أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-12-2015
345
التاريخ: 13-1-2016
333
التاريخ: 2-12-2015
350
التاريخ: 13-1-2016
638
|
لو نوى الرياء بصلاته أو ببعضها بطلت صلاته لأنه لم يقصد القربة وهو شرط، ولو كان ذكرا مندوبا، أما زيادة على الواجب من الهيئات كالطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة، وكذا الحكم لو نوى ببعض الصلاة غيرها. ولو نوى المحبوس الاداء مع ظنه بالبقاء فبان الخروج أجزأ، ولو بان عدم الدخول أعاد لمشروعية القضاء دون السبق. ولو ظن بالخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الاجزاء مع خروج الوقت، أما مع بقائه فالأقرب الاعادة. ولا يجوز نقل النية من النفل إلى الفرض فإن فعله بطلت لان الفرض أقوى فلا يبنى على الضعيف.
وقال بعض الشافعية: تصح نفلا لأنه لم يترك مما قصده شيئا بل طلب زيادة لم تحصل فيبقى ما شرع فيه(1).وهو غلط لاختلاف الوجهين. ولو فرغ من الصلاة ثم شك هل أدى الظهر أو العصر احتمل أن يصلي صلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته إن كانتا عليه، والصرف إلى ما يجب عليه أولا منهما.
____________
(1) حلية العلماء 2: 74.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|