أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-1-2016
713
التاريخ: 24-11-2015
553
التاريخ: 5-1-2016
438
التاريخ: 6-1-2016
635
|
إذا تسلّف الساعي أو الإمام الزكاة ، فإن كان بغير مسألة أهل السّهمان ولا أرباب الأموال فتلفت في يده ضمن ـ وبه قال الشافعي (1) ـ لأنّهم أهل رشد لا يولّى عليهم ، فإذا قبض لهم بغير إذنهم كان ضامنا ، كالأب يقبض لابنه الكبير بغير إذنه.
لا يقال : الأب ليس له القبض ، وهنا يجوز لحاجتهم.
لأنّا نقول : جواز القبض لا يدفع الضمان.
وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يضمن ، لأنّ للإمام ولاية على أهل السّهمان ، فإذا استقرض لهم وتلف في يده من غير تفريط لم يضمن كولي اليتيم (2).
ونمنع ولاية الإمام إذا لم يكن المالك مانعا ، ويخالف ولي اليتيم ، لأنّه لا إذن للمولّى عليه ، بخلاف أهل السّهمان.
وإن قبضها بسؤال أهل السّهمان فتلفت ( في يده ) من غير تفريط لم يضمن ، وأجزأت عن رب المال ، لأنّ يده كيدهم إذا نوى في القبض ، والمالك مأمور بالدفع إليه ، فحصل الإجزاء ، للامتثال.
وإن قبضها بسؤال أرباب الأموال فلا ضمان عليه ، لأنّه أمين قبض المال بإذن ربه على سبيل الأمانة ولا تجزئ عن أربابها ، بل تكون من أموالهم ، لأنّه وكيل لهم فيها.
وإن كان بسؤالهما معا قال الشيخ : الأولى أن يكون منهما ، لأنّ كلّ واحد منهما له إذن في ذلك، ولا ترجيح لأحدهما على صاحبه في ذلك (3).
وللشافعي وجهان : أحدهما : يكون من ضمان أرباب الأموال ، لأنّهم أقوى جنبة فإنّهم المالكون للمال. والثاني : يكون من ضمان الفقراء ، لأنّه قبضه لمنفعتهم بإذن ، فكان من ضمانهم. وهو أصحّهما عند الشافعية (4).
__________________
(1) المهذب للشيرازي 1 : 174 ، المجموع 6 : 158 ، فتح العزيز 5 : 537 ، المغني 2 : 502.
(2) بدائع الصنائع 2 : 52 ، المغني 2 : 502 ، الشرح الكبير 2 : 684 ، فتح العزيز 5 : 537.
(3) المبسوط للطوسي 1 : 228.
(4) المهذب للشيرازي 1 : 174 ، المجموع 6 : 159 ، و 5 : 537 و 538 ، حلية العلماء 3 : 138 ، المغني 2 : 502 ، الشرح الكبير 2 : 684.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|