أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-1-2016
522
التاريخ: 15-1-2016
1843
التاريخ: 14-1-2016
385
التاريخ: 14-1-2016
490
|
كل أسباب الخوف يجوز معها القصر والصلاة بالإيماء مع الحاجة إليه، ولو عجز عنه صلى بالتسبيح إن خشي من الايماء، سواء كان الخوف من لص أو سبع أو غرق أو حرق، ولا قضاء عليه عند علمائنا، لقوله تعالى: { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] علق الحكم على الوصف، فكان مشعرا بالعلية، والتعليق ب { الذين كفروا } للأغلبية، فلا يقتضي عدمه عدم الحكم. ولقول الصادق عليه السلام: " يكبر ويومئ برأسه " وقد سئل عن الرجل يخاف من لص أو عدو أو سبع كيف يصنع؟(1).وقال الباقر عليه السلام: " الذي يخاف اللص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته " قلت: أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء ولا يقدر على النزول؟ قال: " يتيمم من لبد سرجه، أو من معرفة دابته، قإن فيها غبارا، ويصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يدور إلى القبلة، ولكن أينما دارت دابته، ويستقبل القبلة بأول تكبيرة وحين يتوجه "(2).وقال الكاظم عليه السلام: " يستقبل الاسد، ويصلي ويومئ برأسه إيماء وهو قائم وإن كان الاسد على غير القبلة "(3).ولان في التأخير تعزيرا بالصلاة، وتكليفه بالاستيفاء تكليف ما لا يطاق فكلف على حسب حاله، فلا إعادة للامتثال. وقال المزني: الهرب من الحية من الاعذار النادرة، والعذر النادر لا يسقط القضاء عند الشافعي(4).ونمنع الكبرى والصغرى أيضا، لان الخوف ليس بنادر وإن اختلفت أسبابه في الندور، كما أن خوف المرض عذر غير نادر وإن كان فيها مرض نادر.
فروع:
أ: لا فرق بين خوف اللص والسبع وغيرهما في السفر والحضر، لان المناط الخوف.
ب: لو كان في واد وغشيه السيل، فخاف الغرق إن ثبت مكانه فعدا في طول الوادي، وصلى في حال عدوه صلاة الشدة، فإن كان فيه موضع مرتفع يمكنه أن يصلي فيه من غير أن يلحقه ضرر بصعوده، مثل أن يعجز هو أو ركابه عن الترقي، أو يخاف دوران الماء حوله فلا يمكنه التخلص، لم تصح صلاته، وإن خاف، صحت.
ج: لو كان محرما فخاف فوت الوقوف، فقصر أو أومأ، احتمل الاجزاء ، لخوف لحوق الضرر بفوات الحج. ويحتمل أن يصلي على سبيل التمكن والاستقرار، فلو فعل خلافه، استأنف لأنه لا يخاف فوات حاصل هنا، فهو كما إذا خاف فوات العدو وقد انهزموا. وللشافعية كالوجهين، وثالث: تأخير الصلاة وقضاؤها، لان أمر الحج خطر، وقضاؤه عسر(5).والاقوى عندي الاول.
د: المديون المعسر إذا عجز عن [ إقامة ] بينة الاعسار وخاف الحبس، جاز أن يصلي صلاة الشدة في الهرب عن مستحق الدين، وهو أحد وجهي الشافعية(6).
ه: لو كان عليه قصاص وتوقع العفو مع سكون الغليل، فهرب، فالأقوى : عدم جواز صلاة الشدة - خلافا لبعض الشافعية(7) - لعصيانه بهربه.
و: يجوز أن يصلي صلاة الشدة حالة المدافعة عن ماله وإن لم يكن حيوانا - وهو أصح قولي الشافعي(8) - لأنه مباح.
والآخر: لا يجوز، لضعف حرمة المال(9).وهو ممنوع.
الموتحل والغريق يصليان بحسب الامكان، فإن تمكنا من الركوع والسجود، وجب، وإن عجزا عن أحدهما أو عنهما معا، أومآ عما عجزا عنه. ولا يقصر أحدهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف، لوجود المقتضي، وهو: أصالة الاتمام، وعدم مانعية السفر والخوف.
_____________
(1) الكافي 3: 457 / 6، التهذيب 3: 173 / 382.
(2) الفقيه 1: 295 / 1348، التهذيب 3: 173 / 383.
(3) الكافي 3: 459 / 7، الفقيه 1: 294 / 1339.
(4) المهذب للشيرازي 1: 115، المجموع 4: 429
(5) المجموع 4: 429 - 430، الوجيز 1: 68، فتح العزيز 4: 649 - 650، مغني المحتاج 1: 305.
(6) المجموع 4: 429، الوجيز 1: 68، فتح العزيز 4: 649، مغني المحتاج 1: 305.
(7) المجموع 4: 429، فتح العزيز 4: 649، مغني المحتاج 1: 305.
(8) المجموع 4: 403 و 428، فتح العزيز 4: 648، السراج الوهاج: 94.
(9) المجموع 4: 403 و 428، فتح العزيز 4: 648، السراج الوهاج: 94.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|