المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01
المختلعة كيف يكون خلعها ؟
2024-11-01
المحكم والمتشابه
2024-11-01

سهم الله وسهم رسوله للرسول صلى الله عليه وآله.
5-1-2016
تركيب العين السداسية في قرص العسل
8-7-2020
Winifred Margaret Deans
11-10-2017
تفسير الآية(77-80) من سورة هود
7-6-2020
ما تصير به المرأة ذات عادة.
22-1-2016
المحور القصير brachyaxis
12-2-2018


حكم من أفاض من عرفة قبل غروب الشمس.  
  
629   01:28 مساءاً   التاريخ: 20-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 , ص186-189.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / الوقوف بعرفة والمزدلفة /

يجب أن يقف إلى غروب الشمس بعرفة ، فإن أفاض قبله عامدا ، وجب عليه بدنة ، فإن عجز عن البدنة ، صام ثمانية عشر يوما‌ بمكّة أو في الطريق أو في أهله ، وصحّ حجّه ، عند علمائنا، وبه قال ابن جريج والحسن البصري (1).

وقال باقي العامّة ـ إلاّ مالكا ـ : يجب عليه دم (2).

وللشافعي قول باستحباب الدم (3).

وقال مالك : يبطل حجّه (4).

لنا على صحّة الحجّ : ما رواه العامّة عن عروة بن مضرّس بن أوس ابن حارثة بن لام الطائي، قال : أتيت رسول  الله صلى الله عليه وآله بمزدلفة حين خرج إلى الصلاة ، فقلت : يا رسول الله إنّي جئت من جبلي طيّ‌ء ، أكللت راحلتي ، وأتعبت نفسي ، والله ما تركت من جبل إلاّ وقفت عليه ، فهل لي حجّ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تمّ حجّه وقضى تفثه ) (5).

ومن طريق الخاصّة : ما رواه محمد بن سنان عن الكاظم عليه السلام ، قال : سألته عن الذي إن أدركه الإنسان فقد أدرك الحجّ ، فقال : « إذا أتى جمعا والناس في المشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ ولا عمرة له ، وإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حجّ له، فإن شاء أن يقيم بمكّة أقام ، وإن شاء أن يرجع إلى أهله رجع ، وعليه الحجّ من قابل»(6).

احتجّ مالك : بما رواه ابن عمر : أنّ النبي صلى الله عليه وآله قال : ( من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحجّ ، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحجّ ، فليحلّ بعمرة ، وعليه الحجّ من قابل)(7).

والجواب : إنّما خصّ الليل لأنّ الفوات يتعلّق به إذا كان يوجد بعد النهار فهو آخر وقت الوقوف، كقوله صلى الله عليه وآله : ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ) (8).

وعلى وجوب البدنة : ما رواه العامّة عن  النبي صلى الله عليه وآله قال : ( من ترك نسكا فعليه دم ) (9). والأحوط البدنة ، لحصول يقين البراءة معها.

ومن طريق الخاصّة : ما رواه ضريس عن الباقر عليه السلام ، قال : سألته عمّن أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ، قال : « عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في الطريق أو في أهله » (10).

ولو أفاض قبل الغروب ساهيا ، لم يكن عليه شي‌ء ، وكذا الجاهل ، لأصالة البراءة.

ولقول الصادق عليه السلام في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس ، قال : « إذا كان جاهلا فلا شي‌ء عليه ، وإن كان متعمّدا فعليه بدنة » (11).

__________________

 

(1) الاستذكار 13 : 30 ، المغني 3 : 442 ، الشرح الكبير 3 : 444.

(2) الامّ 2 : 212 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 233 ، المجموع 8 : 102 و 119 ، الحاوي الكبير 4 : 174 ، الاستذكار 13 : 29 ـ 30 ، المغني 3 : 442 ، الشرح الكبير 3 : 444 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 55 ـ 56 ، حلية العلماء 3 : 339.

(3) الحاوي الكبير 4 : 174 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 233 ، المجموع 8 : 102 ، حلية العلماء 3 : 339.

(4) بداية المجتهد 1 : 348 ، الاستذكار 13 : 29 ، المغني 3 : 441 ، الشرح الكبير 3 : 443 ، فتح العزيز 7 : 364.

(5) سنن الترمذي 3 : 238 ـ 239 ـ 891 ، سنن أبي داود 2 : 196 ـ 1950 ، سنن النسائي 5 : 263 ـ 264 ، سنن البيهقي 5 : 173.

(6) الاستبصار 2 : 303 ـ 1082 ، والتهذيب 5 : 290 ـ 984.

(7) المغني 3 : 441 ، الشرح الكبير 3 : 443.

(8) المغني 3 : 442 ، الشرح الكبير 3 : 444.

(9) أورده الرافعي في فتح العزيز 7 : 364 ، والشيرازي في المهذّب 1 : 233 ، والماوردي في الحاوي الكبير 4 : 174 ، وابنا قدامة في المغني 3 : 396 والشرح الكبير 3 : 398.

(10) الكافي 4 : 467 ـ 68 ـ 4 ، التهذيب 5 : 186 ـ 620.

(11) التهذيب 5 : 187 ـ 621.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.