أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-11-2015
687
التاريخ: 5-1-2016
621
التاريخ: 4-1-2016
530
التاريخ: 19-11-2015
753
|
يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة المرضى وشهادة الجنائز عند علمائنا أجمع ، سواء اشترط ذلك في اعتكافه أو لا ـ وبه قال علي عليه السلام ، وسعيد بن جبير والنخعي والحسن (1) ـ لما رواه العامّة عن علي عليه السلام ، أنّه قال : « إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليحضر الجنازة وليأت أهله وليأمرهم بالحاجة وهو قائم » (2).
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « ولا يخرج في شيء إلاّ لجنازة أو يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع » (3).
ولأنّه مؤكّد الاستحباب ، والاعتكاف للعبادة ، فلا يناسب منعها من مؤكّداتها.
وقال عطاء وعروة ومجاهد والزهري والشافعي ومالك وأصحاب الرأي : ليس له الخروج في ذلك ـ وعن أحمد روايتان (4) ـ لما روته عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله ، إذا اعتكف لا يدخل البيت إلاّ لحاجة الإنسان (5).
وعنها : أنّها قالت : السنّة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمسّ امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلاّ لما لا بدّ منه (6).
ولأنّه ليس بواجب ، فلا يجوز ترك الاعتكاف الواجب لأجله (7).
والحديث نقول بموجبه ، ولا دلالة فيه على موضع النزاع.
والحديث الثاني ليس مسندا إلى الرسول صلى الله عليه وآله ، فلا يكون حجّة.
وكونه ليس بواجب لا يمنع الاعتكاف من فعله ، كقضاء الحاجة.
__________________
(1) المغني 3 : 136 ، الشرح الكبير 3 : 148 ، المجموع 6 : 512.
(2) مصنّف ابن أبي شيبة 3 : 87 ـ 88 ، وأوردها ابنا قدامة في المغني 3 : 136 ، والشرح الكبير 3 : 148.
(3) الكافي 4 : 178 ـ 179 ـ 3 ، الفقيه 2 : 122 ـ 529 ، التهذيب 4 : 288 ـ 871.
(4) المغني 3 : 136 ، الشرح الكبير 3 : 148.
(5) سنن أبي داود 2 : 332 ـ 2467 ، سنن الترمذي 3 : 167 ـ 804 ، سنن البيهقي 4 : 315.
(6) سنن أبي داود 2 : 333 ـ 334 ـ 2473 ، سنن البيهقي 4 : 321.
(7) المدوّنة الكبرى 1 : 235 ، بدائع الصنائع 2 : 114 ، المجموع 6 : 512 ، المغني 3 : 136 ، الشرح الكبير 3 : 148 ـ 149.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|