المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

أثر مخالفة شروط الاختصاص على قرار المخول إليه
2024-07-14
Future Simple
31-3-2021
Enzymes
4-1-2021
Greek number systems
13-10-2015
مضمون قاعدة « اليد »
18-5-2022
الإمام العسكري ( عليه السّلام ) ومدرسة الفقهاء والتمهيد لعصر الغيبة
2023-05-17


مميزات الضريبة على دخل الأشخاص المعنوية (شركات الأموال)  
  
3434   08:38 صباحاً   التاريخ: 13-4-2016
المؤلف : زينب منذر جاسم الوائلي
الكتاب أو المصدر : ضريبة الدخل على الاشخاص المعنوية
الجزء والصفحة : ص67-70
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

 إن المعاملة المتميزة التي أضفتها التشريعات على الضريبة على دخل الأشخاص المعنوية ممثلة بالشركات جعلت لهذه الضريبة سمات معينة ميزتها عن غيرها من الضرائب تتمثل بـ:

أولاً. أنها ضريبة مباشرة وقريبة من العينية

يقصد بالضريبة المباشرة أنها تلك الضريبة التي تفرض مباشرة على ثروة المكلف وهي تحت يده سواء كانت دخلاً أو راس مال ، فالمهم أن تنصب على الثروة وهي تحت يد المكلف(1). وبالنسبة إلى الشركة تكون الضريبة مباشرة لأنها تنصب على جميع الإيرادات التي تتحصل عليها الشركة من جميع المصادر سواء كانت ناتجة عن تفاعل العمل مع رأس المال، أو رأس المال وحده ، لأنها تشمل جميع  عمليات الشركة التي يتحقق منها الربح. أما عن الصبغة العينية  فكما نعلم أن صفة الضريبة ترتبط بطبيعة الظروف والاعتبارات التي تحيط بالمكلف وبمركزه المالي من حيث مراعاة المشرع لظروفه الشخصية كالأعباء العائلية وغيرها فإذا كان الأمر كذلك كانت الضريبة شخصية وإذا لم يكن كانت الضريبة عينية ، ولما كنا قد انتهينا إلى أن الصفة الشخصية(2). لا تلائم الضريبة المفروضة على الشركة بوصفها شخصاً معنوياً ، ولما كانت الضريبة العينية ينحصر اهتمامها بالمال مجرداً عن ظروف مالكه فهذا يعني أننا أمام ضريبة عينية(3). ولما كان الأصل في الضرائب لعينية أنها ضرائب نوعية لأنها تفرض على مجمل الدخل المتحقق من نوع معين من الدخول بصورة مستقلة عن غيره ، فإن كل ذلك يقودنا إلى أن الضريبة على دخل الشركات هي ضريبة نوعية ، لكن القول بعينية هذه الضريبة بشكل مطلق هو أمر غير وارد لأنه يضر بمصالح الشركة فهو يعني أن تفرض هذه الضريبة على الربح الإجمالي للشركة ، وهذا من شأنه أن يضعف الجانب الاقتصادي لتلك الشركات ويزيد من وطأة ومقدار تلك الضريبة التي تفرض عليها ، ولهذا اتجهت معظم التشريعات إلى التخفيف من هذه الصفة العينية بأن أضفت على ضريبة الشركات بعض جوانب التشخيص ، فبدلاً من فرضها على الربح الإجمالي أصبحت تفرض على الربح الصافي(4). كما أنها أعفت بعض الأرباح المتحققة، ولهذا فانه لا يمكن القول بعينيتها على وجه الإطلاق بل هي ضريبة قريبة من العينية(5).

ثانياً. أنها تفرض على الربح بمعناه الواسع

ينتج ربح الشركة الصافي عن ما تباشره من عمليات مختلفة بعد استبعاد ما يتعلق به من نفقات وتكاليف ، وإن هذا المفهوم يتحقق في حالة الشركة بشكل واسع ، حيث لا يشمل أرباح الاستغلال التي تنشأ عن مباشرة النشاط الأصلي للشركة فحسب ، بل تشمل أيضاً الأرباح الفرعية والرأسمالية وكل ما يأتي للشركة سواء تعلق بنشاطها الأصلي أو لا بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يشترط في الربح أن يكون مقبوضاً فعلاً حتى يقال بتحققه(6). إذ يكفي في ذلك أن يكون مكتسباً أي يمكن أن يتحقق في نهاية كل سنة وان تكون الشركة قادرة على الدفع بوصفها مديناً(7).

ثالثاً. أنها تفرض على الأشخاص المعنوية

وهذه الميزة هي من بدهيات هذه الضريبة ، فمن الطبيعي القول بفرض الضريبة على دخل الشركة آخذين بنظر الاعتبار كل ما يدخل في هذا الفرض لأغراض ضريبة الدخل من أشخاص حتى تلك التي لا تستهدف ربحاً مادياً  في بعض الأحيان(8). فهذا يعني أنها تفرض على أشخاص اعتباريين حسب المفهوم العام لهذه الفكرة.

رابعاً. أنها ضريبة مركزية

بمعنى أن يبقى حق فرضها حكراً على الحكومة المركزية دون غيرها من سلطات الدولة ، وان أهم سبب في ذلك يرجع إلى أهمية الحصيلة التي تعود بها هذه الضريبة ، وتأثيرها البالغ في الاقتصاد القومي من ناحية ، وعلى مختلف المستويات الاقتصادية من ناحية ثانية متى وجهتها الدولة بما يتلاءم وأهدافها وغاياتها اقتصادية كانت أو اجتماعية وكان لها تأثيرها الواضح في البنيان الاقتصادي لتلك الدولة ، ولهذا يعتد بها ركيزةً أساسية في الأنظمة المالية الحديثة ، وعليه فإنه من غير المتصّور ترك أداة بالغة الأهمية مثل هذه إلى سلطة غير مسؤولة قد لا توجهها ذلك التوجيه الصحيح(9).

خامساً. أنها ضريبة سنوية

حتى تكتمل الصورة فيما يخص مميزات الضريبة على دخل الأشخاص المعنوية ممثلة بشركات الأموال ، فإن هذه الضريبة تتميز بكونها ضريبة سنوية تفرض على صافي الأرباح المتحققة في نهاية كل سنة مالية وليس بعد كل عملية على حدة ولا يخل بهذا الأصل أن تخضع الشركة بعض الأرباح الناتجة عن ممارسة بعض صور النشاط التي لا تستغرق سنة كاملة في الأحوال التي يكون ذلك فيها ضرورياً كحالة التوقف عن ممارسة النشاط أو غيرها(10).

_____________________

[1]-   د. عادل فليح العلي ، د. طلال محمود كداوي ، اقتصاديات المالية العامة (الكتاب الثاني) ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 1989، ص61.

2-   انظر ما سبق ، ص (32-33).

3-   في التمييز بين الضرائب العينية والضرائب الشخصية ، أنظر احمد ممدوح مرسي بك ، الضريبة على الإيرادات علماً وعملاً ، جـ1 ، ط2 ، مطبعة مصر ، القاهرة ، 1945 ، ص ص130-140.

4- مع هذا تخرج بعض التشريعات عن هذه القاعدة مقررة إخضاع الشركة للضريبة على أساس الربح الإجمالي كما هو الحال بالنسبة إلى المشرع العراقي في حالة أرباح العقارات ، والمشرع المصري بالنسبة إلى الأرباح غير المتصلة بنشاط الشركة كما سنرى.

5-   د. منصور احمد البديوي ، الضريبة الموحدة ، مصدر سابق ، ص204.

      - د. عوض فاضل الدليمي ، مصدر سابق ، ص46.

6-   يخرج المشرع الضريبي أحياناً عن هذه القاعدة بالنسبة إلى بعض الإيرادات كحالة الفوائد والديون المعدومة.

7-   أيدت محكمة النقض المصرية هذا في أحد قراراتها الذي اعتبر انه "يكفي لفرض الضريبة على الشركة أو المنشأة أن تكون نتيجة النشاط التجاري أو الصناعي في نهاية السنة الضريبية ربحاً حتى تفرض الضريبة على الربح الصافي وليس من الضروري أن يكون هذا الربح قد قبض فعلاً."، الطعن المرقم 324 لسنة 22 قضائية ، د. احمد نور مذكرات في المحاسبة على ضرائب الدخل ، جـ2، دار الجامعات المصرية ، الإسكندرية ، بلا تاريخ ، ص ص18-19.

8-  انظر ما سبق ، ص (25).

9-  محمد علوم ، مصدر سابق ، ص13.

 - د. المرسي السيد حجازي ، النظم الضريبية بين النظرية والتطبيق ، الدار الجامعية ، 2001، ص138.

0[1]-  د. عادل احمد حشيش ، الوسيط في الضرائب على الدخل ، المعاملة الضريبية ، ودخول الأشخاص الطبيعيين وما يلحق بهم وأرباح شركات الأموال وفقاً لأحكام التشريع الضريبي المصري ، دار الجامعات المصرية ، الإسكندرية ، 1988، ص278.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .