المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



الحكم فيما لو اشترك محرمان أو أكثر في قتل صيد.  
  
135   10:53 صباحاً   التاريخ: 18-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 ص435-437.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة /

لو اشترك محرمان أو أكثر في قتل صيد ، وجب على كلّ واحد منهم فداء كامل ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري ، وهو مروي عن الحسن البصري والشعبي والنخعي من التابعين (1) ـ لأنّ كلّ واحد منهم فعل ما حصل بسببه الموت ، فكان كما لو جرحه جرحا متلفا.

ولأنّها كفّارة قتل يدخلها الصوم ، فأشبهت كفّارة الآدمي.

ولقول الصادق عليه السلام: « إن اجتمع قوم على صيد وهم محرمون فعلى كلّ واحد منهم قيمة» (2).

وقال الشافعي : يجب جزاء واحد على الجميع ـ وبه قال عمر بن الخطّاب وابن عباس وابن عمر وعطاء والزهري ، وعن أحمد روايتان كالمذهبين (3) ـ لأنّ المقتول واحد ، فالمثل واحد (4).

وعنه رواية ثالثة : إن كان صوما ، صام كلّ واحد صوما تامّا ، وإن كان غير صوم ، فجزاء واحد ، وإن كان أحدهما يهدي والآخر يصوم ، فعلى المهدي بحصته ، وعلى الآخر صوم تام ، لأنّ الجزاء ليس بكفّارة ، وإنّما هو بدل ، لأنّه تعالى عطف بها ، فقال {أَوْ كَفَّارَةٌ} [المائدة: 95] والصوم كفّارة ، فيكمل ، ككفّارة قتل الآدمي (5).

والمماثلة ليست حقيقيّة ، وإذا ثبت اتّحاد الجزاء في الهدي ، وجب اتّحاده في الصوم ، لقوله تعالى {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95] ‌

فروع :

أ ـ لو اشترك محلّ ومحرم وكان القتل في الحلّ ، فلا شي‌ء على المحلّ ، وعلى المحرم جزاء كامل.

وقال الشافعي : على المحرم نصف الجزاء ، ولا شي‌ء على المحلّ (6). وقد بيّنّا بطلانه.

ب ـ لو قتل القارن صيدا ، لم يلزمه إلاّ جزاء واحد ، وكذا لو باشر غيره من المحظورات ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (7).

وقال أبو حنيفة : يلزمه جزاءان (8).

ج ـ لو قتل المحرم صيدا في الحرم ، لزمه الجزاء والقيمة.

وقال الشافعي : يلزمه جزاء واحد ، لاتّحاد المتلف ، وهذا كما أنّ الدية‌ لا تتغلّظ باجتماع أسباب التغليظ (9).

د ـ لو أصابه الحلال أوّلا ثم أصابه الحرام ، فلا شي‌ء على المحلّ ، والواجب على المحرم جزاء مجروح.

ولو كان السابق المحرم ، فعليه جزاؤه سليما.

ولو اتّفقا في حالة واحدة ، وجب على المحرم جزاء كامل ، ولا شي‌ء على المحلّ.

وعند الشافعية يجب على المحرم بقسطه ، لأنّه أتلف بعض الجملة (10).

وهو غلط ، لأنّ المحلّ لا جزاء عليه ، فتعذّر الجزاء منه ، فيجب الجزاء بكماله على الآخر.

هـ ـ لو اشترك الحرام والحلال في قتل صيد حرمي ، وجب على المحلّ القيمة كملا ، وعلى المحرم الجزاء والقيمة معا.

وقال بعض العامّة : يجب جزاء واحد عليهما (11).

و ـ لو رمى الصيد اثنان فقتله أحدهما وأخطأ الآخر ، كان على كلّ واحد منهما فداء كامل ، أمّا القاتل : فلجنايته ، وأمّا الآخر : فلإعانته ، لأنّ ضريسا سأل  الباقر عليه السلام: عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما ، قال : « على كلّ واحد منهما الفداء » (12).

ز ـ لو قتله واحد وأكله جماعة ، كان على كلّ واحد فداء كامل ، لأنّ الأكل محرّم كالقتل ، لقول  الصادق عليه السلام في صيد أكله قوم محرمون ، قال : « عليهم شاة شاة ، وليس على الذي ذبحه إلاّ شاة » (13).

__________________

(1) المغني 3 : 562 ، الشرح الكبير 3 : 369 ، فتح العزيز 7 : 508 ، المجموع 7 : 436 و 439 ، حلية العلماء 3 : 316 ، الحاوي الكبير 4 : 320 ، تفسير القرطبي 6 : 314.

(2) الكافي 4 : 391 ـ 2 ، التهذيب 5 : 351 ـ 1219.

(3) المغني 3 : 562 ، الشرح الكبير 3 : 369 ، المجموع 7 : 439.

(4) الوجيز 1 : 129 ، فتح العزيز 7 : 508 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 224 ، المجموع 7 : 436 و 439 ، حلية العلماء 3 : 316 ، الحاوي الكبير 4 : 320.

(5) المغني 3 : 562 ، الشرح الكبير 3 : 369.

(6) فتح العزيز 7 : 509 ، المجموع 7 : 436.

(7) فتح العزيز 7 : 509 ، المجموع 7 : 437 و 440 ، الشرح الكبير 3 : 370 ، المحلّى 7 : 237 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 81.

(8) فتح العزيز 7 : 509 ، المجموع 7 : 437 و 440 ، الشرح الكبير 3 : 370 ، المحلّى 7 : 237 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 81.

(9) فتح العزيز 7 : 509 ، المجموع 7 : 441.

(10) الحاوي الكبير 4 : 323 ، فتح العزيز 7 : 509 ، المجموع 7 : 436.

(11) المغني 3 : 563 ، الشرح الكبير 3 : 370.

(12) التهذيب 5 : 352 ـ 1223.

(13) التهذيب 5 : 352 ـ 1225.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.