المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05

إحتياج القضاء الى أمر مجدد
16-10-2016
الاسلام دين الصحة والنظافة
9-05-2015
نظريات المنظمة - نظرية علم الإدارة
2023-05-07
kinaesthetic/kinesthetic feedback
2023-09-28
دليل موجات زعنفي fin waveguide
2-5-2019
مصارع آل عقيل
29-3-2016


حكم القنوت في الوتر.  
  
248   10:11 مساءاً   التاريخ: 14-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص265-269.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الليل /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-12-2015 222
التاريخ: 14-1-2016 227
التاريخ: 14-1-2016 249
التاريخ: 14-1-2016 216

يستحب فيه [في الوتر] القنوت والدعاء بالمرسوم في جميع السنة‌ ، وبه قال ابن مسعود ، وإبراهيم النخعي، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، والحسن ، وأحمد في رواية (1) ، لأن عليا عليه السلام قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في آخر وتره : اللهمّ إني أعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا احصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك » (2).

و« كان » للدوام ، والأخبار من طريق أئمتنا : متواترة بالقنوت ، والدعاء فيه (3).

وقال الشافعي ، ومالك : لا يقنت إلاّ في النصف الأخير من رمضان ، ورووه عن علي عليه السلام ، وأبي ، وابن سيرين ، والزهري ، وهو رواية عن أحمد (4) ، لأن عمر جمع الناس على أبيّ بن كعب فكان يصلي بهم عشرين ليلة ولا يقنت إلا في النصف الباقي (5).

وقال قتادة : يقنت في السنة كلها إلاّ في النصف الأول من رمضان (6).

وعن ابن عمر : لا يقنت في صلاة بحال (7).

والكل ضعيف لما تقدم ، ولأنه ذكر شرع في الوتر فيشرع في جميع السنة.

فروع :      

أ ـ القنوت قبل الركوع عند علمائنا ـ وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ـ وروي عن أبي ، وابن مسعود، وأبي موسى ، والبراء ، وابن عباس ، وأنس ، وعمر بن عبد العزيز وعبيدة ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى (8) ، لقول ابن مسعود : إنّ  النبي صلى الله عليه وآله قنت قبل الركوع (9)، وعن أبيّ أنّ‌ النبي صلى الله عليه وآله كان يوتر فيقنت قبل الركوع (10).

ومن طريق الخاصة قول  الصادق عليه السلام وقد سأله معاوية بن عمار عن القنوت في الوتر قال : « قبل الركوع » قلت : فإن نسيت ، أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال : « لا » (11).

قال الصدوق : إنما منع عليه السلام من ذلك في الوتر والغداة ، خلافا للعامة لأنهم يقنتون بعد الركوع ، وأطلق في سائر الصلوات لأنهم لا يرون القنوت فيها (12) ، وهذا تأويل جيد ، ويدل على الإطلاق قول  الصادق عليه السلام : « إذا نسي القنوت فذكره وقد أهوى إلى الركوع فليرجع قائما فليقنت ثم يركع ، وإن كان وضع يديه على ركبتيه مضى على صلاته » (13).

وقال الشافعي : يقنت بعد الركوع ، ورووه عن  علي عليه السلام ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وأبي قلابة ، وأيوب السختياني ، وأحمد في رواية (14) ، لأن أبا هريرة روى أن  النبي صلى الله عليه وآله قنت بعد الركوع (15) ، وما ذكرناه أولى لموافقة نقل أهل البيت عليهم السلام ، على‌ أنه محمول على الدعاء بعد الركوع فإنه مستحب.

ب ـ ليس في الوتر دعاء موظف لأنهم : قنتوا بأدعية مختلفة ، ولأن إسماعيل بن الفضل سأل  الصادق عليه السلام ما أقول في الوتر؟ قال : « ما قضى الله على لسانك » (16) وقال الشافعي ، وأحمد : أحسن ما يقال ما رواه الحسن بن علي عليهما السلام : قال : علّمني  رسول الله صلى الله عليه وآله كلمات أقولهن في الوتر :

( اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك ، إنه لا يذل من واليت ، ولا يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت ) (17) ولا حجة فيه إذ لم يمنع من غيره.

ج ـ يستحب الاستغفار في الوتر سبعين مرة ، قال  الصادق عليه السلام في قوله تعالى {وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ } [الذاريات: 18] قال : « في الوتر في آخر الليل سبعين مرة » (18) وكان  رسول الله صلى الله عليه وآله يستغفر الله في الوتر سبعين مرة ويقول : ( هذا مقام العائذ بك من النار ) سبع مرات (19).

د ـ يستحب الدعاء بعد الرفع من الركوع لأن  الكاظم عليه السلام كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال : « هذا مقام من حسناته نعمة منك » الى آخر الدعاء (20).

هـ ـ يجوز أن يدعو على عدوّه في قنوته ، وأن يسأل الله تعالى ما شاء ، لقول  الصادق عليه السلام : « تدعو في الوتر على العدو ، وإن شئت سميتهم ، وتستغفر ، وترفع يديك حيال وجهك ، وإن شئت تحت ثوبك » (21) وكان زين العابدين عليه السلام يقول : « العفو ، العفو » ثلاثمائة مرة في الوتر (22) ، وكان الباقر ، والصادق عليهما السلام يدعوان بدعاء الفرج ويزيدان : « اللهم أنت نور السماوات والأرض » إلى آخر الدعاء (23).

__________________

(1) المغني 1 : 820 ، الشرح الكبير 1 : 755 ، المجموع 4 : 24 ، الحجة على أهل المدينة 1 : 201 ، بدائع الصنائع 1 : 273 ، المبسوط للسرخسي 1 : 164 ، عمدة القارئ 7 : 20.

(2) سنن النسائي 3 : 248 ـ 249 ، سنن أبي داود 2 : 64 ـ 1427.

(3) انظر على سبيل المثال : التهذيب 2 : 90 ـ 335 ، الاستبصار 1 : 339 ـ 1276.

(4) المغني 1 : 820 ، الشرح الكبير 1 : 755 ، المجموع 4 : 24 ، فتح العزيز 4 : 246 ، الوجيز 1 : 54 ، المبسوط للسرخسي 1 : 164 ، وانظر : سنن البيهقي 2 : 498 ، سنن أبي داود 2 : 65 ـ 1428.

(5) سنن أبي داود 2 : 65 ـ 1429 ، سنن البيهقي 2 : 498.

(6) المغني 1 : 820 ، الشرح الكبير 1 : 756.

(7) المغني 1 : 820 ، عمدة القارئ 7 : 17.

(8) المغني 1 : 821 ، الشرح الكبير 1 : 756 و 757 ، بدائع الصنائع 1 : 273 ، المحلى 4 : 145 ، المجموع 4 : 24 ، فتح العزيز 4 : 249 ، المبسوط للسرخسي 1 : 164 ، الحجة على أهل المدينة 1 : 201 ، عمدة القارئ 7 : 20.

(9) سنن الدار قطني 2 : 32 ـ 4 و 5.

(10) سنن ابن ماجة 1 : 374 ـ 1182 ، سنن الدار قطني 2 : 31 ـ 1 و 2 ، سنن أبي داود 2 : 64 ـ 1427.

(11) الفقيه 1 : 312 ـ 1421.

(12) الفقيه 1 : 313 ذيل الحديث 1421.

(13) التهذيب 2 : 131 ـ 507.

(14) المجموع 4 : 15 و 24 ، فتح العزيز 4 : 248 ـ 249 ، المغني 1 : 821 ، الشرح الكبير 1 : 756 ، الأم 1 : 143 ، بدائع الصنائع 1 : 273 ، المبسوط للسرخسي 1 : 165 ، المحرر في الفقه 1 : 88 ، مسائل أحمد : 66 وسنن الترمذي 2 : 329.

(15) صحيح البخاري 6 : 48 ، سنن البيهقي 2 : 207 ، مسند أحمد 2 : 255.

(16) الكافي 3 : 340 ـ 8 ، التهذيب 2 : 130 ـ 499.

(17) المجموع 3 : 495 و 4 : 16 ، فتح العزيز 3 : 421 ـ 430 و 4 : 249 ، المغني 1 : 821 ، الشرح الكبير 1 : 757 ، وانظر سنن الترمذي 2 : 328 ـ 464 ، سنن النسائي 3 : 248 ، سنن أبي داود 2 : 63 ـ 1425 ، سنن ابن ماجة 1 : 372 ـ 1178 ، سنن البيهقي 2 : 498 وعوالي اللئالي 1 : 105 ـ 43.

(18) التهذيب 2 : 130 ـ 498 ، علل الشرائع : 364 باب 86 ح 1.

(19) الفقيه 1 : 309 ـ 1409.

(20) الكافي 3 : 325 ـ 16 ، التهذيب 2 : 132 ـ 508.

(21) التهذيب 2 : 131 ـ 504 ، الفقيه 1 : 309 ـ 1410.

(22) الفقيه 1 : 310 ـ 1411.

(23) الفقيه 1 : 310 ـ 1412.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.