المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17639 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
التركيب الاقتصادي لسكان الوطن العربي
2024-11-05
الامطار في الوطن العربي
2024-11-05
ماشية اللحم في استراليا
2024-11-05
اقليم حشائش السافانا
2024-11-05
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05
ماشية اللحم في كازاخستان (النوع كازاك ذو الرأس البيضاء)
2024-11-05



معنى كلمة عقد‌  
  
8267   09:46 صباحاً   التاريخ: 17-12-2015
المؤلف : الشيخ حسن المصطفوي
الكتاب أو المصدر : التحقيق في كلمات القران الكريم
الجزء والصفحة : ج8 , ص228-233.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / تأملات قرآنية / مصطلحات قرآنية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-10-2014 2469
التاريخ: 9-12-2015 4998
التاريخ: 19-11-2015 6810
التاريخ: 14-12-2015 16565

مصبا- عقدت الحبل عقدا من باب ضرب ، فانعقد ، والعقدة : ما يمسكه ويوثقه ، ومنه قيل عقدت البيع ونحوه ، وعقدت اليمين ، وعقدّتها توكيد ، وعاقدته على كذا وعقدته عليه ، بمعنى عاهدته ، ومعقد الشي‌ء : موضع عقده وعقدة النكاح وغيره : إحكامه وابرامه. والعقد : القلادة ، والجمع عقود مثل حمل وحمول ، واعتقدت كذا : عقدت عليه القلب.

مقا- عقد : أصل واحد يدلّ على شدّ وشدّة وثوق ، واليه يرجع فروع الباب كلّها. من ذلك عقد البناء ، والجمع أعقاد وعقود. وعسل عقيد ومنعقد. والعقدة في البيع : إيجابه. والعقدة الضيعة ، والجمع عقد ، يقال اعتقد فلان عقدة أي اتّخذها.

واعتقد مالا وأخا : اقتناه. وعقد قلبه على كذا فلا ينزع عنه. واعتقد الشي‌ء : صلب.

واعتقد الإخاء : ثبت. والعقيد : طعام يعقد بعسل. والعقدة من الشجر : ما اجتمع وثبت أصله : ويقال للمكان الذي يكثر شجره عقدة أيضا. وتعاقدت الكلاب : تعاظلت (تراكبت).

العين 1/ 162- الأعقاد والعقود : جماعة عقد البناء. وعقّده تعقيدا : جعل له عقودا. والعقدة : موضع العقد. ورجل أعقد أي في لسانه عقدة وغلظ في وسطه فهو عسر الكلام.

التحقيق

أنّ الأصل الواحد في المادّة : انضمام جزئين أو أجزاء وشدّها في نقطة‌ معيّنة ، ويقابله الحلّ وهو فكّ العقدة ، ماديّا أو معنويّا.

ومن مصاديقه : البناء المعقود. والحبل المعقود. والبيع والعهد واليمين والبيعة إذا انعقدت. والعسل والدبس والجصّ والزهر إذا غلظت واشتدّت. والعقدة في اللسان والتكلّم والخلق. والعقيدة في الآراء والأفكار القلبيّة ، وهكذا.

وأمّا مفاهيم- الإحكام والإبرام والشدّة والغلظة والوثوق والإيجاب والعسر والتصلّب والإمساك : فمن الآثار واللوازم.

{قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (26) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (27) يَفْقَهُوا قَوْلِي} [طه : 25 - 28].

شرح الصدر سعته ليتحمّل أعباء الرسالة ولا يتضيّق. وتيسير الأمور تهيئة الأسباب والتوفيق ورفع الموانع في العمل بالمأمورية. وحلّ عقدة اللسان ليوفّق في مقام التبليغ وأداء الرسالة ، فانّ انطلاق اللسان وفصاحته من أتمّ أسباب الإبلاغ.

وانطلاق اللسان يوجد بأسباب ومقدّمات مختلفة مادّيّة ومعنويّة : من رفع الوحشة وحصول الأمن والطمأنينة ونورانيّة القلب والعلم والمعرفة وجريان اللسان في البيان وقوة في الحافظة وغيرها.

{وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ} [الفلق : 4، 5].

النفث : نفخ ورمى بصاق وإلقاء. والعقد : جمع عقدة ، ويدلّ على مطلق ما يكون متعقّدا وفيه عقدة.

والمراد إحكام العقد وإبرام المشكلات وتشديد الفتن والتضييق في امور الناس ظاهرا ومعنا ، ويقابلها حلّ عقد الأمور.

وهذه صفة بعض من الناس ، حيث يجتهدون في تحريف الأفكار وإضلال النفوس واغوائهم وتشديد عقد أمورهم.

ولا يصحّ تخصيص الآية بالنساء الساحرات ، وان كنّ من مصاديقها.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة : 1].

الوفاء هو العمل بمقتضى التعهّد ، ويلاحظ في الإفعال النظر الى جهة قيام الفعل بالفاعل.

والعقد : مطلق الانضمام والتشدّد بين الجزئين أو الأجزاء في نقطة معيّنة في قبال الحلّ. وهذا يعمّ كلّ واحد من العقود اللازمة كالإجارة والمزارعة والمساقاة والنكاح والصلح والوقف. والعقود الجائزة كالوديعة والعارية والشركة والقراض والوكالة والوصيّة.

وهذه كلّها من مصاديق العقد ، إلّا أنّ اللازمة منها فيها إبرام وإحكام شديد بحيث لا يقبل الحلّ. والجائزة منها فيها إبرام وعقد يقبل الانحلال والنقض.

وأمّا الإيقاعات : فهي ما لا تحتاج الى قبول وينعقد بالإيجاب.

والإيقاع إمّا لازم كالعتق والنذر والعهد واليمين والإقرار.

وإمّا جايز كالعهود والنذور الّتي وقعت بغير صيغها الشرعيّة.

وهذه الإيقاعات أيضا : من مصاديق العقد اللغوي ، فانّ الموقع يجرى عقدا مخصوصا بها ويتعهّد في اللّه وللّه عهدا في مورد معيّن.

وكذلك تعهّد المؤمن إذا أسلم وآمن باللّه وبرسوله وبما جاء الرسول به من الأحكام الإلهيّة ، فانّ هذا العهد أيضا من مصاديق العقد لغة.

فالآية الكريمة تدلّ على لزوم الوفاء بجميع العقود الّتي تتحقّق في الخارج على حسب اقتضائها كمّا وكيفا وامتدادا وبحسب سائر الخصوصيّات.

فالشدّة واللزوم والجواز انّما تستفاد من خصوصيّة الموضوع لا من الأمر ، فعقد البيع مثلا فيه اقتضاء اللزوم ما لم يواجه بالفسخ بالخيار. والإيفاء به لازم في هذه المحدودة ومع هذه الخصوصيّة.

وبهذا يظهر أنّ تفسير العقود بالعهود في بعض الأحاديث : اشارة الى هذا المعنى العامّ الشامل للعهود بين الناس وبينهم وبين الخالق.

{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ } [المائدة : 89].

{وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء : 33].

الأيمان جمع اليمين وهو القسم. واللغو منه ما يكون باطلا وغير واجد لشرائطه و‌ غير مقصود.

يقال عقد اليمين : أي جعله منضمّا وشدّه وأحكمه ، وهذا في قبال اليمين اللغو والرخو ، والشدّة فيه انّما يحصل بشرائطه اللازمة.

والمراد من الموصول في- بما عقدتم الأيمان : متعلّق اليمين ، والجارّ متعلّق بالعقد ، أي عقدتم الأيمان به ، وهو متعلّق يمين معقود ، وفي قبال هذا الأمر : الأمر اللغو في اليمين ، وهو ما يتحصّل من اليمين ويتعلّق اليمين به وهو لغو باطل ، لأنّ اليمين كان لغوا غير معقود.

فالنظر في الآية الأولى : الى ما يعقد اليمين به والى اللغو في اليمين. وفي الثانية : الى اليمين المعقود نفسه.

وأمّا تفسير الآية الثانية : ولكلّ فرد من الإنسان جعلنا متولّين بعده يتولون أموره ويلون بعده. وهذه الموالي تجعل من بين ما ترك الوالدان والأقربون ، وهؤلاء المتولون هم الوارثون بعضهم أولى من بعض من جهة القرابة ، فتكون الجملة صفة للموالي.

والتعبير بكلمة- من ما : فانّ الوالدين والأقربين يتركون ما هو أعمّ من ذوى العقل وغيرهم.

وهذه المعاني ما يستفاد من ظهور الآيتين الكريمتين ، وما يقال من وجوه اخر : بعيدة عن مساق الكلمات والجملات ، وغير مناسبة بظواهر الآيات البيّنات ، واللّه أعلم.

وأمّا التعبير بقوله- ممّا ترك الوالدان والأقربون : فانّ الورّاث والمتوفّى يجمعهم الوالدان في أي مرتبة ، أو الأقربون كما في الأخوال وغيرهم. وأمّا الّذين عقدت أيمانكم : فهم جماعة اخرى من الورّاث.

والتعبير بالترك : لأنّ المنظور هو الطبقة التالية الباقية ، من دون نظر الى انتساب مخصوص ، كما في.

{ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا} [يوسف : 17] { لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً } [النساء : 9].

فالنظر الى مجرّد المتروكيّة من حيث هو .

ولا يخفى أنّ لفظ الكلّ إذا لم يضف الى شي‌ء ولم تكن له قرينة مخصّصة فالمنسبق الى الذهن منه هو العقلاء ، كما في لكل ضعف ولكن لا تعلمون.

{ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ } [البقرة : 235].

أي لا تقصدوا عازما ما يعقد به النكاح ويحكم قبل انقضاء الأجل ، وهو العدّة. وأمّا مجرّد القصد فلا اشكال فيه.

{ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ } [البقرة : 235].

{ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة : 237].

وهو الوليّ للمرأة الصغيرة أو المحجورة.

ولا يخفى أنّ تفسير- من بيده عقدة النكاح : بالزوج ، غير صحيح ، فانّ عقدة النكاح كما أنّها تحتاج الى الزوج : كذلك تحتاج الى المرأة.

______________________

- مصبا = مصباح المنير للفيومي ، طبع مصر 1313 هـ .

‏- مقا - معجم مقاييس اللغة لابن فارس ، ٦ ‏مجلدات ، طبع مصر . ١٣٩ ‏هـ.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .