أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-4-2016
118
التاريخ: 18-4-2016
113
التاريخ: 18-4-2016
111
التاريخ: 18-4-2016
209
|
لو اشترك محرمان أو أكثر في قتل صيد ، وجب على كلّ واحد منهم فداء كامل ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري ، وهو مروي عن الحسن البصري والشعبي والنخعي من التابعين (1) ـ لأنّ كلّ واحد منهم فعل ما حصل بسببه الموت ، فكان كما لو جرحه جرحا متلفا.
ولأنّها كفّارة قتل يدخلها الصوم ، فأشبهت كفّارة الآدمي.
ولقول الصادق عليه السلام: « إن اجتمع قوم على صيد وهم محرمون فعلى كلّ واحد منهم قيمة» (2).
وقال الشافعي : يجب جزاء واحد على الجميع ـ وبه قال عمر بن الخطّاب وابن عباس وابن عمر وعطاء والزهري ، وعن أحمد روايتان كالمذهبين (3) ـ لأنّ المقتول واحد ، فالمثل واحد (4).
وعنه رواية ثالثة : إن كان صوما ، صام كلّ واحد صوما تامّا ، وإن كان غير صوم ، فجزاء واحد ، وإن كان أحدهما يهدي والآخر يصوم ، فعلى المهدي بحصته ، وعلى الآخر صوم تام ، لأنّ الجزاء ليس بكفّارة ، وإنّما هو بدل ، لأنّه تعالى عطف بها ، فقال {أَوْ كَفَّارَةٌ} [المائدة: 95] والصوم كفّارة ، فيكمل ، ككفّارة قتل الآدمي (5).
والمماثلة ليست حقيقيّة ، وإذا ثبت اتّحاد الجزاء في الهدي ، وجب اتّحاده في الصوم ، لقوله تعالى {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95]
فروع :
أ ـ لو اشترك محلّ ومحرم وكان القتل في الحلّ ، فلا شيء على المحلّ ، وعلى المحرم جزاء كامل.
وقال الشافعي : على المحرم نصف الجزاء ، ولا شيء على المحلّ (6). وقد بيّنّا بطلانه.
ب ـ لو قتل القارن صيدا ، لم يلزمه إلاّ جزاء واحد ، وكذا لو باشر غيره من المحظورات ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (7).
وقال أبو حنيفة : يلزمه جزاءان (8).
ج ـ لو قتل المحرم صيدا في الحرم ، لزمه الجزاء والقيمة.
وقال الشافعي : يلزمه جزاء واحد ، لاتّحاد المتلف ، وهذا كما أنّ الدية لا تتغلّظ باجتماع أسباب التغليظ (9).
د ـ لو أصابه الحلال أوّلا ثم أصابه الحرام ، فلا شيء على المحلّ ، والواجب على المحرم جزاء مجروح.
ولو كان السابق المحرم ، فعليه جزاؤه سليما.
ولو اتّفقا في حالة واحدة ، وجب على المحرم جزاء كامل ، ولا شيء على المحلّ.
وعند الشافعية يجب على المحرم بقسطه ، لأنّه أتلف بعض الجملة (10).
وهو غلط ، لأنّ المحلّ لا جزاء عليه ، فتعذّر الجزاء منه ، فيجب الجزاء بكماله على الآخر.
هـ ـ لو اشترك الحرام والحلال في قتل صيد حرمي ، وجب على المحلّ القيمة كملا ، وعلى المحرم الجزاء والقيمة معا.
وقال بعض العامّة : يجب جزاء واحد عليهما (11).
و ـ لو رمى الصيد اثنان فقتله أحدهما وأخطأ الآخر ، كان على كلّ واحد منهما فداء كامل ، أمّا القاتل : فلجنايته ، وأمّا الآخر : فلإعانته ، لأنّ ضريسا سأل الباقر عليه السلام: عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما ، قال : « على كلّ واحد منهما الفداء » (12).
ز ـ لو قتله واحد وأكله جماعة ، كان على كلّ واحد فداء كامل ، لأنّ الأكل محرّم كالقتل ، لقول الصادق عليه السلام في صيد أكله قوم محرمون ، قال : « عليهم شاة شاة ، وليس على الذي ذبحه إلاّ شاة » (13).
__________________
(1) المغني 3 : 562 ، الشرح الكبير 3 : 369 ، فتح العزيز 7 : 508 ، المجموع 7 : 436 و 439 ، حلية العلماء 3 : 316 ، الحاوي الكبير 4 : 320 ، تفسير القرطبي 6 : 314.
(2) الكافي 4 : 391 ـ 2 ، التهذيب 5 : 351 ـ 1219.
(3) المغني 3 : 562 ، الشرح الكبير 3 : 369 ، المجموع 7 : 439.
(4) الوجيز 1 : 129 ، فتح العزيز 7 : 508 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 224 ، المجموع 7 : 436 و 439 ، حلية العلماء 3 : 316 ، الحاوي الكبير 4 : 320.
(5) المغني 3 : 562 ، الشرح الكبير 3 : 369.
(6) فتح العزيز 7 : 509 ، المجموع 7 : 436.
(7) فتح العزيز 7 : 509 ، المجموع 7 : 437 و 440 ، الشرح الكبير 3 : 370 ، المحلّى 7 : 237 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 81.
(8) فتح العزيز 7 : 509 ، المجموع 7 : 437 و 440 ، الشرح الكبير 3 : 370 ، المحلّى 7 : 237 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 81.
(9) فتح العزيز 7 : 509 ، المجموع 7 : 441.
(10) الحاوي الكبير 4 : 323 ، فتح العزيز 7 : 509 ، المجموع 7 : 436.
(11) المغني 3 : 563 ، الشرح الكبير 3 : 370.
(12) التهذيب 5 : 352 ـ 1223.
(13) التهذيب 5 : 352 ـ 1225.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|