المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الاصول التنزيلية والمحرزة
2-9-2016
مقومات الإدارة الناجحة
30-5-2018
Retention Factor
7-2-2020
زراعة البطاطس
17-9-2020
الفيروسات الناقصة Defective Viruses
12-1-2018
البروتينات البسيطة : Simple Proteins
23-3-2016


كيفية صلاة الخوف في الحضر على رأي بعض العلماء.  
  
2710   08:32 صباحاً   التاريخ: 15-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص440-444.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الخوف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-1-2016 454
التاريخ: 14-1-2016 489
التاريخ: 15-1-2016 455
التاريخ: 7-12-2015 438

[نحن نقول]... بوجوب القصر[لصلاة الخوف] في الحضر. وقال بعض علمائنا: بوجوب الاتمام(1) - وعليه الجمهور - فحينئذ يصلي بالأولى ركعتين ويتشهد بهم، ثم يقوم إلى الثالثة بهم، فيطول القراء‌ة ويخففون ويتمون أربعا، ثم ينصرفون إلى موقف أصحابهم، ويجئ أصحابهم فيركع بهم الثالثة وهي الاولى لهم، ثم يصلي بهم الثانية ويطول في تشهده حتى تتمم صلاتها أربعا، ثم يسلم بهم، فيكون انتظار الثانية في الثالثة والتشهد الثاني، ويجوز انتظارهم في التشهد الاول، وبه قال الشافعي(2).

[و] قسمتهم فرقتين أولى من تفريقهم أربع فرق، لقلة المخالفة وقلة الانتظار. فإن فرقهم أربعا، فالوجه: الجواز، وصحة صلاة الامام والمأمومين للأصل، وجواز المفارقة مع النية، فيصلي بالأولى ركعة ثم يقوم إلى الثانية فيطول القراء‌ة إلى أن تصلي الطائفة ثلاث ركعات، ثم تذهب فتجئ الثانية، فيصلي بهم الثانية له، ويطول في تشهده أو قيامه حتى تتمم صلاتها أربعا، ثم تأتي الثالثة فيصلي بهم ركعة ويقوم إلى الرابعة فيطول حتى يتم من خلفه أربعا، ثم تأتي الرابعة فيصلي بهم تمام الرابعة ويطول تشهده حتى تتم أربعا ثم يسلم بهم.وهو أحد أقوال الشافعي(3).وقال الشيخ في الخلاف: تبطل صلاة الجميع: الامام والمأمومين، لان صلاة الخوف مقصورة، فلا يجزئه التمام. قال: وإذا قلنا بالشاذ من قول أصحابنا، ينبغى أن نقول أيضا ببطلان صلاتهم،  لأنه لم يثبت لنا في الشرع هذا الترتيب، وإذا لم يكن مشروعا كان باطلا(4).وهو قول الشافعي(5) أيضا، لان للإمام انتظارين وقد انتظر أربعا فتبطل، كما إذا عمل في الصلاة عملا كثيرا. ونمنع عدم النقل، فإن الانتظار ومفارقة المأموم ثابتان، والزيادة في أعمال الصلاة لمصلحة غير مبطلة، كما لو طول القيام قارئا. ولان الحاجة قد تدعو إليه، بأن يكون العدو من أربع جهات، ويكون المسلمون أربعمائة، فيكون في التفريق صلاح للحرب والصلاة.

وللشافعي قول ثالث: صحة صلاة الامام والطائفة الرابعة خاصة دون الثلاثة الاول،  لأنهم فارقوا الامام بغير عذر، لان وقت الخروج عن المتابعة نصف الصلاة، والطائفة الرابعة أتمت في حكم إمامته(6). وقد بينا أن المفارقة جائزة، والعذر ظاهر، وهو: طلب كل طائفة فضيلة الجماعة.

وله رابع: بطلان صلاته وصلاة الثالثة والرابعة(7).

وخامس: بطلان صلاته وصلاة الرابعة خاصة(8).

وأصل هذين: الخلف في وقت بطلان صلاة الامام، فعلى أحد القولين: إنها تبطل بانتظاره للثالثة، فإذا أحرمت معه مع العلم ببطلان صلاته، بطلت صلاتها، واختاره أبو إسحاق(9).وعلى الثاني، وهو اختيار أبي العباس: بط لأنها بانتظار فراغ الثالثة،  لأنه عليه السلام، انتظر مرتين:

الاولى: حتى فرغت وجاء‌ت الثانية.

والثانية: حتى فرغت، فتبطل بالانتظار الثالث وهو انتظار فراغ الثالثة ففسدت صلاته بذلك بعد مفارقتها له ولم تبطل صلاتها(10).

فروع:

أ: لا سجود للسهو على الامام والمأمومين إن سوغنا التفريق أربعا، لانتفاء موجبه، وهو: السهو. وعند الشافعي وجوبه(11) على تقدير الصحة.

ب: لو صلى بطائفة ثلاث ركعات وبطائفة ركعة، فالوجه: الجواز ولا تبطل صلاته.

وكرهه الشافعي، لزيادة الانتظار، وأوجب على الامام والاخرى سجدتي السهو،  لأنه انتظار في غير موضعه(12).وعدم السبب يقتضى عدم مسببه.

ج: الاقرب جواز أن يفرقهم في السفر والحضر في المغرب ثلاث فرق، وكذا في الرباعية، فيصلي بطائفة ركعتين وبكل طائفة ركعة. ولا يجوز على قول الشيخ.

[و] لا تجب التسوية بين الطائفتين، لعدم دليله. نعم يجب كون الطائفة الحارسة ممن تحصل الثقة بحراستها. ولو خاف اختلال حالهم واحتيج إلى إعانتهم بالطائفة الاخرى، فللإمام أن يكب بمن معه على العدو، ويبنوا على ما مضى من صلاتهم. ويجوز أن تكون الطائفة واحدا، للأصل. وشرط أحمد ثلاثة فما زاد،  لأنه جمع بقوله تعالى: {فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا} [النساء: 102] وأقله ثلاثة(13).وهو من باب توزيع الجمع على الجمع(14).وكره الشافعي كون الطائفة أقل من ثلاثة، فإن كانوا خمسة، صلى باثنين ركعتين ومضوا إلى وجه العدو، وصلى الآخران أحدهما بالآخر ركعتين(15).والحق ما قلناه.

قال ابن داود: قول الشافعي أقل الطائفة ثلاث خطأ لان الواحد يسمى طائفة(16).

_____________

(1) حكاه المحقق عن بعض الاصحاب في المعتبر: 248.

(2) المجموع 4: 416، فتح العزيز 4: 639.

(3) المهذب للشيرازي 1: 113، المجموع 4: 416، فتح العزيز 4: 639، حلية العلماء 2: 213.

(4) الخلاف 1: 643، المسألة 413.

(5) الام 1: 213، المهذب للشيرازي 1: 113، المجموع 4: 416، فتح العزيز 4: 639، حلية العلماء 2: 213.

(6) المجموع 4: 418، فتح العزيز 4: 641، حلية العلماء 2: 213.

(7 و 8) المجموع 4: 418، فتح العزيز 4: 641.

(9) المهذب للشيرازي 1: 114، المجموع 4: 417، حلية العلماء 2: 213.

(10) المهذب للشيرازي 1: 113 - 114، المجموع 4: 417، فتح العزيز 4: 640، حلية العلماء 2: 213.

(11) المجموع 4: 418.

(12) الام 1: 213، المجموع 4: 418، مغني المحتاج 1: 303، المغني 2: 261.

(13) المغني 2: 253، الشرح الكبير 2: 130.

(14) المراد: توزيع جميع المقاتلين على الجمع الموجود في الآية، أي: أن تكون كل طائفة ثلاثة فما زاد.

(15) المجموع 4: 419.

(16) المجموع 4: 419 - 420.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.