المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24

Molecular hydrides and complexes derived from them
9-1-2018
Homodimer
11-8-2018
الضوء
16-5-2016
تفسير الاية (70-72) من سورة الأسراء
22-8-2020
صحة الاشتراط في عقد النذر لا فيما اذا أطلقه من الاشتراط.
5-1-2016
بيان القول الصحيح في القضاء والقدر
20-11-2014


تمييز متولي الوقف من الولي  
  
3217   07:59 صباحاً   التاريخ: 7-2-2016
المؤلف : محمد رافع يونس محمد الحيالي
الكتاب أو المصدر : متولي الوقف
الجزء والصفحة : ص56-58
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-2-2016 12766
التاريخ: 1-2-2022 4498
التاريخ: 22-4-2019 3904
التاريخ: 2023-09-03 1823

الولي : هو من تثبت ولايته على القاصر شرعاً كالاب والجد ، والمشرع العراقي عد الاب ولي الصغير ، فان لم يكن موجوداً او غير مؤهل للولاية يكن جده الصحيح مالم يكن ابوه قد اختار وصياً عليه ، فان لم يكن الجد الصحيح ولم يختر وصياً فإن الولاية للمحكمة(1). وبذلك يكون الولي الشرعي الاب ، ثم الجد الصحيح ان لم يكن الاب قد اختار وصياً، ثم المحكمة ان لم يكن الجد قد اختار وصياً . والولي الاب أو الجد على اموال الصغير ، ولايته اصلية الزامية بحكم القانون دون حاجة الى صدور حكم فيها من المحكمة ، وهي اقوى انواع النيابة لانها تقوم على رابطة الدم وسلطاته واسعة (2) ، ولا تنتهي الا بسبب اورده القانون ، ولا يحق للولي التخلي الا باذن المحكمة وبسبب معقول كالمرض ، ولذلك عدها احد شراح القانون من النظام العام (3). غير ان المشرع العراقي قيد حق الولاية على الصغير في المادة 27- من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 ، فاعتبر ولي الصغير اباه ثم المحكمة ، وهو نص منتقد لعدم اضافة الجد الصحيح عند عدم وجود الاب (4). والولي الاب او الجد- اما أن تكون ولايته على اموال الصغير غير المميز عديم الاهلية- ومن في حكمه البالغ سن الرشد واصابه عارض في اهليته بالجنون المحجور لذاته بحكم القانون ، والذي تكون تصرفاته جميعها باطلة اذن الولي له ام لم يأذن. او تكون ولايته على الصغير المميز ناقص الاهلية- ومن في حكمه البالغ سن الرشد واصابه عارض في اهليته بالعته المحجور لذاته ، اما ولي السفيه او ذي الغفلة المحجور بحكم القضاء ، فتكون المحكمة او وصيها فقط ، وليس لابيه او جده حق الولاية عليه

والصغير المميز ومن في حكمه ، له القيام بالتصرفات النافعة له نفعاً محضاً ، وهي معتبرة صحيحة ونافذة- وان لم يأذن بها او يجزها وليه ، لانها من اعمال الاغتناء ومن يباشرها يثري من دون ان يعطي شيئاً ، مثل قبول الهبة او ابراء دين وغيرها ، اما تصرفاته الضارة له ضرراً محضاً فتكون باطلة ، ولا يحق له القيام بها وان اذن له وليه أو اجازها كالهبة والاعارة ، لانها من اعمال الافتقار ، ومن يباشرها يفتقر دون ان يأخذ شيئاً مقابلاً. اما تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر والتي تحتمل الربح والخسارة ، وتشمل اعمال التصرف والإدارة ، كالبيع والاجارة ، فهي نافذة بعد الاذن بها ، وقبل الاذن موقوفة على اجازة وليه او اجازته بعد ان يصير مأذوناً او بعد بلوغه (5). ويجوز للولي التصرف بأموال الصغير ، اذا كان بمثل القيمة وبغبن يسير ، وهي صحيحة ونافذة اذا كان الولي معروفاً بحسن التصرف ، اما اذا عرف بسوء التصرف ، فللقاضي ان يقيد ولايته او يسلبها منه (6) ، وللاب او الجد ان يبيع من امواله لولده ، وان يشتري اموال ولده لنفسه بمثل قيمته وبغبن يسير (7)، وللاب ان يرهن امواله عند ولده الصغير ويرتهن اموال ولده لنفسه ، كما يحق له ان يرهن اموال ولده بدين على نفسه او على الصغير ، ولا يكون ضامناً اذا هلك (8). غير ان قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 ، قيد كثيراً من سلطة الأولياء ، باستثناء سلطة القيام بأعمال الإدارة المعتادة(9). وتنتهي ولاية الاب او الجد على اموال الصغير بالانعزال بقوة القانون ، عند بلوغ القاصر سن الرشد مالم تقرر المحكمة قبيل بلوغه استمرار الولاية عليه- ، او اذا عد بالغاً لاكماله الخامسة عشرة من عمره وتزوج باذن المحكمة ، او لوفاة الصغير ، او لوفاة الولي او فقدان اهليته . كما تنتهي الولاية بسلبها من الولي بقوة القضاء ، اذا ثبت سوء تصرفه كتبديد اموال الصغير او التصرف فيها بغبن فاحش او دون اذن في التصرفات التي تستوجب الاذن ، وتوقف الولاية اذا كان الولي غائباً او مفقوداً او حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تزيد على سنة (10) .

لما تقدم ، يمكن ان نميز ولي الصغير من متولي الوقف من حيث :

1.مصدر ولاية الاب او الجد على الصغير الزامية بقوة القانون دون حكم فيها من المحكمة، بينما مصدر ولاية متولي الوقف شرط الواقف كنص الشارع ، ويحتاج الى تثبيت القضاء لها وغير الزامية لمستحقها .

2.  سلطة الولي على اموال الصغير عامة مالم يقيدها القانون - ، بينما سلطة متولي الوقف على اموال الوقف خاصة تقيدها شروط الواقف والأحكام الشرعية والقانونية .

3.لا يجوز تعيين مشرف على ولي الصغير ، بينما يجوز تعيين ناظر مشرف- على متولي الوقف .

4.قد تنتهي الولاية على الصغير بقوة القانون ، بموت الصغير او اذا بلغ سن الرشد او عد بالغاً لاكماله السنة الخامسة عشرة من عمره وتزوج باذن المحكمة ، بينما لا يمكن تصور ذلك في انتهاء ولاية متولي الوقف .

5.توقف الولاية على الصغير ، اذا كان الولي غائباً او مفقوداً ، او حكم عليه بعقوبة مقيدة لحريته اكثر من سنة ، بينما متولي الوقف لا توقف توليته اذا كان غائباً او مفقوداً وله نائب عنه لإدارة الوقف ، وانما تسلب منه اذا تعطلت مصالح الوقف بسبب غيابه او فقدانه وعدم وجود نائب عنه، أو وجوده ولكن انتهت نيابته لأي سبب ، ويعزل متولي الوقف اذا حكم عن جناية او جنحة مخلة بالشرف (11).

_____________________

1- المادة 102- من القانون المدني العراقي ؛ تقابلها المادة 123- من القانون المدني الاردني ، والمادة الأولى- من أحكام الولاية على المال المصري رقم 119 لسنة 1952 ، منشور في جريدة الوقائع المصرية بالعدد 118 في 4/8/1952.

2- د. عبد المجيد الحكيم ، الموجز في شرح القانون المدني ، جـ1 ، في مصادر الالتزام ، المصدر السابق، ص 118 ؛ د. عزيز كاظم جبر ، أحكام الولاية على مال الصغير ، بحث منشور في مجلة القانون المقارن ، تصدرها جمعية القانون المقارن العراقية بغداد ، العدد الواحد والثلاثون ، سنة 2002 ، ص9.

3- محمد كمال حمدي ، الولاية على المال ، جـ1 ، في الأحكام الموضوعية ، دار المعارف مصر ، 1966 ، ص 35-36.

4- د. عزيز كاظم جبر ، المصدر السابق ، ص 10.

5- يراجع : د. عبد المجيد الحكيم ، الموجز في شرح القانون المدني ، جـ1 ، في مصادر الالتزام ، المصدر السابق ، ص 116 وما بعدها .

6- تراجع : المادة 103- من القانون المدني العراقي ؛ تقابلها المادة 124- من القانون المدني الاردني ؛ و د. عزيز كاظم جبر ، المصدر السابق ، ص16.

7- تراجع : المادة 588- من القانون المدني العراقي ؛ واستاذنا د. جعفر الفضلي ، المصدر السابق ، ص 172.

8- تراجع : المادتان (1289،1327) من القانون المدني العراقي ، يقابلها المادة 1326- من القانون المدني الاردني ؛ و محمد طه البشير و د. غني حسون طه ، المصدر السابق ، ص 368،495.

9- تراجع : المادتان (41،43) من القانون ؛ و د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير، المصدر السابق ، ص 74-75.

0[1]- تراجع : المواد (3/اولاً-أ،31-33) من قانون رعاية القاصرين العراقي ؛ واستاذنا د. جعفر الفضلي ، المصدر السابق ، ص 170-171.  

1[1]- المادة التاسعة عشرة /8- من نظام المتولين العراقي .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .