أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-11-2015
729
التاريخ: 6-1-2016
754
التاريخ: 21-11-2015
803
التاريخ: 22-11-2015
652
|
لا يجوز دفع الزكاة إلى ولاة الجور عند علمائنا أجمع ، لانتفاء ولايتهم واستحقاقهم لها ، فلا سبب يقتضي تسويغ الدفع إليهم.
ولقوله تعالى {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} [هود: 113] والجائر ظالم ، ودفع الزكاة إليه ركون اليه ، فيبقى في عهدة التكليف.
وقال الشافعي : يجوز الدفع الى ولاة الجور سواء عدل فيها أو جار ، وسواء أخذها قهرا أو دفعها اليه اختيارا. وبه قال أحمد وأبو ثور (1).
واختلفوا ، فقال أبو علي الطبري : دفعها الى الجائر أولى (2) ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله : ( ستكون بعدي أمور تنكرونها ) فقالوا : ما نصنع؟ فقال : ( أدّوا حقّهم واسألوا الله حقّكم ) (3).
ولأنّ أبا صالح قال : أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت : عندي مال وأريد أن اخرج زكاته وهؤلاء القوم على ما ترى فما تأمرني؟ فقال : ادفعها إليهم ، فأتيت ابن عمر فقلت فقال [ مثل ] ذلك ، فأتيت أبا هريرة فقال مثل ذلك ، فأتيت أبا سعيد الخدري فقال مثل ذلك (4).
ولا حجة فيه ، لأنّه ليس إجماعا ، ولجواز علم الإكراه. وكذا في حديث النبي صلى الله عليه وآله إن حمل على الزكاة.
__________________
(1) المهذب للشيرازي 1 : 175 ، المجموع 6 : 164 ، المغني 2 : 507 ، الشرح الكبير 2 : 673.
(2) لم نجده في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا.
(3) صحيح مسلم 3 : 1472 ـ 1843 ، المعجم الصغير للطبراني 2 : 80 ، مسند أحمد 1 : 428 نحوه.
(4) سنن البيهقي 4 : 115 ، والمغني 2 : 506 ، والشرح الكبير 2 : 672.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|