أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-1-2016
454
التاريخ: 14-1-2016
489
التاريخ: 15-1-2016
455
التاريخ: 7-12-2015
438
|
[نحن نقول]... بوجوب القصر[لصلاة الخوف] في الحضر. وقال بعض علمائنا: بوجوب الاتمام(1) - وعليه الجمهور - فحينئذ يصلي بالأولى ركعتين ويتشهد بهم، ثم يقوم إلى الثالثة بهم، فيطول القراءة ويخففون ويتمون أربعا، ثم ينصرفون إلى موقف أصحابهم، ويجئ أصحابهم فيركع بهم الثالثة وهي الاولى لهم، ثم يصلي بهم الثانية ويطول في تشهده حتى تتمم صلاتها أربعا، ثم يسلم بهم، فيكون انتظار الثانية في الثالثة والتشهد الثاني، ويجوز انتظارهم في التشهد الاول، وبه قال الشافعي(2).
[و] قسمتهم فرقتين أولى من تفريقهم أربع فرق، لقلة المخالفة وقلة الانتظار. فإن فرقهم أربعا، فالوجه: الجواز، وصحة صلاة الامام والمأمومين للأصل، وجواز المفارقة مع النية، فيصلي بالأولى ركعة ثم يقوم إلى الثانية فيطول القراءة إلى أن تصلي الطائفة ثلاث ركعات، ثم تذهب فتجئ الثانية، فيصلي بهم الثانية له، ويطول في تشهده أو قيامه حتى تتمم صلاتها أربعا، ثم تأتي الثالثة فيصلي بهم ركعة ويقوم إلى الرابعة فيطول حتى يتم من خلفه أربعا، ثم تأتي الرابعة فيصلي بهم تمام الرابعة ويطول تشهده حتى تتم أربعا ثم يسلم بهم.وهو أحد أقوال الشافعي(3).وقال الشيخ في الخلاف: تبطل صلاة الجميع: الامام والمأمومين، لان صلاة الخوف مقصورة، فلا يجزئه التمام. قال: وإذا قلنا بالشاذ من قول أصحابنا، ينبغى أن نقول أيضا ببطلان صلاتهم، لأنه لم يثبت لنا في الشرع هذا الترتيب، وإذا لم يكن مشروعا كان باطلا(4).وهو قول الشافعي(5) أيضا، لان للإمام انتظارين وقد انتظر أربعا فتبطل، كما إذا عمل في الصلاة عملا كثيرا. ونمنع عدم النقل، فإن الانتظار ومفارقة المأموم ثابتان، والزيادة في أعمال الصلاة لمصلحة غير مبطلة، كما لو طول القيام قارئا. ولان الحاجة قد تدعو إليه، بأن يكون العدو من أربع جهات، ويكون المسلمون أربعمائة، فيكون في التفريق صلاح للحرب والصلاة.
وللشافعي قول ثالث: صحة صلاة الامام والطائفة الرابعة خاصة دون الثلاثة الاول، لأنهم فارقوا الامام بغير عذر، لان وقت الخروج عن المتابعة نصف الصلاة، والطائفة الرابعة أتمت في حكم إمامته(6). وقد بينا أن المفارقة جائزة، والعذر ظاهر، وهو: طلب كل طائفة فضيلة الجماعة.
وله رابع: بطلان صلاته وصلاة الثالثة والرابعة(7).
وخامس: بطلان صلاته وصلاة الرابعة خاصة(8).
وأصل هذين: الخلف في وقت بطلان صلاة الامام، فعلى أحد القولين: إنها تبطل بانتظاره للثالثة، فإذا أحرمت معه مع العلم ببطلان صلاته، بطلت صلاتها، واختاره أبو إسحاق(9).وعلى الثاني، وهو اختيار أبي العباس: بط لأنها بانتظار فراغ الثالثة، لأنه عليه السلام، انتظر مرتين:
الاولى: حتى فرغت وجاءت الثانية.
والثانية: حتى فرغت، فتبطل بالانتظار الثالث وهو انتظار فراغ الثالثة ففسدت صلاته بذلك بعد مفارقتها له ولم تبطل صلاتها(10).
فروع:
أ: لا سجود للسهو على الامام والمأمومين إن سوغنا التفريق أربعا، لانتفاء موجبه، وهو: السهو. وعند الشافعي وجوبه(11) على تقدير الصحة.
ب: لو صلى بطائفة ثلاث ركعات وبطائفة ركعة، فالوجه: الجواز ولا تبطل صلاته.
وكرهه الشافعي، لزيادة الانتظار، وأوجب على الامام والاخرى سجدتي السهو، لأنه انتظار في غير موضعه(12).وعدم السبب يقتضى عدم مسببه.
ج: الاقرب جواز أن يفرقهم في السفر والحضر في المغرب ثلاث فرق، وكذا في الرباعية، فيصلي بطائفة ركعتين وبكل طائفة ركعة. ولا يجوز على قول الشيخ.
[و] لا تجب التسوية بين الطائفتين، لعدم دليله. نعم يجب كون الطائفة الحارسة ممن تحصل الثقة بحراستها. ولو خاف اختلال حالهم واحتيج إلى إعانتهم بالطائفة الاخرى، فللإمام أن يكب بمن معه على العدو، ويبنوا على ما مضى من صلاتهم. ويجوز أن تكون الطائفة واحدا، للأصل. وشرط أحمد ثلاثة فما زاد، لأنه جمع بقوله تعالى: {فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا} [النساء: 102] وأقله ثلاثة(13).وهو من باب توزيع الجمع على الجمع(14).وكره الشافعي كون الطائفة أقل من ثلاثة، فإن كانوا خمسة، صلى باثنين ركعتين ومضوا إلى وجه العدو، وصلى الآخران أحدهما بالآخر ركعتين(15).والحق ما قلناه.
قال ابن داود: قول الشافعي أقل الطائفة ثلاث خطأ لان الواحد يسمى طائفة(16).
_____________
(1) حكاه المحقق عن بعض الاصحاب في المعتبر: 248.
(2) المجموع 4: 416، فتح العزيز 4: 639.
(3) المهذب للشيرازي 1: 113، المجموع 4: 416، فتح العزيز 4: 639، حلية العلماء 2: 213.
(4) الخلاف 1: 643، المسألة 413.
(5) الام 1: 213، المهذب للشيرازي 1: 113، المجموع 4: 416، فتح العزيز 4: 639، حلية العلماء 2: 213.
(6) المجموع 4: 418، فتح العزيز 4: 641، حلية العلماء 2: 213.
(7 و 8) المجموع 4: 418، فتح العزيز 4: 641.
(9) المهذب للشيرازي 1: 114، المجموع 4: 417، حلية العلماء 2: 213.
(10) المهذب للشيرازي 1: 113 - 114، المجموع 4: 417، فتح العزيز 4: 640، حلية العلماء 2: 213.
(11) المجموع 4: 418.
(12) الام 1: 213، المجموع 4: 418، مغني المحتاج 1: 303، المغني 2: 261.
(13) المغني 2: 253، الشرح الكبير 2: 130.
(14) المراد: توزيع جميع المقاتلين على الجمع الموجود في الآية، أي: أن تكون كل طائفة ثلاثة فما زاد.
(15) المجموع 4: 419.
(16) المجموع 4: 419 - 420.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|