المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

الطاقة الجزيئية
12-1-2021
Stress
2024-06-18
الخصائص العامة للغة الإعلام- المرونة
7-9-2021
القول في التوبة
20/11/2022
Representing Valance Electrons with Dots
5-7-2020
فاهرنهيت ، دانيال جيريال
18-11-2015


حكم إعادة الصلاة جماعة.  
  
450   08:20 صباحاً   التاريخ: 11-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص338-342.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / احكام الصلاة /

لو صلى الصبح ، أو العصر ، أو المغرب منفردا ثم أدرك جماعة‌ استحب له إعادتها عندنا ـ وبه قال الشافعي ، والحسن البصري ، وأبو ثور (1) ـ لأن  رسول الله صلى الله عليه وآله صلّى الصبح في مسجد خيف ، فلما انصرف رأى رجلين في زاوية المسجد ، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله: ( لما ذا لم تصليا معنا؟ ) فقالا : كنا قد صلينا في رحالنا ، فقال  رسول الله صلى الله عليه وآله: ( إذا جئتما فصلّيا معنا ، وإن كنتما قد صليتما في رحالكما تكن لكما سبحة)(2).

وقال أبو حنيفة : لا تجوز الإعادة لأنها نافلة فلا يجوز فعلها في وقت النهي (3) لعموم الحديث (4) وما ذكرناه أخص فتقدم.

وقال مالك ، والثوري ، والأوزاعي : يعاد الجميع إلاّ المغرب لئلا يتطوع بوتر (5). وقال ابن عمر ، والنخعي : تعاد الصلوات كلها إلاّ الصبح ، والمغرب (6). وقال الحكم : إلاّ الصبح وحدها (7).

فروع :

أ ـ لا فرق في استحباب الإعادة بين أن تقام الصلاة وهو في المسجد أو لا ، ولا بين أن يدخل وهم يصلّون أو لا ، وشرط أحدهما أحمد (8).

ب ـ لا فرق في جواز الإعادة في وقت النهي بين أن يكون مع إمام الحي وغيره للعموم ـ خلافا لبعض أصحاب أحمد (9) ـ ولا بين أن يكون قد صلّى وحده أو مع جماعة ، قال أنس : صلّى بنا أبو موسى الغداة في المربد فانتهينا الى المسجد الجامع فأقيمت الصلاة فصلينا مع المغيرة بن شعبة (10).

ج ـ إذا أعاد المغرب صلاها ثلاثا لأن القصد المتابعة للإمام ، والمفارقة مكروهة سواء كانت بالزيادة أو النقصان.

وقال الشافعي ، والزهري ، وأحمد : يصلي أربعا ـ وهو مروي عن سعيد بن المسيب ـ لأنها نافلة ولا يشرع التنفل بوتر غير الوتر فكان زيادة ركعة أولى من نقصانها لئلا يفارق إمامه قبل إتمام صلاته (11) ، وعن حذيفة يصلي ركعتين (12).

د ـ إذا أقيمت الصلاة وهو خارج المسجد استحب له الدخول ، وإن كان وقت نهي ، عملا بالعموم ، خلافا لأحمد (13).

هـ ـ إذا أعاد الصلاة فالأولى فرضه ـ وبه قال  علي عليه السلام ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وإسحاق ، والشافعي في الجديد (14) ـ  لقوله عليه السلام : ( تكن لكما نافلة ) (15) ولأن الأولى وقعت فريضة فأسقطت الفرض لأنها لا‌ تجب ثانيا ، وإذا برئت الذمة بالأولى استحال كون الثانية فريضة وجعل الأولى نافلة.

وعن سعيد بن المسيب ، وعطاء ، والشعبي : التي صلّى معهم المكتوبة (16) لأن  النبي صلى الله عليه وآله قال : ( إذا جئت الى الصلاة فوجدت الناس فصلّ معهم ، وإن كنت قد صلّيت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة ) (17) ولا تصريح فيه فيجب أن يحمل معناه على ما في الأحاديث الباقية سواء.

إذا عرفت هذا فإنه ينوي بالثانية النفل لا الفرض ، ويجوز أن ينويها ظهرا معادة ولا تجب الإعادة بلا خلاف لأنها نافلة ،  وقال عليه السلام: ( لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ) (18) معناه واجبتان ، وعن أحمد رواية أنها تجب مع إمام الحي (19) لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله أمر بها (20) ، والأمر للاستحباب ، فعلى هذا إن قصد الإعادة فلم يدرك إلا ركعتين جاز أن يسلّم معهم لأنها نافلة ، ويستحب أن يتمها لأنه قصد أربعا.

وقال أحمد : يجب (21)  لقوله عليه السلام : ( وما فاتكم فأتموا ) (22) وهو‌ للاستحباب ، أو في غير الإعادة.

__________________

(1) المجموع 4 : 223 ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 1 : 68 ، المهذب للشيرازي 1 : 102 ، المغني 1 : 786 ، الشرح الكبير 1 : 836.

(2) سنن الترمذي 1 : 424 ـ 219 ، سنن النسائي 2 : 112 و 113 ، سنن أبي داود 1 : 157 ـ 575 ، سنن الدارمي 1 : 317 ، مسند أحمد 4 : 161 ، موارد الظمآن : 122 ـ 434 ، سنن البيهقي 2 : 301.

(3) المجموع 4 : 225 ، الميزان 1 : 174 ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 1 : 68 ، المغني 1 : 786 ، الشرح الكبير 1 : 837 و 2 : 7.

(4) سنن ابن ماجة 1 : 486 ـ 1519 ، سنن النسائي 1 : 275.

(5) المدونة الكبرى 1 : 87 ، المنتقى 1 : 234 ، بلغة السالك 1 : 154 ، المجموع 4 : 225 ، الميزان 1 : 174 ، رحمة الأمة 1 : 68 ، المغني 1 : 786 ، الشرح الكبير 2 : 7.

(6) المجموع 4 : 225 ، المغني 1 : 876 ، الشرح الكبير 2 : 7.

(7) المغني 1 : 786 ، الشرح الكبير 2 : 7.

(8) المغني 1 : 786 ، الشرح الكبير 1 : 836 و 2 : 6.

(9) المغني 1 : 786 ، الشرح الكبير 1 : 836.

(10) المغني 1 : 787 و 788 ، الشرح الكبير 2 : 7.

(11) المجموع 4 : 225 ، المغني 1 : 788 ، الشرح الكبير 2 : 7.

(12) المغني 1 : 788 ، الشرح الكبير 2 : 7.

(13) المغني 1 : 788 ، الشرح الكبير 2 : 7.

(14) المغني 1 : 788 ، الشرح الكبير 2 : 7.

(15) سنن النسائي 2 : 112 و 113 ، سنن الدارمي 1 : 317 ، مسند أحمد 4 : 161 ، سنن البيهقي 2 : 301 ، موارد الظمآن : 122 ـ 434.

(16) المغني 1 : 788 ، الشرح الكبير 2 : 8.

(17) سنن أبي داود 1 : 157 ـ 577 ، سنن البيهقي 2 : 302.

(18) سنن أبي داود 1 : 158 ـ 579 ، مسند أحمد 2 : 41 ، سنن البيهقي 2 : 303.

(19) المغني 1 : 789 ، الشرح الكبير 2 : 8.

(20) سنن أبي داود 1 : 157 ـ 577 ، سنن البيهقي 2 : 302.

(21) المغني 1 : 789 ، الشرح الكبير 2 : 8.

(22) صحيح البخاري 1 : 163 و 2 : 9 ، صحيح مسلم 1 : 420 و 421 ـ 602 ، سنن الترمذي 2 : 149 ـ 327 ، سنن أبي داود 1 : 156 ـ 572 ، سنن ابن ماجة 1 : 255 ـ 775 ، سنن الدارمي 1 : 294 ، مسند أحمد 2 : 237 و 239 و 452 و 460 و 472 و 529.




 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.