أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
435
التاريخ: 27-4-2016
474
التاريخ: 27-4-2016
345
التاريخ: 25-4-2016
349
|
يكره له أن يخرج من مكة قبل قضاء مناسكه كلّها ، إلاّ لضرورة ، فإن اضطرّ إلى الخروج ، خرج إلى حيث لا يفوته الحجّ ، ويخرج محرما بالحجّ ، فإن أمكنه الرجوع إلى مكة ، وإلاّ مضى على إحرامه إلى عرفات.
ولو خرج بغير إحرام ثم عاد ، فإن كان في الشهر الذي خرج فيه ، لم يضرّه أن يدخل مكة بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر الذي خرج فيه ، دخلها محرما بالعمرة إلى الحجّ ، وتكون عمرته الأخيرة هي التي يتمتّع بها إلى الحجّ ، لقول الصادق عليه السلام: « من دخل مكة متمتّعا في أشهر الحجّ لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحجّ ، فإن عرضت له الحاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق ، خرج محرما ، ودخل ملبّيا بالحجّ ، فلا يزال على إحرامه ، فإن رجع إلى مكة رجع محرما ، ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى » قلت : فإن جهل فخرج إلى المدينة وإلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبّان الحجّ في أشهر الحجّ يريد الحجّ أيدخلها محرما أو بغير إحرام؟ فقال : « إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما » قلت : فأيّ الإحرامين والمتعتين متعته؟ الأولى أو الأخيرة؟ قال : « الأخيرة هي عمرته ، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجّه » (1).
إذا عرفت هذا ، فلو خرج من مكة بغير إحرام وعاد في الشهر الذي خرج فيه ، استحبّ له أن يدخلها محرما بالحجّ ، ويجوز له أن يدخلها بغير إحرام ...
__________________
(1) الكافي 4 : 441 ـ 442 ـ 1 ، التهذيب 5 : 163 ـ 164 ـ 546.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|