المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28
: نسيآمون الكاهن الأكبر «لآمون» في «الكرنك»
2024-11-28
الكاهن الأكبر (لآمون) في عهد رعمسيس السادس (الكاهن مري باستت)
2024-11-28
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28
حصاد البطاطس
2024-11-28

قضايا بيئية ذات صلة بالتربة (Environmental issues associated with soils)
2024-01-08
استعادة الزيت المستهلك باستعمال البوكسايت والألومينا
2024-08-05
خنفساء الاعشاب الطبية Stegobium paniceum
2024-01-23
مكان المصلي‌
20-11-2016
ماذا يأكل النمل؟
27-2-2021
Mock Theta Function
25-8-2019


جواز الحلق أو تقليم الأظفار لمن دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي.  
  
388   01:38 مساءاً   التاريخ: 24-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 , ص309-310.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها / الحلق والتقصير /

يجوز لمن دخل عليه عشر ذي الحجّة وأراد أن يضحّي أن يحلق رأسه أو يقلّم أظفاره‌ من غير كراهة ولا تحريم ، لأنّه لا يحرم عليه الوطء ولا الطيب ولا اللباس فكذا حلق الشعر وقلم الأظفار ، وبه قال أبو حنيفة (1).

وقال الشافعي : يكره (2).

وقال أحمد وإسحاق : يحرم عليه ، لما روته أمّ سلمة أنّ النبي صلى الله عليه وآله قال : ( إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحّي فلا يمسّ من شعره ولا من بشره شيئا ) (3) والنهي يقتضي التحريم (4).

وهو ممنوع ومعارض بقول عائشة : كنت أفتل قلائد هدي رسول  الله صلى الله عليه وآله ، ثم يقلّدها هو بيده ثم يبعث بها مع أبي بكر ، فلا يحرم‌ عليه شي‌ء أحلّه الله له حتى ينحر الهدي (5).

وقد روى علماؤنا أنّ من أنفذ هديا من أفق من الآفاق يواعد أصحابه يوما يقلّدونه فيه أو يشعرونه ويجتنب هو ما يجتنبه المحرم ، فإذا كان يوم الميعاد ، حلّ ما يحرم منه (6). وهو مروي عن ابن عباس (7). وخالفت العامّة ذلك (8).

وقد رواه ابن بابويه ـ في الصحيح ـ عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت  الصادق عليه السلام: عن الرجل يبعث بالهدي تطوّعا وليس بواجب ، فقال : « يواعد أصحابه يوما يقلّدونه ، فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ، فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله حين صدّه المشركون يوم الحديبية نحر وأحلّ ورجع إلى المدينة» (9).

وقال  الصادق عليه السلام: « ما يمنع أحدكم من أن يحجّ كلّ سنة » فقيل : لا يبلغ ذلك أموالنا، فقال : « أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه ، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وأتى المسجد فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس » (10).

_________________

 

(1) المغني 11 : 96 ، الشرح الكبير 3 : 591 ، المجموع 8 : 392.

(2) المجموع 8 : 392 ، المغني 11 : 96 ، الشرح الكبير 3 : 591.

(3) صحيح مسلم 3 : 1565 ـ 1977 ، سنن النسائي 7 : 212 ، سنن البيهقي 9 : 266.

(4) المغني 11 : 96 ، الشرح الكبير 3 : 591 ، حلية العلماء 3 : 372 ، المجموع 8 : 392.

(5) صحيح البخاري 2 : 207 ـ 208 ، صحيح مسلم 2 : 959 ـ 369 ، سنن البيهقي 5 : 234 و 9 : 267 ، شرح معاني الآثار 2 : 264 ـ 265 بتفاوت.

(6) النهاية ـ للطوسي ـ : 283 ، الخلاف 2 : 441 ، المسألة 340.

(7) صحيح البخاري 2 : 207 ، صحيح مسلم 2 : 959 ـ 369 ، شرح معاني الآثار 2 : 264 ، المجموع 8 : 360 ، وكما في الخلاف 2 : 441 ، المسألة 340.

(8) كما في الخلاف 2 : 441 ، المسألة 340 ، وانظر : المجموع 8 : 360.

(9) الفقيه 2 : 306 ـ 1517.

(10) الفقيه 2 : 306 ـ 1518.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.