أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-3-2016
15807
التاريخ: 31-8-2020
2470
التاريخ: 3-5-2017
4681
التاريخ: 16-3-2016
5228
|
للمؤسسات المصرفية دور مؤثر في النشاط الاقتصادي ، فهي أداة تمويل للمشروعات العامة تمنح الاعتماد " بمفهوم الائتمان " (1) ، وبعبارة أخرى فهي عماد الاقتصاد القومي لأي دولة من الدول (2) . وأعمال المؤسسات المصرفية عمليات ذات جوانب وسمات متعددة فهي من جانب أعمال مالية Financieres لأن المصارف تمارس عملية توظيف المال واستثماره لآجال متفاوته وتمارس بنفس الوقت مراقبة كيفية تنفيذ ذلك التوظيف كما هو الأمر بالنسبة لإصدار الأوراق المالية ، أو تمويل المشاريع الاقتصادية المختلفة . وهي من جانب آخر أعمال تجارية Commerciales لأنها تقوم على فكرة التداول والتحويل والمضاربة . فالمؤسسات المصرفية تتولى أعمال نقل النقد والصرف بأنواعه " فكرة التداول ، وتستثمر المدخرات الفردية " " المال الغير المنتج " عن طريق الادخار فتحوله بذلك الى مال منتج " فكرة التحويل " . وتسعى بنفس الوقت الى تحقيق مردود إيجابي " ربح " من خلال القيام بأعمال الإقراض يتمثل بالفرق بين نسبة الفوائد التي يدفعها الى دائنيه " المودعين " وتلك التي يتقاضها من مدينيه " المقترضين " " فكرة المضاربة " . ولأعمال المصارف جانب قانوني أو " حقوقي " كذلك إذ أن هذه الأعمال تأخذ عموماً صيغة العقود التي تربط أطرافها بعلاقات حقوقية والتزامات قانونية متقابلة (3) . وللعمليات المصرفية أخيراً جانب إداري Administratif (4) يتمثل بأعمال الخدمة والعمولة كتأجير الخزائن الحديدية والاكتتاب بالأسهم لمصلحة العملاء .
وتقسم العمليات المصرفية عموماً الى ثلاث طوائف :
أ- عمليات الإيداع وتنصب على إيداع النقد " الوديعة النقدية " ووديعة الأوراق المالية .
ب- عمليات الائتمان كفتح الاعتمادات والخصم والحساب الجاري والتسليف .
ج- عمليات ترتبط بفكرة الوكالة كأعمال تحصيل الأوراق التجارية وتداولها .
وأيا كانت الطائفة التي تنضوي تحتها هذه العمليات فإنها تعتبر أعمالاً تجارية محترفة (5) ويكون أحد أطراف تلك العمليات محترفاً بالضرورة للنشاط التجاري – المؤسسات المصرفية – أما الطرف الآخر فقد يكون شخصاً عادياً – غير تاجر – وفي هذه الفرضية يعد العمل تجارياً مختلطاً ويخضع بهذا التكييف للأحكام التجارية (6) .
وقد تناول قانون التجارة تنظيم عمليات المصارف في فصل خاص هو الفصل الثاني من الباب الرابع وبسبع فروع مستقلة ، من المادة 239 ولغاية المادة 293 (7) .
___________________
1. الائتمان يعني تقديم مال حاضر لقاء مال مستقبل ويعرف اقتصادياً بأنه المال المدفوع بأجل . انظر بهذا الصدد : د. محمد علي رضا جاسم القواعد الأساسية في الاقتصاد التطبيقي 1969 ص 144 .
2. للمزيد من التفصيل انظر د. أدور عيد : العقود التجارية وعمليات المصاريف 1968 ص 463 .
3. انظر الباب الرابع من قانون التجارة .
4. لا يقصد بهذا المصطلح مفهوم القانون الإداري ، وإنما ينصرف لأعمال الخدمات المختلفة التي يقدمها المصرف لعملائه ، والتي تأخذ صيغة التنظيم الإداري .
5- الفقرة 13 من المادة الخامسة من قانون التجارة .
6. يخضع العمل المختلط حسب الرأي الراجح لأحكام قانون التجارة .
7. عالج قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 العمليات التالية :
1. وديعة النقود . 2. إجاره الخزائن .
3. النقل المصرفي . 4. الاعتماد للسحب على المشكوف .
5. الاعتماد المستندي . 6. الخصم .
7. خطاب الضمان .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|