أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-1-2016
340
التاريخ: 27-12-2015
453
التاريخ: 22-1-2016
281
التاريخ: 22-1-2016
462
|
[يحرم] الجماع من الحائض ، وقد أجمع علماء الإسلام على تحريمه في قبل الحائض ، لقوله تعالى : {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] وعلى إباحة الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة ، واختلفوا في مواضع :
أ ـ الاستمتاع بما بين السرة والركبة غير القُبل ، فالمشهور عندنا الإباحة وتركه أفضل ، وبه قال الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، ومحمد بن الحسن ، وأبو إسحاق المروزي ، وابن المنذر ، وروي أيضاً عن النخعي ، والشعبي (1) ، عملاً بالأصل ، ولقوله عليه السلام : ( إصنعوا كلّ شيء غير النكاح ) (2).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عما لصاحب المرأة الحائض منها : «كلّ شيء عدا القبل بعينه » (3).
وقال السيد المرتضى بالتحريم (4) ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف (5) ، لقول عائشة : إنّ النبي صلى الله عليه وآله كان يباشر نساءه فوق الازار وهن حيض (6). ولا دلالة فيه.
ب ـ المشهور كراهة الوطء قبلا بعد انقطاع الدم قبل الغُسل ، وبه قال أبو حنيفة إنّ انقطع لأكثر الحيض ، وإن انقطع قبله قال : لا يحل حتى تغتسل ، أو يمضي عليها وقت صلاة كامل (7) ، لقوله تعالى : {حَتَّى يَطْهُرْنَ } [البقرة: 222] بالتخفيف.
وقوله : {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ } [المؤمنون: 5، 6] مقتضاه إباحة الاستمتاع مطلقاً ترك العمل به في زمان الحيض لوجود المانع ، فيبقى ما عداه على الجواز.
وسئل الكاظم عليه السلام عن الحائض ترى الطُهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ فقال : «لا بأس وبعد الغُسل أحب إلي » (8).
وقال الصدوق : لا يجوز حتى تغتسل (9) ، وبه قال الزهري ، وربيعة ، والليث ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور (10) ، لقوله تعالى : {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222]. ولا دلالة فيه إلا من حيث المفهوم.
وقال داود : إذا غسلت فرجها حلّ وطؤها ، فإن وطأها لم يكن عليه شيء (11).
وقال قتادة والأوزاعي : عليه نصف دينار (12). وليس بجيد لأنّ الكفارة تتعلق بالوطيء للحائض.
ج ـ لو وطأها قبلا جاهلا بالحيض ، أو الحكم لم يكن عليه شيء ، وكذا إن كان ناسياً ، وهو أحد وجهي أحمد ، وفي الآخر : يجب على الجاهل والناسي للعموم (13) ، ويبطل ب قوله عليه السلام : ( عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ) (14).
وإن كان عالماً بهما فقولان ، أكثر علمائنا على وجوب الكفارة (15) ، وبه قال الحسن البصري ، وعطاء الخراساني ، وأحمد ، والشافعي في القديم (16) ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( من أتى امرأة حائضاً فليتصدق بدينار ، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار ) (17).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « يتصدق إذا كان في أوّله بدينار ، وفي أوسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار » (18).
وقال الشيخ في النهاية بالاستحباب (19) ، وبه قال الشافعي في الجديد ، ومالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي (20) ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( من أتى كاهنا فصدقه بما يقوله ، أو أتى امرأة في دبرها ، أو حائضاً ، فقد بريء مما جاء به محمد ) (21) ، ولم يذكر الكفارة.
ومن طريق الخاصة رواية عيص قال : سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال : « لا يلتمس فعل ذلك ، قد نهى الله عنه » قلت : إنّ فعل فعليه كفارة؟ قال : « لا أعلم فيه شيئاً يستغفر الله » (22) وللأصل ، وهو الأقوى عندي.
د ـ المشهور عندنا في قدر الكفارة ما روي عن الصادق عليه السلام : « دينار في أوّله ، ونصفه في أوسطه ، وربعه في آخره » (23).
وقال الصدوق : يتصدق على مسكين بقدر شبعه (24) ، وقال الشافعي : في إقبال الدم دينار ، وفي إدباره نصفه (25) وقال أحمد : هو مخير بين الدينار ونصفه (26) ، وقال الحسن البصري ، وعطاء الخراساني : يجب فيه كفارة الفطر في رمضان (27).
فروع :
أ ـ لو غلبته الشهوة بعد الانقطاع قبل الغُسل أمرها بغسل فرجها ثم وطأها ، لقول الباقر عليه السلام : « إنّ أصابه شبق فليأمرها بغسل فرجها ثم يمسها إنّ شاء » (28).
ب ـ لو وطأ الحائض مستحلاً كفر ، ومحرماً يفسق ويعزر.
ج ـ إذا أخبرته بالحيض ، فإن كانت ثقة وجب عليه الامتناع لقوله تعالى : {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] ومنع الكتمان يقتضي وجوب القبول منهن.
وإن كان يتهمها بقصد منع حقه ، لم يجب الامتناع ما لم يتحقق.
د ـ لو كرر الوطء ، فأقوى الاقوال تعدد الكفارة وجوباً أو استحباباً ، على الخلاف إن اختلف الزمان ، أو كفر عن الأول ، وإلّا فلا عملاً بالأصل.
هـ ـ الأول والوسط والاخير بحسب عدد أيام عادتها ، فاليوم الأول وثلث الثاني أول الاربعة ، وثلث الثاني وثلثا الثالث الأوسط ، والباقي الأخير.
و ـ لو لم تجد الماء بعد الانقطاع جاز الوطء قبل الغُسل ، ولا يشترط التيمم ، وقال الشافعي : إذا تيممت حلّ وطؤها (29). وقال مكحول : لا يجوز وطؤها حتى تغتسل، ولا يكفي التيمم للآية (30) ، وقال ابن القاسم : لا توطأ بالتيمم ، لأنّه بالملاقاة ينتقض(31). وقال أبو حنيفة : لا يحل وطؤها حتى تصلّي به ، لأنّه لا يرفع الحدث فيلحقه الفسخ ما لم تصلّ به فلا يستبيح به الوطء (32).
فلو تيممت ثم أحدثت حدثا ، قال الشافعي : لا يحرم وطؤها ، لأنّه لا يبطل التيمم القائم مقام الغُسل ، وإنّما يوجب التيمم عنه (33).
واذا صلّت بالتيمم صلاة الفرض ففي تحريم وطئها عنده وجهان : التحريم بناءا على أن التيمم إنّما يستباح به فريضه واحدة ، وإذا صلّت به لم يحل لها فعل الفريضة ، ولا يلزم الحدث ، لأنّه مانع من الصلاة ، وهنا التيمم لم يبح إلّا فريضة واحدة.
وعدمه لأنّ التيمم القائم مقام الغُسل باق ، ولهذا يجوز لها صلاة النافلة (34). وهذه الاصول عندنا فاسدة.
ز ـ لو وطئ الصبي لم يجب عليه شيء ، وقال بعض الحنابلة : يجب للعموم (35) ، وقياسا على الإحرام (36). وهو خطأ لأنّ أحكام التكليف ساقطة عنه.
ح ـ لا كفارة على المرأة لعدم النص ، وقال أحمد : يجب لأنّه وطء يوجب الكفارة (37).
____________
1 ـ المجموع 2 : 366 ، المغني 1 : 384 ، الشرح الكبير 1 : 350 ، عمدة القارئ 3 : 267، شرح النووي ـ لصحيح مسلم 2 : 335 ، تفسير القرطبي 3 : 87 ، شرح فتح القدير 1 : 147.
2 ـ سنن ابن ماجة 1 : 211 / 644 ، سنن ابي داود 1 : 67 / 258 ، سنن النسائي 1 : 152 و 187.
3 ـ الكافي 5 : 538 / 1 ، التهذيب 1 : 154 / 437 ، الاستبصار 1 : 128 / 438.
4 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 59.
5 ـ المجموع 2 : 365 ، فتح العزيز 2 : 428 ، كفاية الأخيار 1 : 49 ، عمدة القارئ 3 : 266 ، المغني 1 : 384 ، الشرح الكبير 1 : 350 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 335 ، المحلى 2 : 176 ، شرح فتح القدير 1 : 147 ، تفسير القرطبي 3 : 87.
6 ـ صحيح البخاري 1 : 82 و 83 ، صحيح مسلم 1 : 242 / 293 ، سنن الترمذي 1 : 239 / 132 ، سنن النسائي 1 : 151 و 189 ، سنن ابن ماجة 1 : 208 / 635 و 636.
7 ـ شرح فتح القدير 1 : 150 ـ 151 ، المجموع 2 : 370 ، فتح العزيز 2 : 422 ، المغني 1 : 387 ، الشرح الكبير 1 : 349 ، بداية المجتهد 1 : 57 ـ 58 ، المحلى 2 : 173 ، التفسير الكبير 6 : 72 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 336 ، تفسير القرطبي 3 : 88 ـ 89 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 348.
8 ـ الكافي 5 : 539 ـ 540 / 2 ، التهذيب 1 : 167 / 481 ، الاستبصار 1 : 136 / 468.
9 ـ الفقيه 1 : 53 ، الهداية : 22.
10 ـ الاُم 1 : 59 ، المجموع 2 : 370 ، فتح العزيز 2 : 421 ـ 422 ، كفاية الأخيار 1 : 49 ، الشرح الصغير 1 : 81 ، بداية المجتهد 1 : 57 ، مغني المحتاج 1 : 110 ، المغني 1 : 387 ، الشرح الكبير 1 : 349 ، المحلى 2 : 173 ، تفسير القرطبي 3 : 88 ، تفسير الكبير 6 : 73 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 336.
11 ـ المجموع 2 : 370 ، حلية العلماء 1 : 216.
12 ـ المغني 1 : 385 ، الشرح الكبير 1 : 351.
13 ـ المغني 1 : 386 ، الشرح الكبير 1 : 351.
14 ـ سنن ابن ماجة 1 : 659 / 2043 و 2045 نحوه.
15 ـ منهم المفيد في المقنعة : 7 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 225. مسألة 194 ، وابن إدريس في السرائر : 8.
16 ـ المجموع 2 : 359 ، فتح العزيز 2 : 422 ، كفاية الأخيار 1 : 49 ، الشرح الكبير 1 : 350 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 334 ، تفسير القرطبي 3 : 87. 17 ـ سنن الترمذي 1 : 245 / 137 ، كنز العمال 16 : 352 / 44884 نقلاً عن الطبراني ، سنن البيهقي 1 : 314 نحوه.
18 ـ التهذيب 1 : 164 / 471 ، الاستبصار : 134 / 459.
19 ـ النهاية : 26.
20 ـ المجموع 2 : 359 ، فتح العزيز 2 : 424 ، كفاية الأخيار 1 : 49 ، مغني المحتاج 1 : 110 ، المنتقى للباجي 1 : 117 ، عمدة القارئ 3 : 266. المغني 1 : 385 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 334.
21 ـ سنن الترمذي 1 : 242 / 135 ، سنن ابن ماجة 1 : 209 / 639 ، سنن الدارمي 1 : 259 مسند أحمد 2 : 408 و 476.
22 ـ التهذيب 1 : 164 / 472 ، الاستبصار 1 : 134 / 460.
23 ـ التهذيب 1 : 164 / 471 ، الاستبصار 1 : 134 / 459.
24 ـ المقنع : 16.
25 ـ المجموع 2 : 359 ، فتح العزيز 2 : 422 ، الوجيز 1 : 25 ، كفاية الأخيار 1 : 49.
26 ـ المغني 1 : 385 ، الشرح الكبير 1 : 351 ، المجموع 2 : 361 ، فتح العزيز 2 : 424 ، مسائل أحمد : 26 ، بداية المجتهد 1 : 59 ، المحلى 2 : 187 ، تفسير القرطبي 3 : 87 ، تفسير البحر المحيط 2 : 168.
27 ـ المجموع 2 : 361 ، عمدة القارئ 3 : 266 ، المحلى 2 : 187 ، سبل السلام 1 : 171 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 334.
28 ـ الكافي 5 : 539 / 1 ، التهذيب 1 : 166 / 477 ، الاستبصار 1 : 135 / 463.
29 ـ الاُم 1 : 59 ، المجموع 2 : 368 و 370 ، فتح العزيز 2 : 421 ـ 422 ، مغني المحتاج 1 : 111 ، المنتقى للباجي 1 : 118.
30 ـ مصنف ابن أبي شيبة1 : 96 ، حلية العلماء 1 : 216 ، والآية 222 من سورة البقرة.
31 ـ المدونة الكبرى 1 : 48 ـ 49.
32 ـ حلية العلماء 1 : 217.
33 ـ المجموع 2 : 368.
34 ـ المجموع 2 : 368. 35 ـ سنن ابن ماجة 1 : 210 / 640 ، سنن أبي داود 1 : 69 / 264.
36 ـ المغني 1 : 386 ، الشرح الكبير 1 : 351.
37 ـ المغني 1 : 386 ، الشرح الكبير 1 : 352.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|