أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
486
التاريخ: 6-1-2016
753
التاريخ: 22-11-2015
608
التاريخ: 22-11-2015
504
|
لو اتّجر في مال الطفل من له ولاية في ماله نظرا للطفل وشفقة عليه استحب له إخراج الزكاة.
لقول الصادق عليه السلام : « ليس في مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به » (1).
ولو ضمن الولي المال واتّجر به لنفسه ، وكان مليّا بالمال كان الربح له والزكاة عليه استحبابا ، لأنّ الولاية تسيغ التصرّفات ، وتضمين المليّ سائغ.
ولأنّ منصور الصيقل سأل الصادق عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به؟
قال ، فقال : « إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال » (2).
إذا ثبت هذا ، فإذا لم يكن مليّا وإن كان وليّا ، وضمن المال ، واتّجر به لنفسه كان الربح لليتيم ، وعليه ضمان المال ولا زكاة ، لأنّه تصرّف غير سائغ فلا يملك ربحه بل صاحب المال.
ولقوله عليه السلام : « .. وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال » (3).
وكذا إذا كان مليّا ولم يكن وليّا ، لانتفاء ولايته عن المال.
ولأنّ سماعة سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به أيضمنه؟ قال: « نعم » قلت : فعليه زكاة؟ قال : « لا ، لعمري لا أجمع عليه خصلتين : الضمان والزكاة » (4).
__________________
(1) الكافي 3 : 541 ـ 6 ، التهذيب 4 : 27 ـ 65 ، الاستبصار 2 : 29 ـ 83.
(2) التهذيب 4 : 29 ـ 71 ، الاستبصار 2 : 30 ـ 89.
(3) التهذيب 4 : 29 ـ 71 ، الاستبصار 2 : 30 ـ 89.
(4) التهذيب 4 : 28 ـ 69 ، الإستبصار 2 : 30 ـ 87.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|