أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-1-2016
644
التاريخ: 23-12-2015
551
التاريخ: 22-12-2015
539
التاريخ: 22-12-2015
427
|
اختلف علماؤنا في استحباب وضوء الميت ، قال في المبسوط : قيل : إنّه يوضأ الميت ، فمن عمل به كان جائزا ، غير أن عمل الطائفة على ترك العمل به ، لأنّ غسل الميت كغسل الجنابة، ولا وضوء في غسل الجنابة (1) ، للنقل المستفيض عن أهل البيت : أنّه كغسل الجنابة (2) ، والانتقال من تليين أصابعه وغسل يديه إلى غسل رأسه وجسده ، من غير ذكر الوضوء (3) ، وكذا في الخلاف (4) ، وفي الاستبصار : يستحب (5).
وقال المفيد : ثم يوضئ الميت ، فيغسل وجهه وذراعيه ، ويمسح برأسه وظاهر قدميه (6).
وأطبق الجمهور على استحبابه (7) ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلاً نقياً بماء وسدر ، فوضئيها وضوء الصلاة ، ثم اغسليها ) (8).
وقال الصادق عليه السلام : « في كلّ غسل وضوء ، إلّا غسل الجنابة » (9).
تذنيب : إن قلنا بمشروعية الوضوء ، منعنا المضمضة والاستنشاق ـ وبه قال أكثر العلماء ، كسعيد بن جبير ، والنخعي ، والثوري ، وأبي حنيفة وأحمد (10) ـ لأنّ إدخال الماء فاه وأنفه لا يؤمن معه وصوله إلى جوفه ، فيفضي إلى البلة به ، ولا يؤمن خروجه في أكفانه.
وقال الشافعي باستحبابهما كالحي (11) ، لقوله عليه السلام لام عطية حين غسلت بنته : ( إبدئي بميامنها ومواضع الوضوء ) (12).
__________________
1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 178 ـ 179.
2 ـ الكافي 3 : 163 / 1 ، الفقيه 1 : 122 / 586 ، التهذيب 1 : 447 / 1447 ، الاستبصار 1 : 208 / 732.
3 ـ التهذيب 1 : 298 ـ 299 / 873 ، الكافي 3 : 140 ـ 141 / 4.
4 ـ الخلاف 1 : 693 مسألة 472.
5 ـ الاستبصار 1 : 208 ذيل الحديث 731.
6 ـ المقنعة : 11.
7 ـ المغني 2 : 319 ، الشرح الكبير 2 : 320 ، المجموع 5 : 172 ، المدونة الكبرى 1 : 185 ، اللباب 1 : 126 ، المهذب للشيرازي 1 : 135 ، الميزان 1 : 202.
8 ـ سنن البيهقي 4 : 5 ، مجمع الزوائد 3 : 21 ـ 22 ، كنز العمال 15 : 706 / 42812 نقلاً عن الطبري.
9 ـ الكافي 3 : 45 / 13 ، التهذيب 1 : 303 / 881 ، الاستبصار 1 : 209 / 733.
10 ـ المبسوط للسرخسي 2 : 59 ، شرح فتح القدير 2 : 72 ، الهداية للمرغيناني 1 : 90 ، اللباب 1 : 126 ، المغني 2 : 319 ، الشرح الكبير 2 : 320 ، المجموع 5 : 172 ، فتح العزيز 5 : 119.
11 ـ المجموع 5 : 172 ، فتح العزيز 5 : 119 ، مغني المحتاج 1 : 333 ، المغني 2 : 319 ، الشرح الكبير 2 : 320.
12 ـ صحيح البخاري 2 : 93 و 94 ، صحيح مسلم 2 : 648 / 42 و 43 ، سنن الترمذي 3 : 316 / 990 ، سنن أبي داود 3 : 197 / 3145 ، سنن النسائي 4 : 30.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|