المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

Number Field Signature
18-10-2019
محتـوى و نـطاق الحكـومة الإلـكتـرونـية
8-8-2022
طريقة الزراعة بدون تربة
1-10-2018
مصادر الأخبار الخارجية
2023-05-25
حقوق الزوجة
21-4-2016
النوم والرؤيا
8-7-2016


تعريف القصد الجنــائي  
  
10171   01:45 صباحاً   التاريخ: 24-3-2016
المؤلف : عبد الحكيم ذنون يونس الغزال
الكتاب أو المصدر : الحماية الجنائية للحريات الفردية
الجزء والصفحة : ص213-215
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

القصد لغة : اتيان الشيء ، تقول قَصَدَه وقَصَدَ اليه وقَصَدَ له ، كله بمعنى واحد ، وقَصَدَ قَصْدَه أي نحا نحوه (1) .

اما اصطلاحا : فقد قيل في القصد الجنائي تعاريف مختلفة الا انها تكاد تكون قريبة من المعنى اللغوي  ففي فرنسا قيل في تعريفه بانه (ارادة النتيجة وشرطه ان تكون لدى الجاني نية ايذاء فاذا كان الايذاء لازما كما في الضرب فلا حاجة للبحث عن النية) (2) ، وقيل فيه كذلك (ارادة الجاني في ارتكاب الجريمة بالشكل الذي حدّده القانون) (3). وقيل فيه بانه (ارادة ارتكاب الفعل بالشكل الذي حدده القانون مع العلم بمخالفته لما يمنعه القانون) (4) . وفي مصر قيل في تعريفه بانه (اخطر صور الركن المعنوي اذ تنصرف ارادة الجاني إلى الفعل الذي يأتيه والى النتيجة المقصودة بالعقاب فتبدو الخطيئة في اظهر صورها) (5) .وقيل فيه بانه (علم الجاني بالواقعة الاجرامية حال مباشرته لنشاطه المادي المحدث لها) (6) . وقيل فيه بانه (علم بعناصر الجريمة وارادة متجهه إلى تحقيق هذه العناصر أو إلى قبولها) (7). وقيل بانه (اتجاه اراده الجاني نحو ارتكاب الجريمة مع العلم بتوافر اركانها القانونية) (8) . وقيل فيه بان (انصراف ارادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المشكل للجريمة مع العلم بكافة العناصر التي يتطلبها ركنها المادي) (9) . وفي الفقه العراقي قيل في تعريفه بانه (حالة نفسية ايجابية متجهة نحو الجرم ونحو نتيجته المجرمة قانونا) (10) . وقيل بانه (في هذه الصورة من صور الركن المعنوي – أي صورة العمد – يكون الفاعل في ارتكابه الافعال الجرمية قاصدا اياها وقاصدا تحقيق النتائج الجرمية خلال ارتكابه تلك الافعال )(11). وقيل بانه (يكون الجاني قد اراد العمل المادي المكون للجريمة – السلوك الاجرامي – الذي اتاه كما واراد النتيجة الجرمية التي حصلت منه او أي نتيجة جرمية اخرى غيرها) (12) . وقيل بانه (يتحقق عندما تنصرف ارادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المحظور قاصدا احداث نتيجة غير مشروعة) (13) . وقيل بانه (يتحقق باتجاه ارادة الجاني إلى مباشرة السلوك الاجرامي واحداث النتيجة الجرمية المترتبة عليه مع علمه بهما) (14) .وقيل بانه (ارادة النتيجة الاجرامية وكل واقعة يستمد منها الفعل دلالته الاجرامية فضلا عن ارادة الفعل الاجرامي) (15) . وقيل بانه (اتجاه ارادة الجاني نحو ارتكاب الجريمة مع العلم بتوافر اركانها القانونية ) (16) . وفي التشريع لم يرد للقصد الجنائي تعريف في التشريع الفرنسي وكذلك المصري ، الا انه ورد تعريفه لدى المشرع الاردني والعراقي ، فأورد المشرع الاردني تعريفه في المادة (63) من قانون العقوبات وعبر عنه بكلمة (النية) فنص على ان (النية هي ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون) فاصطلاح النية أو القصد الجرمي يرادف تعبير القصد الجنائي الشائع اصطلاحا في بعض التشريعات (17). . واما المشرع العراقي فقد عرف القصد الجنائي في المادة (33/1) من قانون العقوبات واطلق عليه لفظ (القصد الجرمي) وعرفه بانه (توجيه الفاعل ارادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا إلى نتيجة الجريمة التي وقعت أو أي نتيجة جرمية اخرى) .والملاحظ على التعريفات السابقة انها تتطلب توافر عنصرين هما (العلم ، والارادة) ، فمن التعاريف من قصر القصد الجنائي على عنصر العلم ومنهم من قصره على عنصر الارادة ، ومنهم من اوجب توافر العنصرين معا ، والسبب في ذلك هو تنازع القصد الجنائي بين نظريتين هما نظرية العلم ونظرية الارادة .

__________________

[1]- انظر : الرازي مختار الصحاح ، مصدر سابق ، مادة قصد ، ص536 .

2- نقلا عن : رؤوف عبيد ، المصدر السابق ،ص51Uillez : Precis de droit penal, 1984.

3- اشار اليه : ممدوح خليل بحر ، المصدر السابق ، ص359 . وهو تعريف الفقيه Garrud .

4- EMILE – GARCON Rosuuelet, meuricepatin et marce ancel Cod penal annote, 11, Paris, 1956, art 77. نقلا عن : ممدوح خليل بحر ، المصدر السابق ، ص359 . وهناك تعاريف اخرى لا تخرج في مضمونها عن التعاريف المشار اليها ، انظر : رؤوف عبيد ، المصدر السابق ، ص ص 50-51.

5- محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات، القسم العام ، المصدر السابق ، ص424.

6- علي راشد ، المصدر السابق ، ص357 .

7- محمود نجيب حسني ، المصدر السابق ، ص562 . ونفس التعريف انظر : نظام توفيق المجالي ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، المصدر السابق ، ص411 .

8- رؤوف عبيد ، السببية في القانون الجنائي ، ط3 ، دار الفكر العربي ، القاهرة 1974 ، ص53 .

9- محمد زكي ابو عامر ، الحماية الجنائية للحريات الشخصية ، المصدر السابق ،ص ص119-120 . وكذلك لنفس المؤلف : قانون العقوبات اللبناني ، القسم العام ، المصدر السابق ،ص 179.

0[1]- عباس الحسيني ، شرح قانون العقوبات العراقي الجديد ، القسم العام ، مطبعة الازهر ، بغداد  1970، ص188 .

1[1]- ضاري خليل محمود ، المصدر السابق ، ص ص 67-68 .

2[1]- علي حسين الخلف وسلطان عبد القادر الشاوي ، المصدر السابق ، ص150 .

3[1]- حميد السعدي ، شرح قانون العقوبات الجديد ، القسم العام ، المصدر السابق ، ص243 .

4[1]- أكرم نشأت ابراهيم ، المصدر السابق ، ص269 و 284 .

5[1]- فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، المصدر السابق ، ص276 .

6[1]- ممدوح خليل بحر ، المصدر السابق ، ص360  .

7[1]- نظام توفيق المجالي ، المصدر السابق ، ص410 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .