أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-4-2016
190
التاريخ: 19-4-2016
121
التاريخ: 19-4-2016
127
التاريخ: 18-4-2016
132
|
اختلف علماؤنا في كفّارة جزاء الصيد : فقال بعضهم : إنّها على الترتيب (1) ـ وبه قال ابن عباس والثوري وابن سيرين ، ونقله أبو ثور عن الشافعي في القديم (2) ـ لقول الصادق عليه السلام: « فإن لم يقدر على ذلك ـ يعني الذبح ـ قوّم جزاء الصيد وتصدّق بثمنه على المساكين » ثم قال : « فإن لم يقدر صام بدل كلّ صاع يوما » (3) وهو يدلّ على الترتيب.
ولأنّ هدي المتعة على الترتيب ، وهذا آكد منه ، لأنّه فعل محظور.
وقال بعضهم : إنّها على التخيير (4) ـ وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، وعن أحمد روايتان (5) ـ وهو المعتمد ، لقوله تعالى {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95] و « أو » للتخيير.
قال ابن عباس : كلّ شيء « أو ، أو » فهو مخيّر ، وأمّا ما كان « فإن لم يجد » فهو الأوّل الأوّل رواه العامّة (6).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « كلّ شيء في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكلّ شيء في القرآن ( فمن لم يجد فعليه كذا ) فالأول بالخيار » (7).
ولأنّها فدية تجب بفعل محظور ، فكان مخيّرا بين ثلاثتها ، كفدية الأذى.
وقال الشافعي قولا آخر : إنّه لا إطعام في الكفّارة ، وإنّما ذكر في الآية ليعدل به الصيام ، لأنّ من قدر على الإطعام قدر على الذبح ، وهو مروي عن ابن عباس وعن أحمد (8) أيضا.
وهو خطأ لأنّ الله تعالى سمّى الإطعام كفّارة ، ولو لم يجب إخراجه لم يكن كفّارة وجعله طعاما للمساكين ، وما لا يجوز صرفه إليهم لا يكون طعاما لهم.
ولأنّه عطف الطعام على الهدي ثم عطف الصوم عليه ، ولو لم تكن إحدى الخصال لم يجز ذلك فيه.
ونمنع أنّ من قدر على الطعام قدر على الهدي ، إمّا لتعذّر المذبوح أو لغلاء السعر أو لغيرهما.
__________________
(1) كالشيخ المفيد في المقنعة : 68 ، والمحقّق في شرائع الإسلام 1 : 284 ـ 285.
(2) المغني 3 : 557 ، الشرح الكبير 3 : 338 ـ 339 ، المجموع 7 : 427 ـ 428 ، بدائع الصنائع 2 : 200 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 256.
(3) التهذيب 5 : 341 ـ 1182.
(4) كالشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 397 ، المسألة 260 ، وابن إدريس في السرائر : 131.
(5) بداية المجتهد 1 : 358 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 256 ، فتح العزيز 7 : 499 ـ 500 ، المجموع 7 : 427 ، بدائع الصنائع 2 : 200 ، المغني 3 : 557 ، الشرح الكبير 3 : 338.
(6) المغني 3 : 558 ، الشرح الكبير 3 : 339 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 256.
(7) الكافي 4 : 358 ـ 2 ، التهذيب 5 : 333 ـ 1147 ، الاستبصار 2 : 195 ـ 656.
(8) الشرح الكبير 3 : 339 ، المغني 3 : 557 ، وفيه : وهذا قول الشعبي ، بدل الشافعي.
|
|
دور في الحماية من السرطان.. يجب تناول لبن الزبادي يوميا
|
|
|
|
|
العلماء الروس يطورون مسيرة لمراقبة حرائق الغابات
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|