أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-4-2016
3567
التاريخ: 19/9/2022
5875
التاريخ: 7-3-2022
3648
التاريخ: 4-4-2016
11340
|
نجد بعض التشريعات (كالقانون الهولندي والايطالي والفرنسي) تغلب العنصر المعنوي في تصوير الموطن ، أي يعتد المشرع بعنصر النية أكثر من اعتداده بعنصر الإقامة ، فإذا انصرفت نية الشخص صراحة أو ضمنا إلى أن يتخذ لنفسه مقرا في مكان معين فان القانون يعتبره متوطنا فيه حتى لو لم تقترن هذه النية بعنصر الاستقرار الفعلي ، وإذا تغيب الشخص عن هذا المقر فالمفروض انه إنما تركه بنية الرجوع إليه والبقاء فيه(1). فوفقا لهذا التصوير يعتبر موطن الشخص هو المكان الذي يوجد فيه المركز الرئيسي لأعمال الشخص ومصالحه وقد أخذ القانون المدني الفرنسي في المادة (102) بطريقة التصوير الحكمي للموطن ، حيث نصت هذه المادة على أن "موطن كل فرنسي من حيث استعماله لحقوقه المدنية ، إنما يكون حيث يوجد مركز عمله الرئيسي" ، وتختلف فكرة الموطن وفقا للتعريف الفرنسي عن محل الإقامة ، ذلك أن من المتصور أن يكون للشخص أكثر من محل إقامة إلا أنه من غير المتصور أن يكون لهذا الشخص نفسه أكثر من موطن واحد وفقا للقانون الفرنسي فان تصوير الموطن في القانون الفرنسي تصوير حكمي لأنه لا يعتد بمحل الإقامة ، لان المقر الرئيسي لأعمال الشخص قد تكون في مكان مغاير عن محل إقامته ويترتب على التصوير الحكمي للموطن نتيجتان :-
الأولى : هي أن كل شخص لابد أن يكون له موطن ، لتنظيم مركز الشخص القانوني .
الثانية : وحدة الموطن في التصوير الحكمي ، إذ لا يكون الموطن إلا واحدا لان تحديد الموطن بمركز الأعمال الرئيسي للشخص لا يمكن أن يفترض وجود أكثر من موطن لان المركز الرئيسي لا يكون إلا واحدا(2) .
_____________________
[1]- د. فؤاد عبد المنعم رياض ، مصدر سابق ، ص274 .
2- د. أبو العلا علي أبو العلا ، مصدر سابق ، ص33 وقد اخذ كذلك القانون الإيطالي للعام 1942 بالتصوير الحكمي للموطن ففرق بين محل الإقامة والموطن ونص في المادة 43 على (أن موطن الشخص يكون حيث يوجد مركز أعماله ومصالحة الرئيسية) .
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|