المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

(Mass Spectrometry (MS
4-1-2019
من ترجمة ابن لبون
10/11/2022
تحليل هرمون الأنسولين (البنكرياس) Insulin
29-1-2017
مميزات زراعة الصوب الزراعية (مميزات زراعة البيوت المحمية)
14-6-2017
وجوه الباطل
2024-06-21
الغرض من الإمامة وصفات الإمام
30-06-2015


حرمة أكل الصيد على المحرم.  
  
78   11:02 صباحاً   التاريخ: 18-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 ص269-272.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة /

يحرم على المحرم أكل الصيد ، سواء ذبحه المحلّ أو المحرم ، في الحلّ ذبحا أو الحرم ، وسواء كان الذابح هو المحرم لنفسه أو ذبح له أو ذبح لا له.

وبالجملة لحم الصيد يحرم على المحرم بكلّ حال عند علمائنا أجمع ، وبه قال علي عليه السلام، وابن عمر وعائشة وابن عباس وطاوس (1) ـ وكرهه الثوري وإسحاق (2) ـ لعموم قوله تعالى {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96].

وما رواه العامّة عن ابن عباس عن الصعب بن جثّامة الليثي أنّه أهدى الى  النبي صلى الله عليه وآله حمارا وحشيّا وهو بالأبواء ، فردّه عليه  رسول الله صلى الله عليه وآله، فلمّا رأى  رسول الله صلى الله عليه وآله ما في وجهه قال : ( إنّا لم نردّه عليك إلاّ أنّا حُرُم ) (3).

ومن طريق الخاصّة : قول علي عليه السلام: « إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام، وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام » (4).

وسأل يوسف الطاطري  الصادق عليه السلام عن صيد أكله قوم محرمون ، قال : « عليهم شاة شاة ، وليس على الذي ذبحه إلاّ شاة » (5).

وسأل علي بن جعفر أخاه موسى الكاظم عليه السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم؟ فقال : « على كلّ من أكل منه فداء صيد ، على كلّ إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا » (6).

وقال الشافعي : إذا ذبح المحرم صيدا ، لم يحلّ له الأكل منه ، وهل يحلّ الأكل منه لغيره أو يكون ميتة؟ قولان :

الجديد : أنّه يكون ميتة ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد ـ لأنّه ممنوع من الذبح لمعنى فيه ، فصار كذبيحة المجوسي ، فعلى هذا لو كان مملوكا وجب مع الجزاء القيمة للمالك والقديم : أنّه لا يكون ميتة ، ويحلّ لغيره الأكل منه ، لأنّ من حلّ بذبحه الحيوان الإنسي يحلّ بذبحه الصيد ، كالحلال ، فعلى هذا لو كان الصيد مملوكا فعليه مع الجزاء أرش ما بين قيمته حيّا ومذبوحا للمالك (7).

وهل يحلّ له بعد زوال الإحرام؟ فيه للشافعية وجهان : أظهرهما : لا.

وفي صيد الحرم إذا ذبح طريقان :

أحدهما : طرد القولين.

والآخر : القطع بالمنع.

والفرق : أنّ صيد الحرم منع منه جميع الناس وفي جميع الأحوال ، فكان آكد تحريما (8).

إذا عرفت هذا ، فالاصطياد عند الشافعي يحرم على المحرم ، وكذا يحرم عليه الأكل من صيد ذبحه ، ويحرم عليه الأكل أيضا ممّا اصطاد له حلال أو بإعانته أو بدلالته ، فأمّا ما ذبحه حلال من غير إعانته ولا دلالته فلا يحرم الأكل منه (9).

وقال أبو حنيفة : إذا لم يعن ولم يأمر به ، لم يحرم عليه ( ولا عبرة ) بالاصطياد له من غير أمره (10).

__________________

 

(1) المغني 3 : 292 ، الشرح الكبير 3 : 300.

(2) المغني 3 : 292 ، الشرح الكبير 3 : 300.

(3) صحيح البخاري 3 : 16 ، صحيح مسلم 2 : 850 ـ 1193 ، سنن النسائي 5 : 184 ، سنن الترمذي 3 : 206 ـ 849 ، الموطأ 1 : 353 ـ 83 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 3 : 292 ، والشرح الكبير 3 : 300.

(4) التهذيب 5 : 377 ـ 1315 ، الاستبصار 2 : 214 ـ 733.

(5) الفقيه 2 : 235 ـ 236 ـ 1122 ، التهذيب 5 : 352 ـ 1225 وفي الكافي 4 : 391 3 قال : « عليهم شاة ، وليس .. ».

(6) التهذيب 5 : 351 ـ 1221.

(7) الوجيز 1 : 128 ، فتح العزيز 7 : 494 ، المهذب للشيرازي 1 : 218 ، المجموع 7 : 304 ، المغني 3 : 295 ، الشرح الكبير 3 : 303 ، وانظر أيضا : بدائع الصنائع 2 204 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 85 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 173 ، المدونة الكبرى 1 : 436.

(8) فتح العزيز 7 : 494 ، المجموع 7 : 304.

(9) فتح العزيز 7 : 508 ، المجموع 7 : 296 و 303 و 324.

(10) الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 174 ، فتح العزيز 7 : 508 ، المجموع 7 : 324.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.