أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-3-2016
10668
التاريخ: 21-3-2016
7044
التاريخ: 25-4-2017
4318
التاريخ: 21-4-2021
3422
|
وسنبحث في معنى الفراش الواحد، وفي موقف محكمة التمييز في العراق منه.
أولاً: معنى الفراش الواحد:
الفِراَش ، قد يكنى به عن المرأة، وفَرَشَ الشيء يَفْرشُه بالضم فِراَشاً بالكسر ، بسطه. وافتَرشَ الشيء انبسط. وافْتَرشَه وطِئَه(1)، فالفراش في الحقيقة المرأة لأنها هي التي توطأ(2). والفراش الواحد كما عرفته محكمة التمييز في العراق بأنه (ما يفترشه الشخص ويضطجع عليه بصرف النظر عن نوعه)(3). كما قضت بأنه (يقصد به الحالة المريبة التي يغلب معها الظن بوقوع الجماع أو وشك وقوعه كما لو شوهدت الزوجة أو إحدى المحارم مع شخص آخر على فراش واحد أو تحت غطاء واحد)(4). وقد عرفه الفقه بأنه كل خلوة مريبة مع العشيق في أي مكان كان، على الارض، على الأريكة، أو في السيارة أو في العربة، بشرط أن تتوفر لدى الشريك صفة العشيق أي صفة الرجل الذي له علاقات جنسية غير مشروعة مع المرأة. فإذا ضبطت في حالة لا تدع مجالاً للشك بأنها عشيقة يستفيد القاتل من العذر القانوني. كما لو شاهدها في حالة عناق مع عشيق لها، أو رآها في سيارة إلى جانب عشيقها وهي واضعة ذراعها حول رقبته، ومن باب أولى إذا عثر عليها في غرفة واحدة وهما في وضع مريب(5). كما يعّد فراشاً واحداً وجود المرأة مع رجل غريب عنها في محل مريب وبحالة تدعو إلى الاعتقاد بأن بينهما علاقة جنسية، لأن وجود المرأة هناك قرينة قوية على أن فعل الزنى واقع لا محالة(6). وبذلك فالفراش يتسع مفهومه ليشمل أي موضع مريب لوقوع الوطأ أو التمهيد لوقوعه(7). فأنفراد الزوجة أو ذات الرحم المحرم مع شخص أجنبي في أي مكان منعزل وفي وضع مريب يّعد خلوة صحيحة وبالتالي تّعد موجودة في فراش واحد مع عشيقها ولو ضبط وهو لم يباشر بعد العملية الجنسية الفعلية معها، فالخلوة الصحيحة تقوم شرعاً مقام الزنى(8). وبذلك يكون المقصود بالفراش الواحد المنصوص عليه في المادة (409) عقوبات عراقي هو ليس الفراش الذي اعتاد الناس اتخاذه مضجعاً أو مكاناً للنوم والراحة وأنما كل مكان يجمع بين اثنين ويمكن معه مزاولة العمل الجنسي وهو لا ينصرف إلى الشئ حسب وأنما إلى الهيئة والحالة التي وجدت فيها الزوجة أو إحدى المحارم مع شريكها(9)، ويكفي أن تضبط المرأة مع رجل في وضع يدل على أنه عشيق لها أياً كان مكان ضبطهما إذ يتوفر العذر بشرط أن تكون هيئتها وهيئة من معها، تدل على أنه عشيقها(10). وبذلك يمكن القول أن الفراش الواحد هو كل وضع أو خلوة مريبة توجد فيها المرأة-زوجة أو إحدى المحارم- مع عشيقها في أي مكان وبهيئة تدعو إلى الاعتقاد ولا تدع مجالاً للتردد أو الشك بأن بينهما علاقة جنسية. وتجدر الاشارة إلى أن وجود المرأة في الفراش الواحد هو أمر ترك تقديره إلى محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف القضية وملابساتها(11)، إذ أن لظروف الحادثة أهمية كبيرة في ذلك. وأن قوانين أخرى قد نصت على الاستفادة من العذر المخفف في حالة وجـود المرأة في فراش غير مشروع كقانون العقوبات الاردني(12)، أو في الحالة المريبة كالقانون السوري واللبناني. والحالة المريبة تفترض وضعاً مادياً مخلاً في ذاته بالاخلاق وخالقاً للشك في أن الجماع غير المشروع قد ارتكب أو يحتمل ارتكابه، ومثالها مفاجأة المجنى عليها مع رجل في داخل مسكن احدهما أو في غرفة استأجرها احدهما في فندق وكانا محتفظين بملابسهما ولكنهما في وضع غير لائق ومن ثم مثير للشبهة في سلوكهما(13). فالمقصود بالحالة المريبة هو أن تكون فكرة الخيانة ماثلة في الذهن(14)، وقد بينت محكمة التمييز الجزائية اللبنانية بأن الحالة المريبة هي (كل وضع من شأنه أن يخلق الاعتقاد بحصول أو توقع حصول فعل الجماع غير المشروع مع آخر)(15). والحالة المريبة لا تقوم بمجرد شائعات عن سلوك المجنى عليه كما لا تقوم إذا كان الجاني قد عاين المجنى عليه في وضع تأباه التقاليد لكنه لايثير الشك في قيام الصلة الجنسية غير المشروعة بالفعل بينها وبين آخر أو توقع قيامها كما لو شاهدها تقف مع رجل في الطريق العام(16)، وقد قضت محكمة النقض السورية بأنه (لاتتوفر الحالة المريبة إذا قتل شخص ابنته لمجرد أنها صارحته بحبها الآثم لعشيقها)(17). وهناك اتجاه في الفقه يرى أن عبارة (حالة مريبة) التي وردت في النص السوري واللبناني اوسع نطاقاً من عبارة (وجودها في فراش واحد مع عشيقها) الوارد في المادة (409) عقوبات عراقي، فبموجب العبارة الأولى تكون فكرة تدنيس الشرف ماثلة في الذهن، ورغم أن الجاني لم يشهد الزنى غير أن واقع الحال يقطع في الدلالة على أن جرم الزنى قد وقع أو في سبيله إلى الوقوع، وبذلك يكون القانونان اللبناني والسوري اكثر توفيقاً سواء من حيث اتساقه مع ظروفنا الاجتماعية أو من حيث تجاوزه في التعبير لما قد يثير تفسيراً مختلفاً في التطبيق(18). وأن عبارة الفراش الواحد قد يفهمها الإنسان البسيط او غيره بأنها سرير المنام او ما شابه، لكن نعتقد ان المشرع العراقي قد احسن اختيارها لغويا لأنصراف معناها إلى المرأة التي تكنى بالفراش عندما توجد في وضع مريب او خلوة مع آخر ولأنها هي التي توطأ. وهناك جانب من الفقه المصري يرى انه لما كان دون الوطأ من الفاحشة لايّعد زنى فأن التلبس به لا يكفي لأنطباق حكم المادة (237) عقوبات فلا يعذر الزوج إذا ثار ثائره لمرآى هذه الأفعال فقتل زوجته وشريكها، ومن قبيل اعمال الفحش التي لا تعد وطئاً العناق والتقبيل والمضاجعة التي لا يخلع العاشقان فيها ما عليهما من ثياب(19).
ثانياً: موقف محكمة التمييز في العراق من الفراش الواحد
يلاحظ ان محكمة التمييز في العراق في قراراتها القديمة بالنسبة لحالة التلبس بالزنى أو الوجود في فراش واحد مع الشريك، انها قد اشترطت أن تكون المفاجأة مؤكدة ولا يمكن أن تكون القرينة كافية لاستفادة الجاني من العذر المخفف. ففي قضية قتل المتهم فيها إحدى محارمه بضربه اياها بعصى كان يحملها احدث لها كسورا في رأسها أدى ذلك إلى موتها، وذلك عندما رجع من مزرعته شاهد المدعو (ل) الذي هرب من ربعة البيت وشاهد المقبورة (ش) عارية وعليها عباءة فقط فتأكد لديه أن عشيقها (ل) كان معها في فراش واحد. لكن محكمة التمييز قالت (…وجد ان المتهم لم يرتكب فعل القتل في حالة مشاهدته ارتكاب القتيلة الزنى مع الرجل الذي هرب اثناء دخوله الدار ولم يشاهدها مع عشيقها في فراش واحد اثناء القتل، لذا فأن تطبيق المادة (216) عقوبات بغدادي بحقه كان في غير محله إذ إن المادة الواجبة التطبيق في هذه الحالة يجب أن تكون المادة (212) عقوبات بغدادي)(20)، (المقابلة للمادة (405) عقوبات عراقي). ونعتقد أن حالة الفراش الواحد متحققة في هذه الواقعة، لأن وجود المجنى عليها عارية لا يسترها غير العباءة، وهي قرينة كافية على التلبس فالمجنى عليها في وضع مريب حقاً ولا حاجة لمشاهدة ارتكابها للزنى. وبالتالي يستفيد الجاني من العذر المخفف. كما قضت محكمة التمييز في قضية أخرى بأنه(لا يّعد قتل المحارم في المبغى العام بمثابة القتل مع التلبس بالزنى المنصوص عليه في المادة (216) بل قتلاً يعاقب عليه بمقتضى المواد المخصوصة)(21). ونعتقد إن المبغى العام مما ينطبق عليه معنى الفراش الواحد وهو الدليل على التلبس، لأن وجود المجنى عليها فيه قرينة على ارتكابها فعل الزنى أو أنها سترتكبه، والا بماذا يفسر وجودها هناك! فوجودها في المبغى العام وضع مريب بلا شك. وفي هذا السياق قضت محكمة النقض في سوريا بتوفر الحالة المريبة عندما قتل شخص اخته التي صادفها في بيت يدار للفجور)(22). ويلاحظ إن موقف محكمة التمييز في العراق حديثا قد تغير في تحديد المقصود بالفراش الواحد، ففي احد قراراتها قضت بأنه (…انما القول بأن المادة (409) عقوبات غير منطبقة لعدم حصول فعل الزنى أو وجودهما في فراش واحد فقول غير صحيح، فارتباك الزوجة واختفاء غريمها المجني عليه تحت السرير تدل على وقوعه أو على وشك وقوعه، وحتى إذا فرضنا بأن الزنى لم يقع فوجودهما في فراش واحد حالة ثابتة وكافية لأنطباق هذه المادة إذ أن الفراش لا يؤخذ بنطاقه الضيق فوجود الزوجة في البستان مع عشيقها وحدهما وفي مكان وحدهما وفي مكان منزوي أو وجودهما بالطريق بالسيارة وقد وضع العشيق يده على عنقها هذه حالات يتوفر معها وجودهما في فراش واحد فكيف إذا كانا بالبيت…)(23).
___________________
1- ينظر محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مرجع سابق، ص497.
2- ينظر أبو الحسين بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج4، ط1، تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون، دار احياء الكتب العربية، القاهرة، 1369هـ، ص486.
3- القرار رقم 1960/ج/65 في 20/2/1966. سبقت الاشارة إليه ص68 من الرسالة.
4- القرار رقم 111/ج/53 في 24/2/1953. اشار إليه د. عباس الحسني وكامل السامرائي، مرجع سابق، المجلد الأول، ص214.
5- د. حميد السعدي، مرجع سابق، ج3، ص229.
6- رشيد عالي الكيلاني، مسالك قانون العقوبات، ط3، مطبعة التفيض الأهلية، بغداد، 1940، ص371.
7- ينظر د. ضاري خليل محمود، تفاوت الحماية الجنائية، مرجع سابق، ص47.
8- ينظر علي السماك، مرجع سابق، ج3، ص378.
9- ينظر د. عبد الستار الجميلي، مرجع سابق، ص408.
10- ينظر جبرائيل البنا، مرجع سابق، ص73.
11- ينظر د. واثبة داود السعدي ، قانون العقوبات-القسم الخاص، طبع على نفقة جامعة بغداد، 1988-1989، ص126.
12- يقصد بالفراش غير المشروع هو كل وضع غير اخلاقي كالمعانقة أو التحضين أو التقبيل أو أي وضع مخل بالحياء. ينظر د. محمد احمد المشهداني، مرجع سابق، ص183.
13- ينظر د. محمود نجيب حسني، الاعتداء على الحياة في التشريعات الجنائية العربية، مرجع سابق، ص174.
14- ينظر د. جلال ثروت، مرجع سابق، ص276.
15- قرار محكمة التمييز الجزائية اللبنانية في 15/ت2/1965 اشار إليه محمود نجيب حسني، الاعتداء على الحياة في التشريعات الجنائية العربية، مرجع سابق، ص174.
16- ينظر د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني ، مرجع سابق، ص765.
17- قرار محكمة النقض السورية في 29/حزيران/1965. اشار إليه د. محمود نجيب حسني، الاعتداء على الحياة في التشريعات الجنائية العربية، مرجع سابق، ص175.
18- ينظر فخري عبد الرزاق الحديثي، الاعذار القانونية المخففة، مرجع سابق، ص155، هامش رقم 1.
19- ينظر مصطفى مجدي هرجه، مرجع سابق، المجلد الثاني، ص319.
20- القرار رقم 1428/ج/52 في 3/11/1952. اشار إليه د. عباس الحسني وكامل السامرائي، مرجع سابق، المجلد الأول، ص213.
21- القرار رقم 94/ت/47 في 11/3/1947. اشار إليه د. عباس الحسني وكامل السامرائي، مرجع سابق، ص84.
22- قرار النقض في 17/ آب/1965. اشار إليه د. محمود نجيب حسني، الاعتداء على الحياة في التشريعات الجنائية العربية، مرجع سابق، ص174.
23- القرار رقم 159/موسعة ثانية /90 في 19/12/1990. اشار إليه ابراهيم المشاهدي، مرجع سابق، ج3، 1997، ص123.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|