة سليمة(18) تضمن سلامته الشخصية وسلامة أقاربه وأمواله ، لذلك لا يجوز للمنتج أو البائع إظهار بعض المعلومات وإخفاء الأخرى تحقيقاً لمصلحته الشخصية في الاستفادة والربح(19). لذلك فإن عليه النظر إلى المستهلك من منظور أخلاقي وإنساني(20). وتنهض مسؤولية البائع المحترف في مجالات عديدة ومتنوعة وعلى الأخص في تلك الصناعات والمجالات الماسة بحياة الأفراد والمرتبطة بها بصورة أساسية ، فالكثير من المنتجات تتسم في الوقت الحاضر بالخطورة كالمبيدات التي تستخدم في مجالات عديدة منها الزراعة وقتل الحشرات الضارة والتي تشكل في الوقت نفسه خطورة على مستخدميها إذا لم يتم ذلك بصورة صحيحة ، ففي بعض الأحيان يكتب منتج السلعة ضرورة استخدام الأقنعة عند استعمال المبيدات دون أن ينبه إلى مخاطر الاختناق التي تنتج عن استخدامها إذا ما تم الرش في أماكن مغلقة ، أو أنه يغفل ذكر ضرورة إزالة المبيد من اليد بعد الانتهاء من عملية الرش لأن بقاءها يسبب أضراراً كبيرة على الجلد أو العيون ، أو أن يغفل عن تنبيه المشتري إلى أن استنشاقها بكميات كبيرة يؤدي إلى التسمم(21). أما فيما يتعلق بالمنتجات الدوائية فإنها من أكثر المنتجات التي يمثل نقص التحذير فيها إلى مخاطر كبيرة قد تطال الذرية أيضاً ولا يقتصر تأثيرها على الأشخاص الذين يتناولونها خصوصاً عندما تستخدم دون إشارة الطبيب أو عند نفاذ مدة صلاحيتها ، فمصانع المنتجات الصيدلية تلزم بشكل خاص بأن تتخذ كل الإجراءات اللازمة لإعلام كل من يحوز تلك المنتجات بصورة دقيقة وكافية(22). أما الحديث عن المنتجات الغذائية فله النصيب الأوفر في هذا المجال فمما لاشك فيه أن الخضراوات والفواكه التي تصلنا يكون معظمها معالجاً كيميائياً برشها بالمبيدات أو باستخدام الأسمدة للمساعدة في نموها وإن الخطر الكامن فيها يبدأ على المستهلك عند غياب التحذير الواضح بشأن هذه المنتجات مما يؤدي إلى تعرض المستهلكين لمخاطر هذه المنتجات المعالجة كيميائياً بسبب جهلهم بكيفية التخلص من هذه المواد(23).التي تسبب التسمم الغذائي الكيميائي للمستهلكين بسبب التأثير التراكمي لهذه المواد داخل الجسم(24). وكذلك من الجدير بالذكر في مجال المنتجات الغذائية ما يلاحظ في قيام مربي الدجاج بإعطائه بعض الهرمونات التي تعمل على تسمين الدجاج ، حيث لوحظ إصابة هذه الحيوانات بمرض إيدز الدجاج الذي أدى بدوره إلى إصابة المستهلكين بكثير من الأمراض منها مرض الفشل الكلوي(25). كما أن المنتجات التي تباع جاهزة ومعبأة في علب والتي تعرض في الأسواق توجب على منتجيها ومجهزي هذه المنتجات أن يبينوا ما يجب اتخاذه من احتياطات وإجراءات عند استعمال أو حفظ وخزن هذه المنتجات لحماية السلامة والصحة العامة(26). لذلك وجب على المنتجين والباعة المجهزين للمنتجات وضع البيانات اللازمة والتي تبين مخاطر المنتجات وطريقة الوقاية منها وخصوصاً تلك التي تتسم بالخطورة بطبيعتها كالمواد السامة ( المبيدات ) والأسلحة والمتفجرات ، والمنتجات التي تحتاج لظروف وأجواء خاصة للحفاظ عليها، وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بمسؤولية منتج المبيدات الحشرية التي أدى استعمالها إلى إصابة المزارع بعجز دائم في عينه نتيجة لتطاير ذرات المبيد ، وذلك أن المنتج لم يلفت انتباه المشترين والمستخدمين للمادة إلى ضرورة غسل الوجه واليدين بعد استعماله عدم تبيان مخاطرها على العين والجلد بشكل دقيق ليتخذوا الإجراءات اللازمة عند الاستعمال(27). والحكم نفسه يسري على المواد القابلة للاشتعال ، فقد قضت محكمة النقض بمسؤولية منتج للطلاء أدى استخدامه من قبل أحد الأشخاص في طلاء منزله إلى اشتعال المنزل بسبب الأبخرة المتصاعدة من الطلاء حيث أدى إلى وفاة الأب وإصابة الابن نتيجة لقيام الأخير بإشعال عود ثقاب في الغرفة المجاورة ، فلم تعف محكمة النقض المنتج لأنه حتى وإن كان قد كتب عبارة مادة قابلة للاشتعال على العلبة فإنها غير كافية لأنه من الممكن تفسير العبارة على أنه لا يجوز ملامسته لمصدر حراري دون التفكير بالأبخرة المتصاعدة منه والنتائج المترتبة عليه(28). وهكذا بالنسبة لباقي المنتجات حيث يجب أن يكون التحذير وافياً ودقيقاً ليكون بإمكان المنتج دفع المسؤولية عن نفسه.
ثانياً : أن يكون التحذير مفهوماً ( واضحاً )
يقصد بهذه الخاصية أن يكون التحذير مكتوباً على السلعة بشكل واضح ومفهوم وبعبارات سهلة الفهم يستطيع إدراكها الشخص العادي وبعيدة عن الألفاظ المعقدة والتي لا يستطيع المشتري أو المستهلك العادي فهمها(29). فمن ناحية يجب أن يكون التحذير بلغة مفهومة للمستهلك وإذا كان مصدراً إلى الخارج فلا أقل من أن يكون التحذير مكتوباً بلغة البلد المصدر ( بلد الإنتاج ) والبلد المستورد(30). وكذلك لا بأس من أن يرفق بالسلعة مع البيانات المكتوبة بعض الصور التي تزيد من دلالة التحذير لمن لا يستطيع القراءة(31). ولا يكفي في التحذير أن يكون واضحاً في عبارته بل يجب أن لا يكون ملتبساً في موضوعه فعبارة ( مادة قابلة للاشتعال ) بالنسبة للمنتجات الخطرة وعبارة ( يحفظ في مكان بارد ) بالنسبة للعصائر قد يقوم المشتري بتفسيرها بشكل يختلف عن مقصود المنتج ، وكما تبين بأن العبارة الأولى نتيجة لعدم وضوحها أدى إلى حدوث حريق ذهب ضحيته المشتري نفسه(32).أما العبارة الثانية إذ قد يفسرها المشتري على أن الغرض من الحفظ في مكان بارد المحافظة على خواص العصير دون أن يدور في خلده بأن القصد هو تجنب تخمر مكونات العصير مما يؤدي إلى حدوث أضرار بالمستهلك لإمكانية انفجار الزجاجة(33). لذلك يجب على منتج هذه السلع أن يوضح مفهوم العبارات بأن يبين ضرورة التهوية بالنسبة للمنتجات التي قد تسبب الاشتعال ويكتبها بصورة واضحة ، وبالنسبة لمصنعي العصائر أن يبين أن ضرورة الحفظ في المكان البارد هي لخطر تخمر العصير وانفجار الزجاجة ، لذلك يجب على المنتجين أن يستعملوا ألواناً مختلفة في طبع البيانات المتعلقة بالتحذير أو أن يكتبها بنمط مختلف وبحجم اكبر من باقي البيانات مما يساعد على لفت انتباه المشتري(34). ومن الجدير بالذكر في هذا المجال أن البيانات يجب أن تكون صحيحة ودقيقة وذلك منعاً للغش التجاري(35). الذي قد يلجأ إليه بعض التجار لغرض تصريف منتجاتهم كأن يغيروا من تاريخ الصلاحية أو ماركة الصنع لغرض جذب العامة من الناس(36). ولكن لا تقوم مسؤولية المنتج إذا لم يحدد الكمية المناسبة التي يجب استخدامها طالما أن هذا القدر يختلف من حالة لأخرى(37).
ثالثاً أن يكون التحذير مثبتاً على السلعة ( ملصقاً بها )
إن التحذير لا يحقق الغرض المرجو منه في تنبيه المشتري ولفت نظره إلا إذا كان مثبتاً على السلعة بشكل لا ينفصل عنه ويلازمه دائماً(38). إن هذه المشكلة لا تثور عندما تكون المنتجات ذات قوام يسمح بطبع التحذير عليه دون معوقات كالآلات والأجهزة الكهربائية وجميع المنتجات التي لها قوام صلب ، إلا أن المشكلة تطرح نفسها عندما تكون المنتجات من أنواع لا يمكن طبع البيانات عليها بصورة مباشرة كالمواد السائلة واللينة مما يستوجب تعبئتها في زجاجات أو عبوات أخرى ، لذلك إذا كان ممكناً فإنه يجب وضع التحذير على العبوة ذاتها ، وإذا كانت توضع في عبوات أخرى كالأدوية أو المواد الغذائية التي تعبأ في عبوات أكبر فإنه يجب تكرار كتابة التحذير على هذه العلب الأخيرة فضلا"عن كتابتها في العبوات الموجودة داخلها ولا يكفي بذكر التحذير في أحدهما دون الآخر فمن الضروري في كتابة التحذير على كل عبوة، الصغيرة المعبأة فيها المادة والكبيرة التي توضع فيها العلب الصغيرة(39). هناك من الشركات المنتجة للأجهزة المنزلية أو الأدوية من يكتفي بكتابة التحذير على الغلاف الخارجي أو في كتيب صغير أو ورقة مطبوعة ترفق بالسلعة على أساس أنها تفي بالغرض المطلوب من التحذير ، إلا ان هناك من الفقهاء من يرى بأن هذا الأمر ليس كافياً لاحتمال عدم ملاحظة المشتري أو المستهلك لتلك الورقة أو أنها قد تتلف أو تفقد بعد الاستعمال الأول للسلعة ، الأمر الذي يستوجب تثبيت التحذير على العبوة نفسها وبشكل يضمن عدم فقدانها أو تلفها ويضمن علم المشتري بها لأنه بحاجة للتحذير وباستمرار، لذلك فإن هذا الفقه يرى بضرورة حفر التحذير على العبوة الزجاجية إذا أمكن لضمان إيصال التحذير إلى المستهلك(40). لذلك فإن المجلس الأوربي قد أوصى بضرورة حفر التحذير على جدار الزجاجة إذا كان هناك تخوف من احتمال سقوط بطاقة التحذير التي تلصق بالسلعة أو توضع معها(41). لذلك فإن التحذير من باب أولى يجب أن لا يكون منفصلاً عن السلعة ولذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بمسؤولية المنتج الذي زعم أنه قد سلم إلى المشتري المستندات المصاحبة للمبيد الحشري والذي أدى استعماله إلى إصابة المزروعات بأضرار بالغة فرفضت المحكمة زعمه وقضت بإلزامه بالتعويض(42).
يقصد به أن يكون جالباً للانتباه بمجرد أن تقع عينا المشتري أو المستهلك عليه ، حيث أن المنتج يستطيع أن يختار ما يشاء من الوسائل التي تجعل التحذير ظاهراً وملفتاً للانتباه ويكون ذلك بطرق عديدة حيث يستطيع المنتج أن يكتب البيانات المتعلقة بالتحذير بشكل يتميز عن البيانات الأخرى بأن يكتبها بأحرف كبيرة أو بألوان تختلف عن غيرها من البيانات أو أن يضعها في موقع بارز من السلعة مما يجعلها تلفت النظر(43). ولذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بمسؤولية منتج الطلاء الذي تسبب بحدوث حريق في منزل المشتري ووفاته مع إصابة ابنه ، لأن المنتج لم يبين بصورة واضحة وظاهرة الأخطار قد التي تنتج عند استعمال المادة(44). ولا يقبل من المنتج أن يلقي واجب التحذير على من يقومون بتوزيع سلعته من الموردين والمجهزين ، لأن هؤلاء قد يغفلون القيام بواجب التحذير حتى ولو كانت البيانات مكتوبة أو أنهم قد لا يستطيعون إيصال المعلومات بصورة دقيقة وكاملة فيكون تحذيرهم ناقصاً وغير واضح ، لذلك وجب على المنتج أن يقوم باتخاذ كل ما تم ذكره سابقاً في التحذير كي يفي بالغرض المراد منه في إعلام المشتري وتبصيره بخطورة السلعة والوقاية منها(45). ولقد قضت محكمة النقض بعدم مسؤولية بائع التجزئة وإلزام منتج الطلاء بالتعويض وذلك لتسبب منتوجه في إحداث ضرر كبير بالمشتري لعدم كفاية التحذير ووضوحه ولأنه لا يمكن أن يكون لدى البائع من المعلومات ما يزيد على ما هو مكتوب على السلعة إلا إذا كان بائعاً متخصصاً في نفس النوع من السلع(46). إن المنتجات التي تنطبق عليها القواعد السابقة هي المنتجات التي تكون مطروحة في التداول والعبوات محتوية على السلع المصنعة ، فلا يدخل فيها السلع التي تعبأ من قبل الغير في العبوات الفارغة ، فالمنتج لا يكون مسؤولاً عن الأضرار التي تنشأ من استخدام عبوات فارغة كان المنتج قد نبه مستخدميه إلى محتوياته من قبل ، فمن يستخدم تلك العبوات الفارغة في أغراض أخرى ويتم تعبئتها بمواد أخرى مختلفة في الخواص عن سابقتها يكون هو المسؤول عم تسببه من أضرار(47). ولهذا قضت محكمة النقض الفرنسية بعدم مسؤولية المنتج لمبيدات الأعشاب والذي باع بعض الأكياس الفارغة التي كانت تحتوي سابقاً على المبيد ونبه مشتريها إلى ذلك وخطورة المواد التي كانت تحتويها تلك الأكياس ، فأدى تعبئتها بأسمدة أخرى إلى هلاك بعض المحاصيل الزراعية(48). وقبل الانتهاء من هذا المبحث تجدر الإشارة إلى الأضرار التي تنتج بسبب مخاطر التطور العلمي ، أي الأضرار التي تكتشف بمرور الأيام بسبب زيادة التطور الحاصل في مجالات الصناعة والتي لا تظهر وقت طرح المنتجات للتداول ولكن التطور العلمي يكشف عنها(49). كما في حالة العديد من المركبات الكيميائية والدوائية التي يبين العلم خطورتها على الأشخاص ، ومن الضروري حماية مستهلكيها ووضع كل ما يحول دون حدوث هذه الأضرار ، ولكن في الوقت نفسه يجب مراعاة المنتج وعدم تحميله عواقب أشياء قد لا يستطيع الإيفاء بها(50). مما قد يؤدي إلى الإضرار بعجلة التقدم ، ولكن من الضروري النظر إلى الغاية من التطور هو عدم الإضرار بالإنسان وصحته وبيئته مما يؤدي إلى ضرورة تكثيف الجهود في الدراسات والأبحاث التي تساعد في معرفة الانعكاسات السلبية للمنتجات ، إذ أن التجربة والدراسة تساعد في معرفة المخاطر المحيطة بالمنتجات قبل طرحها للتداول ، ومن يلاحظ موقف القضاء في الدول الأجنبية يلاحظ التباين في مواقفها تجاه مخاطر التطور ، فالقضاء الأمريكي مر بمرحلتين في موقفه تجاه ذلك ، ففي المرحلة الأولى كان لا يعد مخاطر التطور سبباً من أسباب التعويض على أساس محدودية المعرفة الإنسانية ، ولكنه ما لبث في مرحلة لاحقة أن جعل مخاطر التقدم العلمي سبباً لمساءلة المنتجين حيث أن أغلب المحاكم قضت بأن المنتجات التي لا تشكل خطراً وقت تصنيعها أو بيعها ، يكون المنتج مسؤولاً عما تسببه تلك المنتجات من أضرار نتيجة استعمالها إذا لم يقم بتبصير أصحاب الشأن بما قد ينجم من المنتجات من مخاطر في تاريخ لاحق لأن المنتج ملزم بمتابعة ما يفرزه التقدم والتطور من مخاطر ومحاذير(51). وكذلك قضت في حكم آخر بأنه إذا تعذر إلزام الصانع تحذير مستعملي منتجاته بما لا تسمح به حالة العلم بالإحاطة من مخاطر فإنه ينبغي النظر إلى ما لدى أهل الخبرة من المعرفة عند تقديرها(52). كما أن المحاكم العليا ذهبت أبعد من ذلك عندما قررت بأن مسؤولية المنتج لا تتوقف على ما علم به أو كان يجب أن يعلم به وقت صنع السلعة أو بيعها وإنما على ما يثبت أمام القضاء من خطورة السلع التي تم طرحها للتداول ، لأن القول في استبعاد المسؤولية في هذه الأحوال يؤدي إلى تفويت الفرصة التي من اجلها شرع نظام المسؤولية عن المنتجات(53). ومن العدالة ألاّ يلقى عبء الأضرار على عاتق الضحايا الأبرياء. أما القضاء الفرنسي فلقد اتخذ موقفاً آخر حيث أنه فرق بين الأضرار التي تنتج بسبب عيوب السلع والأضرار التي تنتج بسبب عدم الإفضاء بها، ففي مواجهة مخاطر التطور التي تنتج عن العيوب تقضي المحاكم بمسؤولية المنتجين وإلزامهم بضمان السلامة ، استناداً إلى أن البائع يضمن ما في المبيع من عيوب وأنه يلتزم بتقديم منتجات سليمة خالية من العيب والنقص ، فهو يضمن الأضرار حتى وإن كان يجهلها لأن القضاء الفرنسي قضى صراحة بأن البائع المحترف يلتزم بأن يعلم عيوب منتجاته أو مبيعاته(54). أما فيما يتعلق بالالتزام بالإفضاء فإن القضاء يبدو أكثر مرونة لأنه يتطلب من المتضرر إثبات خطأ البائع المحترف المتمثل في غياب التحذير أو نقصانه ، والسؤال الذي يثار في هذا الصدد ، هو : هل يمكن اعتبار البائع المحترف مخطئاً إذا لم يقم بالتحذير عن أخطار لم يكن العلم قد اكتشفها عند وضع الشيء في التداول ؟ إن القضاء الفرنسي لا يزال غير مستقر على موقف محدد على الرغم من انه في كثير من أحكامه يقضي بعدم مساءلة المنتج إلا عن المخاطر التي يتم الكشف عنها وقت طرح المنتجات التداول وما يسمح العلم بالإحاطة به في ذلك الوقت(55) . إن مخاطر التقدم العلمي كان من أهم المسائل التي أثارت الجدل فيما بين أعضاء التوجيه الأوربي في مدى اعتباره سبباً من أسباب إعفاء المنتج من المسؤولية أم لا وسنتناول ذلك مفصلاً في الباب الثاني مع بيان موقف المشرع الفرنسي بموجب قانونه الصادر 1998. من خلال ما تم عرضه في موضوع مخاطر التطور العلمي يتبين أن القضاء الأمريكي كان أكثر تشدداً من القضاء الفرنسي فيما يتعلق بالإفضاء عن مخاطر التطور العلمي ، وإن كان موقف القضاء الفرنسي أكثر اتفاقاً مع الواقع ، إلا إنه يجب عدم المبالغة في إعفاء المنتجين في مجال الالتزام بالإفضاء عن مخاطر التطور لأن ذلك قد يؤدي إلى الإضرار بمصلحة المتضرر نفسه الذي يتحمل نتائج أشياء كان الأجدر بالحماية منها ، لأن القانون إنما هو ضرورة اجتماعية يجب مراعاة مصلحة الطرف الضعيف وعدم إفساح المجال كثيراً للمنتجين والتجار في التخلص من نتائج تلك الأضرار، لأنهم يتمتعون بإمكانيات واسعة في الترويج عن منتجاتهم وإثارة رغبات المستهلكين ودفعهم للشراء(56). والرأي الجدير بقبوله هو أن تقوم مسؤولية المنتج بمجرد حصول الخطر الذي يخشى منه ، والمنتج بدوره يستطيع التخلص من المسؤولية إذا أثبت أن الضرر تسبب فيه المتضرر نفسه، وأنه كان قد قام بواجب التحذير بشكله المطلوب.
___________________________
[1]- ينظر د. حسن علي ذنون ، مصدر سابق ، ص120.
2- ينظر د. محمود جمال الدين زكي ، مصدر سابق ، ص441.
3- ينظر د. محمد عبد القادر الحاج ، مصدر سابق ، ص76 ، د. محمد شكري سرور ، مصدر سابق ، ص22 ، د. محمود جمال الدين زكي ، مصدر سابق ، ص442.
4- د. محمد شكري سرور ، مصدر سابق ، ص22 ، د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص88.
5- د. سهير منتصر ، مصدر سابق ، ص42-43.
6- إن المعرفة المحدودة للمستهلك وجهله بالكثير من الأمور المحيطة بالسلع وعدم إدراكه للاعتبارات الشكلية والفنية للمنتوجات يحتم على المختصين مساعدة المستهلك وتوصيله إلى حقوقه ، ينظر د. أبي سعيد الديوه جي ، مقومات المسؤولية الاجتماعية في المنظور التسويقي ، بحث غير منشور ، ص3.
7- القرار الصادر في 22 / 11 / 1978 ، ينظر د. محمد شكري سرور ، مصدر سابق ، ص22.
8- القرار الأول صدر في 12 / 12 / 1952 ، والقرار الثاني صدر في 13 / 3 / 1986 ، أشار إلى القرارين د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص88.
9- د. سهير منتصر ، مصدر سابق ، ص42.
0[1]- د. سهير منتصر ، مصدر سابق ، ص43-44.
1[1]- ينظر د. جابر محجوب علي ، خدمة ما بعد البيع ، مصدر سابق ، ص91 ، د. محمد شكري سرور ، مصدر سابق ، ص23.
2[1]- ينظر د. محمد شكري سرور ، مصدر سابق ، ص23.
3[1]- د. محمد شكري سرور ، مصدر سابق ، ص23 ، د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص89.
4[1]- د. محمود جمال الدين ، مصدر سابق ، ص444 وما بعدها ، د. محمد عبد القادر الحاج ، مصدر سابق ، ص80 وما بعدها ، د. محمد شكري سرور ، مصدر سابق ، ص25 وما بعدها ، د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص90 وما بعدها.
5[1]- يقول د. نوري حمد خاطر بأن نشوء الالتزام يعتمد على مدى كفاءة المستفيد واختصاصه ودرايته فإذا كان غير ذي اختصاص ولا يملك الكفاءة المطلوبة وجب على المدين بالالتزام أن يحذره من مخاطر السلعة حتى ولو كان مهنياً. ينظر د. نوري حمد خاطر ، عقود المعلوماتية دراسة في المبادئ العامة في القانون المدني ، المكتبة القانونية ، بدون سنة طبع ، ص139 ، د. جعفر الفضلي ، مصدر سابق ، ص133-134.
6[1]- د. محمود جمال الدين ، مصدر سابق ، ص444.
7[1]- د. محمد عبد القادر الحاج ، مصدر سابق ، ص80.
8[1]- د. ثامر ياسر البكري ، التسويق والمسؤولية الاجتماعية ، وائل للنشر والتوزيع ، عمان ـ رام الله ، ط1 ، 2001 ، ص128.
9[1]- د. محمد شكري سرور ، مصدر سابق ، ص26.
20- من المشاكل العديدة التي تعاني منها المجتمعات ما يحصل في مجال البيع والشراء ومنها مدى الأمانة في عرض البيانات والحقائق المتعلقة بالسلع ، لذلك ظهرت العديد من الهيئات والمنظمات التي تعمل على زيادة الوعي والدعوى إلى ضرورة المحافظة على سلامة المواطنين ، فوجود المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية لدى المنظمات الإنتاجية تجاه المستهلكين والمستخدمين لمنتجاتهم يؤدي إلى زيادة تطور المجتمع وتحقيق تقدمه ، ينظر د. أبي سعيد الديوه جي التكامل بين مفهومي المسؤولية الاجتماعية والسلامة المهنية من وجهة نظر المنظمات ، مجلة حضرموت للدراسات الإدارية والاقتصادية العدد (11) د. محمد شكري سرور ، ، مصدر سابق ، ص23 ، د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص89.
[1]2- جاء في جريدة الأخبار المصرية ، العدد (2327) ، والصادر في 10 / 6 / 1989 ، الصفحة العاشرة ، مقالة تحت عنوان احذروا المبيدات جاء فيها ( إن 400 مبيد حشري يستخدم في مصر وبعضها محرم دولياً ، فيقول الكاتب ، بأننا نعيش حقيقة مرعبة كل يوم وهو تناولنا السم بانتظام في ما نستنشقه من هواء حيث أن التأثير السمي المزمن للمبيد يتمثل في ذوبانها في دهن الإنسان وبكبر السن يتجه الجسم إلى النحافة مما يؤدي إلى زوال الدهون وبقاء السموم في الجسم مؤدية إلى الشلل الترهلي وإن الولايات المتحدة تصدر إلى دول العالم الثلاث محاصيل فيها 2000 ضعف من الحد المسموح بها من المبيدات حسبما نشرته مجلة موزرز الأمريكية تحت عنوان جريمة العصر المشتركة ) ، نقلاً عن د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص14-15.
22- ينظر G. VINEY, La responsabilite, op. cit. P. 80.
وكذلك عباس علي محمد الحسيني ، مسؤولية الصيدلي المدنية عن أخطائه المهنية ، ط1 ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان - الأردن ، 1999 ، ص119. ولقد وضعت التشريعات عقوبات مشددة على من يقوم بالغش في الأدوية كتغيير مدة النفاذ والصلاحية ، أو تقليد الأدوية والمستحضرات ، والتي يلجأ إليها البعض لتحقيق مكاسب غير مشروعة ، ينظر مسؤولية الصيدلي الجزائية عن أخطائه المهنية ، أحمد مصطفى علي مصطفى ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة الموصل ، 2000 ، ص134.
23- يقول الدكتور إبراهيم جدوع الجبوري ، أن الاستخدام العشوائي للمبيدات يؤدي إلى حدوث أضرار بالغة على المجتمع إذا لم يلتزم مستخدموها بالتوجيهات والتعليمات التي تكون مرفقة بهذه المنتجات الخطرة ، ينظر د. إبراهيم جدوع الجبوري ، المبيدات بين الاستخدام العقلاني والخاطئ وحماية المستهلك ، بحث منشور في مجلة حماية المستهلك ، تصدرها مركز بحوث السوق وحماية المستهلك ـ جامعة بغداد ، العدد الأول ، 2001 ، ص11.
24- للمزيد من التفصيل حول أسباب التسمم الغذائي الكيميائي ، ينظر أ. انتصار مظفر السعيدي ، التسمم الغذائي (أعراض ومصادر وسبل وقاية ) ، بحث منشور في مجلة حماية المستهلك ، تصدرها مصدر بحوث السوق وحماية المستهلك ـ جامعة بغداد ، العدد الأول ، 2001 ، ص8 ، وكذلك التسمم الغذائي ( الأسباب والحلول ) ، مقال منشور في مجلة حماية المستهلك تصدرها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في الأردن ، المجلد الثالث ، العدد 12 ، 1997 ، ص27-28.
25- ينظر د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص43 هامش (22). ولقد قام الاتحاد الأوربي بمنع استيراد لحوم المواشي من الولايات المتحدة ، نظراً لكون تلك اللحوم معالجة بهرمونات النمو ، وأصبح قرار المنع نافذاً في 1 / 1 / 1989 مما ادى بالولايات المتحدة إلى تقديم شكوى رسمية لمنظمة التجارة العالمية في 26 / 1 / 1996 ، حيث تسبب قرار المنع الصادر من قبل الاتحاد الأوربي إلى تدن كبير في صادرات اللحوم ، للمزيد من التفصيل ينظر مقال تشارلز هانراهان بعنوان لحوم المواشي المعالجة بالهرمونات ، منشور في مجلة حماية المستهلك الصادر من الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في الأردن ، المجلد الثاني ، العدد 9 ، 1996 ، ص27.
26- H. ANNEE, Revue International de droitcompare, Paris, 1956, P. 248.
27- القرار الصادر في 14 / 12 / 1982 ، ينظر د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص91. وكذلك
B. Starck, H. Roland et L. Boyer, op. cit. P. 956.
28- القرار الصادر في 31 / 1 / 1973 ، وتعتبر من أهم الأحكام التي أكدت مضمون الالتزام بالإفضاء ، ينظر د. نزيه محمد الصادق ، مصدر سابق ، ص141.
29- د. محمد شكري سرور ، مصدر سابق ، ص27.
30- نص المشروع الفرنسي صراحة على أن تكون البيانات الموجودة في المواد الغذائية مكتوبة باللغة الفرنسية بالقانون الصادر سنة 1937 ثم عمم الحكم على جميع المنتجات والخدمات سنة 1975 ، أما في مصر فإن القرارات القضائية تنص على استعمال اللغة العربية فيما يتعلق بالمواد الغذائية فحسب ، ينظر د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص94 هامش(33) ، أما في العراق فإن من مهام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ( الذي تأسس بموجب قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الصادر سنة 1979 ) اشتراط تثبيت المعلومات المتعلقة بالسلعة من علامة واسم تجاري ورقم المواصفة وتاريخ الصلاحية وغيرها من البيانات باللغة العربية ، للمزيد من التفصيل ينظر د. ليث سلمان الربيعي ، حماية حقوق المستهلك في العراق ، دراسة مقدمة إلى الملتقى الثالث للأمانة العامة للاتحاد العربي للمستهلك ، عمان ، 2001 ، ص4.
[1]3- د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص47.
32- القرار المشار إليه أعلاه.
33- تشير المواصفات القياسية للعصائر ان تكون نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية لا تقل عن 65% محسوبة بدرجة البريكس في درجة حرارة 20مئوية دون تعديل الحامض إذ أن وجود نقصان في النسبة المئوية عن 65% يؤدي إلى نمو الأعفان والخمائر والبكتريا في العصير مسببة تلفه وإحداث أضرار كبيرة بالمستهلكين ، ينظر د. محمد عبد القادر إبراهيم ورحاب صبحي رمضان ، صناعة العصائر وحماية المستهلك ، بحث منشور في مجلة حماية المستهلك ، الصادرة من مركز بحوث السوق وحماية المستهلك ، جامعة بغداد ، العدد الأول ، ص13 ، وكذلك مقال بعنوان العصير والمشروبات الغازية منشور في مجلة حماية المستهلك التي تصدرها الجمعيات الوطنية لحماية المستهلك في الأردن ، العدد 12 ، 1997 ، 29. وينظر د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص94.
34- د. محمد شكري سرور ، مصدر سابق ، ص29.
35- أصدرت فرنسا قانون منع الغش والتدليس سنة 1905 التي أدخلت عليه الكثير من التعديلات ، أما مصر فقد صدر قانون خاص بقمع الغش والتدليس سنة 1941 وأيضاً أدخلت عليه تعديلات كثيرة ، أما العراق فقبل صدور قانون الغش الصناعي رقم 236 لسنة 2002 كان الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية قد شكل لجنة دائمة لمكافحة الغش الصناعي بأمر من مجلس الوزراء في سنة 2000 حيث تهتم بمكافحة الغش الصناعي وهذه اللجنة اقترحت مشروع قانون الغش الصناعي الذي حدد الحالات التي يعتبر فيها الغش الصناعي متحققاً وسنبين ذلك لاحقاً. ( صدر القانون بقرار مجلس قيادة الثورة في 29 / 10 / 2002 / منشور في الوقائع العراقية العدد 3956 الصادر في 11 / 11 / 2002 ).
36- يلجأ البعض من التجار إلى أساليب مضللة من اجل تصريف منتجاتهم وزيادة أرباحهم حتى ولو كانت على حساب الإضرار بسلامة الأفراد وفي المجالات التي لها صلة بحياة الإنسان وسلامته ، ينظر د. أبي سعيد الديوه جي ، مسؤولية المنظمات الإنتاجية في توفير مبدأ حماية المستخدم ، بحث منشور في مجلة حماية المستهلك الصادرة عن مركز بحوث السوق وحماية المستهلك ، جامعة بغداد ، العدد الثاني ، 2001 ، ص32 ، وكذلك مقال لشاكر عبد الحميد بعنوان ظاهرة الغش التجاري ، منشور في مجلة حماية المستهلك الأردنية ، المجلد الثالث ، العدد 1997 ، ص30.
37- هذا ما قضت به محكمة النقض في قرارها الصادر في 17 / 11 / 1976 ، ينظر د. محمود جمال الدين ، مصدر سابق ، ص446 هامش (255).
38- د. محمد عبد القادر الحاج ، مصدر سابق ، ص83.
39- د. محمد شكري سرور ، مصدر سابق ، ص29 ، عباس محمد علي الحسيني ، مصدر سابق ، ص121. إن من أهم تعليمات قانون الصحة العامة العراقي والصادر سنة 1981 هو ضرورة تثبيت المعلومات الدقيقة المتعلقة بالمنتجات على غلاف أو عبوة السلعة ، بالإضافة إلى أن قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية قد أشار إلى ذلك.
40- د. محمد شكري سرور ، مصدر سابق ، ص29-30 ، د. محمود جمال الدين ، مصدر سابق ، ص445 ، د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص96.
41- د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص96.
42- القرار الصادر في 3 / 3 / 1971 ، ينظر د. محمد شكري سرور ، مصدر سابق ، ص30.
43- د. محمد شكري سرور ، مصدر سابق ، ص28-29 ، د. محمد عبد القادر الحاج ، مصدر سابق ، ص83.
44- القرار الصادر في 31 / 1 / 1973 ، مشار إليه سابقاً.
45- د. سهير منتصر ، مصدر سابق ، ص68 وما بعدها.
46- قرار المحكمة الصادر في 31 / 1 / 1973 مشار إليه سابقاً. فالمهني الذي يتعامل خارج تخصصه سوف يجد نفسه في مركز ضعف لأنه يعتبر بحكم الجاهل في الأمور الخارجة عن تخصصه ، ينظر أستاذنا د. جعفر الفضلي ، بحثه عن الالتزام بالإعلام والنصيحة والتعاون في عقد البيع ، مشار إليه سابقاً ، ص134 ، وكذلك ينظر ب. موالك ، الحماية الجنائية للمستهلك في التشريع الجزائري ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية ، الجزء 37 ، طبع الديوان الوطني للأشغال التربوية ، 2001 ، ص31.
47- ينظر د. محمد شكري سرور ، مصدر سابق ، ص31 ، د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص97 ، وكذلك د. عايد عمرو المستهلك والعبوة ، بحث منشور في مجلة حماية المستهلك الصادرة في الأردن ، المجلد الثاني ، العدد العاشر 1997 ، ص3 ، 4.
48- القرار الصادر في 21 / 7 / 1970 ، ينظر د. محمد شكري سرور ، مصدر سابق ، ص31.
49- من المخاطر التي تم اكتشافها بسبب التقدم العلمي ، هو أنه بعد انقضاء فترة طويلة من الاستخدام الصناعي لمادة البلاستيك تتحول بفعل الاحتراق إلى مادة الدايوكسين المتبخرة والتي تبين خطورتها البالغة على صحة الإنسان وبيئته ، جريدة الأهرام العدد الصادر في 8 / 12 / 1999 ، وكذلك ما تتحدث عنه وسائل الإعلام من التأثير الضار لاستخدام الهاتف المحمول على خلايا المخ نتيجة للموجات الكهرومغناطسية المنبعثة عند استخدامها ، ينظر د. حسن عبد الرحمن ، مصدر سابق ، ص4. ولقد أفرز الحصار المفروض على العراق إنتاج بعض الأدوات التي تبين خطورتها وضررها على صحة وسلامة المستهلكين ، ففي سنوات الحصار شاع استخدام الأواني المنزلية المصنوعة من ( الألمنيوم المعاد ) في المطابخ العراقية والناتجة من صهر أواني طبخ قديمة من قدر وملاعق وأباريق وحتى العلب المعدنية التي لا تصلح للاستخدام في طهي المواد الغذائية لما لها من تأثيرات صحية خطرة على الناس الذين يتناولون الطعام المعد بهذه الأواني ، حيث بينت التجارب التي قام بها مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في جامعة بغداد بأن هذه الأواني تحتوي على معادن مثل الحديد والمغنيسيوم والمنغنيز والنحاس والرصاص والتي تنتقل إلى الغذاء المطهي وبالتالي وبمرور الزمن فإنه يؤدي إلى الإصابة بأمراض عديدة نتيجة التأثير السمي لهذه المواد على الجهاز العصبي والدماغ والجهاز التنفسي والهضمي والإصابة بالسرطان للمزيد من التفصيل ينظر بحث منشور في مجلة حماية المستهلك الصادر من مركز بحوث السوق وحماية المستهلك ، جامعة بغداد ، العدد الثاني ، 2001 ، ص12-13.
50- د. أسعد ذياب ، مصدر سابق ، ص313.
[1]5- وأكد القضاء هذا المعنى في واقعة ثبت فيه أن استعمال منتج دوائي كانت تستعمله بعض السيدات أدى إلى حدوث ارتفاع في ضغط الدم وانسداد بعض الأوعية الدموية وحدوث خلل في الكلى يصل في بعض الحالات إلى استئصالها ، لذلك فإن الالتزام بالتحذير أكتسب أهمية كبيرة في مجال الأدوية ، ينظر د. حسن عبد الرحمن ، مصدر سابق ، ص41-42 هامش (2).
52- صدر الحكم في واقعة تتلخص وقائعها في أن استعمال مضاد حيوي يستخدم في علاج التهاب القصبات الهوائية أدى إلى زوال اللون الطبيعي للأسنان لدى الأطفال الرضع حيث كان بإمكان المنتج للمضاد أن يبصر بتلك الآثار لمعرفته بها ، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء يفرضه عليه واجب التحذير والتبصير فقضت المحكمة بمسؤولية المنتج ، ينظر د. حسن عبد الرحمن ، مصدر سابق ، ص 42 هامش (1).
53- قضت المحكمة العليا بهذا الحكم عندما لاحظت أن مادة معدنية تستخدم في الصناعات تسمى الكتان الصخري ينتج عنها عند التصنيع أتربة دقيقة يؤدي استنشاقها إلى الإصابة بنوع من السرطان الذي يصيب الغشاء للأمعاء والرئتين وأدى الحكم بمبالغ ضخمة للتعويض إلى إفلاس أحد منتجي هذه المادة مما أدى إلى أن يغير الآخرون نشاطهم ، د. حسن عبد الرحمن ، مصدر سابق ، ص43-44 وكذلك ينظر سالم رديعان ، مصدر سابق ، ص334.
54- ينظر Recueil dalloz, doctrine, Jurispaudence et legislation, 1999, P. 348.
J. Ghestin, Conformitefgaranties, op. cit, P. 266 et s.
55- ينظر د. حسن عبد الرحمن ، مصدر سابق ، ص 49 والأحكام التي ذكرها.
56- د. أسعد ذياب ، مصدر سابق ، ص277.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|