

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
المستحقون للتركة ( الورثة) في المنظور الفقهي الأمامي
المؤلف:
حسن نعمة ياسر الياسري
المصدر:
الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقة الاسلامي والقانون المقارن
الجزء والصفحة:
ص241-243
5-2-2016
3604
لم يأخذ فقهاء الشيعة الامامية بنظام الارث بالتعصيب ، وانما اخذوا بديلاً عنه بنظام الارث بالقرابة ، استناداً على العموم الوارد في قوله عز وجل : ( وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (1). ولم يأخذوا بالاحاديث المخصصة لهذا العموم . من هنا فانهم لم يعدوا الذكورة في التوريث بالقرابة ، وانما كان الاعتداد عندهم لمرتبة ودرجة القرابة سواء كانت القرابة من جهة الرجل او من جهة المرأة . ان طبيعة نظام التوريث بالقرابة عند الامامية يقوم على اساس تصنيف الاقارب الى مراتب وان كل مرتبة تحجب المرتبة التي تليها . وعلى هذا الاساس فأن الورثة يكونون على مراتب ثلاث ، مقسمة على وفق التقسيم الاتي :
1.المرتبة الاولى : الابوان ( الاب والام ) والاولاد وان نزلوا ، والاولاد تشمل كل الفروع لا فرق بين فرع المذكر وفرع المؤنث من حيث اصل الاستحقاق او مقداره ، وهؤلاء في مرتبة واحدة لا يتقدم بعضهم على بعض .
2. المرتبة الثانية : الاخوة والاخوات ، وان نزلوا ، والاجداد والجدات وان علو من جميع الجهات ، اذ لا فرق بين من يتصل بالميت عن طريق الذكور او الاناث ، وهؤلاء ايضاً في مرتبة واحدة ، لا يتقدم بعضهم على بعض بل يشترك البعيد من احد الصنفين مع القريب من الصنف الاخر ، بيد ان الاقرب الى الميت من كل صنف يحجب الابعد من صنفه .
3.المرتبة الثالثة : الاعمام والعمات ، والاخوال والخالات ، من اية جهة ،واولادهم وهؤلاء هم مرتبة واحدة وصنف واحد ، لذلك فأن الاقرب يحجب الابعد .
وبازاء ذلك يمكن ادراج الملاحظات الاتية :
1- ان في داخل كل طبقة او مرتبة من هذه المراتب الثلاثة -وكما تقدم - صنفين :
ففي الاولى : الاب والام صنف ، والاولاد – وان نزلوا - صنف اخر ، مما يعني ان هذه المرتبة تشمل الاصول المباشرة ( الاب والام ) والفروع .
وفي الثانية : الاخوة والاخوات واولادهم – وان نزلوا – صنف ، والاجداد والجدات – وان علوا – صنف اخر .
اما الطبقة او المرتبة الثالثة وهي مرتبة العمومة والخؤولة واولادهم ، فانها صنف واحـد .
2- ان كل مرتبة او طبقة تحجب التي تليها ، وعلى هذا فأن المرتبة الاولى تحجب الثانية والثالثة ، وان المرتبة الثانية تحجب الثالثة ، اما في داخل الصنف الواحد ضمن المرتبة فأن الاقرب يحجب الابعد .
وتأسيساً على ما تقدم فان الابن يحجب ابن الابن ، وابن الابن يحجب ابن ابن الابن ، وهكذا ، وايضاً فان الاخوة والاخوات ، يحجبون اولادهم ، والجد الادنى يحجب الاعلى ( الابعد ) ولكنه ( الجد الادنى ) لا يحجب اولاد الاخوة وان نزلوا بمراتب ( كما تقدم ) . وكذا الحال فان الاخ او الاخت لا يحجبان الجد الاعلى وان تصاعد بمراتب . اما الاعمام والاخوال ، فحيث انهم صنف واحد ، فان العم يحجب ابن الخال كما يحجب ابن العم ، وكذا الخال يحجب ابن العم كما انه يحجب ابن الخال ، وان ابن العم يحجب ابن ابن الخال كما انه يحجب ابن ابن العم ، وهكذا وتأسيساً على قاعدة ( الاقرب يحجب الابعد ) .
3- في الطبقتين او المرتبتين الاخيرتين ، يحجب المتقرب بالابوين ، المتقرب بالاب ، خاصة مع تساويهما في الدرجة والمرتبة ، ولا يحجب المتقرب بالام خاصة . فالاخ والاخت للاب والام ، يحجبان الاخ والاخت لاب ، دون الاخ والاخت لأم ، وكذا ابن الاخ او الاخت للابوين ، يحجبان ابن الاخ او الاخت للاب خاصة ، ولكن لا يحجب ابن الاخ او الاخت للابوين ، ابن الاخ او الاخت للام ، بل هما يحجبانهما بسبق درجتمهما عليهما . وكذا العم للابوين ، ( بمعنى من كان اخا ابيه وامه ) فانه يحجب العم والخال لاب ( بمعنى من كان اخا ابيه او امه لاب خاصة ) وكذا للابوين فانه يحجب الخال لاب .
4.ان هذه الطبقات او المراتب للوارثين هي طبيعية ، وبيان ذلك انه لا توجد واسطة بين الميت من جهة وبين ابويه واولاده من جهة اخرى ، لذا فانهم باقون في المرتبة الاولى ، ويأتي بعدهم مباشرة الاخوة والاجداد ، اذ يتصلون بالميت بواسطة واحدة وهي الاب والام ، لذا فانهم يكونون في المرتبة الثانية ، ثم يأتي من بعد ذلك الاعمام والاخوال ، فانهم يتصلون بالميت بواسطتين هما : الجد او الجدة ، والاب او الام ، لذا فان مرتبتهم تكون الثالثة .
وبناءاً على ما تقدم فأن المرتبة الاولى تكون اولى لانه لا واسطة بين الميت من جهة ، وبين اصناف هذه المرتبة من جهةٍ ثانية ، وان المرتبة الثانية تكون ثانية ، لانه توجد بينهم وبين الميت واسطة واحدة فقط ، اما المرتبة الثالثة فانها تكون كذلك ( ثالثة ) لانه توجد بينها وبين الميت واسطتين وهكذا ، وذلك امر طبيعي(2).
__________________
1- سورة الأنفال /الآية 75 .
2- ينظر بصدد ما تقدم : المفيد ، المقنعة ، ص680 وما بعدها ، الطوسي ، المبسوط ، ج4 ، ص69 وص91 ، الشهيد الثاني ، مسالك الافهام ، ج13 ، ص119 وما بعدها ، المحقق الحلي، شرائع الاسلام ، ج2 ، طبعة مؤسسة الوفاء ، 1983 ، ص919 وما بعدها ، جعفر السبحاني ، الميراث بالقرابة أو بالتعصيب ،10_14 .
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)