المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24

التكييف القانوني لعقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص
10-4-2017
معنى كلمة «خرْص»
10-12-2015
حملة نادر خان على العراق عام 1733.
2023-06-04
إمامته (عليه السلام)
4-3-2015
tagmemics (n.)
2023-11-27
تفسير {اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون}
2024-09-13


الآثار القانونية للاعتماد المستندي  
  
4270   10:03 صباحاً   التاريخ: 13-3-2016
المؤلف : باسم محمد صالح
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ص328-333
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

ينبغي النظر الى هذه الآثار من خلال ارتباط عقد البيع الذي فتح الاعتماد المستندي بسببه بعملية فتح الاعتماد نفسه. صحيح أن الاعتماد المستندي عقد قائم ومستقل بذاته عن عقد البيع . إلا أن عملية فتح الاعتماد تنشئ بالضرورة صلة معينة بين أطراف العقدين ومن هذا المنطلق فإنه يجب تحديد التزامات هذه الأطراف الناجمة عن العلاقة التي ينشئها الاعتماد المستندي. وهذه العلاقة متعددة مختلفة فهناك علاقة البائع مع المشتري ثم العلاقة الناشئة بين هذا الأخير مع المصرف . وأخيراً علاقة المصرف مع البائع المستفيد من الاعتماد. فمن جهة العلاقة الناشئة بين البائع – المستفيد من الاعتماد – والمشتري – الآمر بفتح الاعتماد – فهي علاقة يحكمها أساساً العقد المبرم ابتداء – قبل فتح الاعتماد – بين الطرفين. ومن هنا فإنه يتعين على البائع تسليم المبيع للمشتري الذي يتعين عليه بالتقابل تسديد الثمن. بيد أن تنفيذ تلك الالتزامات لا يمكن أن يتم إلا من خلال فتح اعتماد مستندي وعليه فإنه يجب على المشتري لغرض دفع ثمن المبيع فتح اعتماد مستندي في مدة يتفق عليها طرفا العقد، لدى مؤسسة مصرفية يتعامل معها. ويترتب على الإخلال بهذا الالتزام حق للبائع في فسخ العقد والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى ويقع على البائع المستفيد من فتح الاعتماد تسليم المبيع من خلال تقديم الوثائق والمستندات التي تمثل المبيع (البضاعة ). وإلا كان للمشتري الحق في فسخ العقد. أما بالنسبة للعلاقة الناشئة بين المشتري الآمر بفتح الاعتماد والمؤسسة المصرفية فإنها محكومة بعقد فتح الاعتماد المستندي المبرم بين الطرفين. ومن هنا يرتب العقد المذكور على عاتق الطرفين التزامات متقابلة فالتزامات المشتري هي :

1- أن يسدد كافة المبالغ التي دفعها المصرف تنفيذاً للعقد ويشمل هذا الالتزام بالإضافة الى مبلغ الاعتماد جميع المصاريف الأخرى التي قد يؤديها المصرف لتسهيل تنفيذ الاعتماد، كمصاريف البرقيات والمراسلات.... إلخ وإذا أخل المشتري بهذا الالتزام كان للمؤسسة المصرفية الفاتحة للاعتماد الحق بعدم تسليم مستندات البضاعة بعد استلامها من البائع ومن ثم بيع تلك البضاعة لغرض استيفاء مبلغ الاعتماد وتقرر الفقرة الأولى من المادة 282 من قانون التجارة بهذا الصدد ما يلي : "إذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد المستندي قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه بوصول تلك المستندات فللمصرف بيع البضاعة بالمزاد العلني بعد تبليغ الآمر بموعد البيع ومحله " (1).

2- على المشتري الآمر بفتح الاعتماد أن يدفع عمولة المصرف المترتبة على فتح الاعتماد. وتستحق هذه العمولة في جميع الأحوال فلا يمكن للمشتري مثلاً أن يمتنع عن دفع العمولة بحجة عدم استخدام الاعتماد.

أما التزامات المصرف فإنها تنحصر بما يلي :

1- فتح الاعتماد المستندي طبقاً لتعليمات المشتري ثم اشعار البائع المستفيد بفتح الاعتماد لمصلحته مع بيان قيمته ومدته الزمنية وكافة شروطه وفيما إذا كان قابلاً للإلغاء أم قطعياً .

2- على المؤسسة المصرفية تدقيق مستندات البضاعة والتأكد من صحتها عند تقديمها إليها من المستفيد . ويعني هذا الالتزام ضرورة تحقق المصرف من مطابقة المستندات المقدمة إليه من البائع للتعليمات التي تلقاها من المشتري بصدد فتح الاعتماد فبموجب الفقرة الأولى من المادة 279 من قانون التجارة " على المصرف أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد " . ويترتب على هذا الالتزام النتيجة التالية : أن للمؤسسة المصرفية الحق في رفض المستندات التي يقدمها المستفيد من الاعتماد اذا اتضح بأنها لا تطابق التعليمات الصادرة من الآمر بفتح الاعتماد . على أنه يتوجب على المصرف في هذه الحالة إعلام المشتري الآمر بفتح الاعتماد بهذا الرفض وأسبابه (2) . وينبغي الاشارة هنا الى ان التزام المصرف بفحص المستندات لا يعني قيام هذا الأخير بفحص البضاعة محل العقد الذي فتح الاعتماد بسببه ، أو تفسير ما احتوت عليه التعليمات أو الوثائق من بيانات أو شروط . بل يقتصر الأمر على التأكد من المطابقة الظاهرية بين الوثائق المقدمة إليه وتعليمات الأمر بفتح الاعتماد (3) .

3- على المؤسسة المصرفية بعد التأكد من صحة مستندات البضاعة دفع مبلغ الاعتماد ويستفاد هذا الحكم صراحة من نص المادة 274 من قانون التجارة التي تقضي بما يلي : " يلتزم المصرف الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد الاعتماد ما دامت المستندات مطابقة لما ورد فيه من بيانات وشروط " .

4- يجب على المؤسسة المصرفية أخيراً تسليم مستندات البضاعة الى المشتري الامر بفتح الاعتماد لكي يتمكن من استلام البضاعة فعليّا . ويعد هذا الالتزام مقابلاً للالتزام المشتري بدفع مبالغ الاعتماد .

واذا ما نظرنا للصلة المترتبة على فتح الاعتماد بين المؤسسة المصرفية والبائع المستفيد من الاعتماد فإنه يمكن استخلاص الآثار التالية :

1. على المستفيد – البائع تقديم وثائق البضاعة للمؤسسات المصرفية في الوقت المحدد بالاتفاق ويجب ان تكون الوثائق مطابقة لتعليمات العقد وشروطه فإذا كانت على خلاف ذلك فللمصرف رفضها وعدم تنفيذ الاعتماد .

2. للمستفيد التنازل عن الاعتماد أو تجزأته على أن يصدر تعليمات واضحة للمصرف بهذا الصدد بيد أن هذا الحق لا يمكن أن يقع إلا لمرة واحدة وبعد حصول موافقة المصرف على ذلك (4) .

3. على المؤسسة المصرفية ، إذا كان الاعتماد باتا دفع قيمة الاعتماد للمستفيد (5) . أما اذا كان الاعتماد قابلاً للإلغاء فلا يكون التزام المصرف بالدفع باتا . اذ يكون لهذا الاخير الحق في الغاء أو تعديل الاعتماد (6) بيد أن للبائع المستفيد في حالة تقديمه خلال مدة العقد وقبل طلب إلغاء الاعتماد ، مستندات مطابقة لبيانات وشروط العقد ، الحق في إجبار المؤسسة المصرفية أو الأمر بفتح الاعتماد على تنفيذ الالتزام بالدفع (7) .

____________________

1. لا يطبق الحكم المذكور اذا كان الآمر لفتح الاعتماد الدولة أو المؤسسات شبه الرسمية أو شركات القطاع الاشتراكي . وإنما يجوز للمصرف عند امتناع تلك المؤسسات عن الدفع وضع اليد على البضاعة بصفة مرتهن .

انظر بهذا الصدد : الفقرة الثانية من المادة 282 من قانون التجارة .

2. الفقرة الثانية من المادة 279 من قانون التجارة .

3 . المادة 280 من قانون التجارة ، بفقرتيها الأول والثانية .

4. المادة 281 من قانون التجارة .

5. الفقرة الأولى من المادة 277 من قانون التجارة .

6. انظر الفقرة الأولى من المادة 276 من القانون نفسه .

7. انظر نص الفقرة الثانية من المادة المذكورة أعلاه من قانون التجارة .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .