المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



آراء الفقهاء في مسألة انفراد الزوجة بالمسكن الشرعي  
  
3018   01:25 صباحاً   التاريخ: 2-2-2016
المؤلف : طة صالح خلف حميد الجبوري
الكتاب أو المصدر : حق الزوجة في السكنى
الجزء والصفحة : ص101-104
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-5-2017 12056
التاريخ: 28-5-2017 9357
التاريخ: 15-1-2022 2453
التاريخ: 22-4-2019 2383

إن إلزام الزوج بتهيئة مسكن منفرد لزوجته مرتبط بحجم المسكن من جهة وبصفة الشخص الساكن مع الزوجة في المسكن من جهة أخرى . فإن كان المسكن عبارة عن غرفة واحدة فقد أجمع الفقهاء على أنه ليس للزوج أن يشرك معها غيرها في الغرفة كالابوين أو الأخوة والأخوات او الضرة أو ذوي رحمه . لأنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع واستثنوا من ذلك الولد الصغير من غيرها إن كان لا يفهم الجماع . فللزوج إسكانه معها(1) . قال إبن قدامة في المغني ( وليس للرجل أن يجمع بين أمرأتين في مسكن واحد بغير رضاها صغيراً كان ام كبيراً ، لأن عليها ضرراً لما بينهما من العداوة والغيرة وإجتماعهما يثير المخاصمة وكل واحدة منها تسمع حسه إذا أتى الأخرى أو ترى ذلك فإن رضيتا بذلك جاز لأن الحق لهما ، فلها المسامحة بتركه وإن أسكنها في دار واحدة كل واحدة في بيت جاز إذا كان ذلك مسكن مثلها ) .  وقد علق أحد الفقهاء المحدثين على ذلك بأن المقصود من قول ابن قدامة (في مسكن) هو الغرفة الواحدة التي ينام فيها الرجل وزوجتاه بدليل ما ذكر من إمكان أن تسمع كل منهما حس زوجها إذا أتى الأخرى أو رؤيتها ذلك ، بدليل ما ذكر من أنه (إن أسكنها في دار واحدة كل في بيت جاز إذا كان مسكن مثلها ) وعليه لا يجوز أن يجمعهما في غرفة واحدة(2) . وقال صاحب المهذب ( لا يصح أن يجمع بين امرأتين في مسكن إلا برضاهما لأن ذلك ليس من العشرة بالمعروف ولأنه يؤدي الى الخصومة ولا يطأ احداهما بحضرة الآخر لانه دناءة وسوء عشرة )(3) . هذا ان كان المسكن غرفة واحدة ، اما اذا كان المسكن عبارة عن دار تحوي مجموعة من الغرف او الشقق او الاجزاء المستقلة بمرافقها ، فللفقهاء آراء متباينة حول جواز الاشتراك فيه ، وذلك تبعاً لكيفية الاشتراك في المسكن من جهة ولصفة الشخص المشترك في المسكن من جهة اخرى على النحو الاتي :

بالنسبة إلى الضرة ، هنالك اربعة آراء حول مسألة إسكان الضرائر في دار واحدة .

الأول - قال بجواز اسكان الضرائر في دار واحدة على ان يكون لكل زوجة بيت (غرفة) له غلق داخل الدار ، ويستوي في ذلك ان تكون المرافق خاصة ام مشتركة . فقد قال صاحب البدائع : ولو أراد الزوج ان يسكنها مع ضرتها ، فأبت ذلك عليه ان يسكنها في منزل منفرد ، حتى لو كان في الدار بيوت ( غرف ) ففرّغ لها بيتاً ( غرفة )  وله غلق على حدة ليس لها ان تطالبه ببيت آخر(4) . وجاء في الهداية ، ( ولو اسكنها في بيت من الدار مفرد وله غلق ، كفاها لان المقصود قد حصل )(5) . وقد اقتصر القول هنا على الغلق ، فأفاد انه وان كان الخلاء مشتركاً بعد ان يكون للبيت ( الغرفة ) غلق يخصه ، فليس لها ان تطالبه بمسكن آخر(6).

الثاني - قال : بجواز اسكان الضرائر في دار واحدة على ان يكون لكل زوجة مسكن منفصل ومستقل بغلقه ومرافقه عن مسكن الزوجة الاخرى داخل الدار الواحدة . اذ جاء في نهاية المحتاج ( لا يجوز ان تجمع بين ضرتين في مسكن متحد المرافق لما بينهما من التباغض ، اما اذا تعدد المسكن وانفرد كلٌ بجميع مرافقه نحو مطبخ وحش وسطح ودرج وبئر ماء ، فلا امتناع لها وان كانا من دار واحدة كعلو وسفل وان اتحدا غلقاً ودهليزاً ، اذ الغرض عدم اشتراكها فيما يؤدي الى التخاصم والدهليز الخارج عن المسكنين لا يؤدي الى اتحادهما)(7) . وجاء في مغني المحتاج ( ولو اشتملت دار على حجرات مفردة المرافق جاز اسكان الضرات فيها من غير رضاهن والعلو والسفل ان تميزت المرافق فمسكنان)(8) . وجاء في شرح المختار ( ولو كانت في الدار بيوت وابت ان تسكن مع ضرتها او مع احد من اهله ان اخلى لها بيتاً ، جعل له غلق ومرافق على حدة ليس لها ان تطلـب بيتـاً آخر )(9) ، أي يشترط في البيت ( الغرفة ) ان يكون مستقلاً بغلقه ومرافقه .

الثالث - قال : اذا كان للرجل زوجتان او اكثر فليس له ان يجمعهن في منزلين مستقلين من دار واحدة ، لانه لا يتوافر على كل منهن حقها الا اذا كان لها دار على حدة(10).

الرابع - قال : ان ذلك يختلف باختلاف الناس ففي الشريفة ذات اليسار لا بد من افرادها في دار على حدة ومتوسطة الحال يكفيها بيت واحد من دار ومن كانت من ذوات الاعسار يكفيها بيت ولو مع ضرتها كأكثر الاعراب واهل القرى وفقراء المدن الذين يسكنون الربوع والاحواش(11) . هذا بالنسبة إلى الضرة ، اما الاهل فالامر لا يختلف كثيراً ، إذ هناك ثلاثة اتجاهات لدى الفقهاء المحدثين في هذا الصدد :

الأول - قال بجواز إسكان الزوجة في غرفة لها غلق والاهل في غرفة اخرى داخل الدار الواحدة ، ويستوي في ذلك ان تكون المرافق خاصة ام مشتركة بخلاف الضرائر اللواتي يجب افرادهن في مسكنين مستقلين بمرافقهما على اعتبار ان المنافرة بين الضرائر هي اكثر من المنافرة بين الاهل والزوجة(12) .

الثاني - قال بجواز اسكان الزوجة مع الاهل في دار واحدة على ان يكون لكل منها مسكن مستقل بغلقه ومرافقه داخل الدار الواحدة(13) .

الثالث - قال ان مسألة الانفراد بالمسكن تختلف باختلاف حال الزوجة من اليسار والاعسار، فقد ميزوا بين الزوجة الشريفة ذات الصداق الكثير وبين الوضيعة ذات الصداق القليل .

فان كانت الزوجة شريفة فلا يحق للزوج اسكان اقاربه معها في دار واحدة ، وللزوجة الامتناع من السكنى معهم ولو كان اباه او امه ، الا اذا اشترط الزوج عليها حين العقد السكنى معهم ، فلا يكون لها الحق حينئذ بالمطالبة بمسكن مفرد عنهم . اما اذا كانت الزوجة وضيعة فللزوج اسكانها مع اقاربه في دار واحدة الا اذا اشترطت على الزوج ، حين العقد ان لا يسكن معها احداً من اهله او اقاربه(14) . ويشترط اصحاب هذا الاتجاه لاسكان الزوج زوجته مع اهله في دار واحدة تحقق آمرين :

1-ان تكون في مأمن بحيث لا يمكنهم الاطلاع على عوراتها .

2-الا يؤذون الزوجة قولاً او فعلاً ، فان قالت ان اهلك يؤذونني فأخرجهم عني او أخرجني عنهم قالوا لا بد من ان يعزلها ولو كانت وضيعة(15) .

_____________________

[1]- عمر عبد الله ، احكام الشريعة الاسلامية في الاحوال الشخصية ، مصدر سابق ، ص348 ، ومحمد مصطفى شلبي ، احكام الاسرة في الاسلام ، مصدر سابق ، ص456 ؛ احمد الكبيسي,  الاحوال الشخصية في الفقه والقانون والقضاء ، مصدر سابق ، ص146 ؛ وزكي الدين شعبان ، الاحكام الشرعية للأحوال الشخصية، مصدر سابق ، ص328 ؛ وبدران ابو العينين ، الفقه المقارن للاحوال الشخصية ، مصدر سابق، ص248 .

2- د. عبد الكريم زيدان ، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ، مصدر سابق ، ج7 ، ص198 .

3- ابي اسحق ابراهيم بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي ، المهذب ، ج2 ، مطبعة عيسى الحلبي وشركاه ، دار احياء الكتب العربية ، مصر ، 1323هـ ، ص66 .

4- الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، المصدر السابق ، ج4 ، ص23 .

5- المرغيناني ، الهداية شرح بداية المبتدي ، المصدر السابق ، ج2 ، ص43 .

6- كمال الدين محمد بن عبد الله المعروف بابن الهمام ، شرح فتح القدير وبهامشه كمال الدين البابرت ، شرح العناية على الهداية، ج3 ، المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق ، مصر ، المحمية، 1316هـ ، ص334 .

7- شمس الدين الرملي ، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ، مصدر سابق ، ج6 ، ص374 .

8- الشربيني ، مغني المحتاج ، مصدر سابق ، ج3 ، ص253 .

9- ابن الهمام ، فتح القدير ، المصدر السابق ، ج3 ، ص335 .

0[1]- ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار ، مصدر سابق ، ج2 ، ص115 .

[1]1- ابن عابدين ، المصدر السابق ، ج3 ، ص115 . 

2[1]- القاضي علاء الدين خروفة ، شرح قانون الاحوال الشخصية العراقي ، مصدر سابق ، ص ص 313-314؛ وزكي الدين شعبان ، الاحكام الشرعية للاحوال الشخصية ، مصدر سابق ، ص328 . 

3[1]- بدران ابو العينين ، الفقه المقارن للاحوال الشخصية ، مصدر سابق ، ج1 ، ص 249 . 

4[1]- بدران ابو العينين ، المصدر السابق ، ج1 ، ص 329 .

5[1]- د. جاسم علي سالم ، حق الزوجة في الانفراد بمسكن الزوجية ، بحث منشور في مجلة جامعة الامارات العربية المتحدة ، كلية الشريعة والقانون ، عدد خاص بأبحاث ندوة (حقوق الاسرة في ضوء المعطيات المعاصرة)، ديسمبر ، 1994 ، ص335.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .