المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17420 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التفسير الفقهي في عهده الأول  
  
1439   11:48 صباحاً   التاريخ: 14-10-2014
المؤلف : محمد هادي معرفة
الكتاب أو المصدر : التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب
الجزء والصفحة : ج2 ، ص805-808.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / التفسير والمفسرون / مناهج التفسير / منهج التفسير الفقهي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-12-2014 1485
التاريخ: 14-10-2014 1536
التاريخ: 14-10-2014 1698
التاريخ: 9-3-2016 1556

نزل القرآن وفي طيه آيات تتضمن أحكاماً شرعية – من تكليف أو وضع (1) تتعلق بمصالح العباد ونظم أمورهم في الحياة وما يرجع الى المعاد . وكان المسلمون إذ ذاك – وعلى عهد الرسالة – يفهمون ما تحمله هذه الآيات من أحكام وتكاليف ، بمقتضى سليقتهم الأولى السليمة . وكان إذا أشكل عليهم شيء منه رجعوا الى النبي (صلى الله عليه و اله وسلم) فيحل لهم مشكلتهم بسلام .. وهكذا جرت سيرة صحابته الأعلام من بعده ، يتحاكمون الى الآيات ما تلقوه من الرسول نصاً صريحاً سوياً ، فينزلوه على ما جدت من أحداث طول الأيام ، فإن وفت بحاجتهم فبها ونعمت ، وإلا أعملوا رأيهم فيه على طريقة الاستنباط والاجتهاد في العمل وفق الضوابط العامة المتلقاة من الشارع الحكيم ..

والصحابة في نظراتهم لآيات الأحكام كانوا قد يتفقون على الحكم المستنبط منه ، وأحياناً يختلفون في فهم الآية ، فكان تختلف أحكامهم في مسألة ، وكان الرأي الغالب هو المحكم حينذاك ، ما داموا على الوفاق في الوصول الى الحقيقة ، ومن غير عناد أو لجاج ..

من ذلك حديث عمار مع عمر بن الخطاب ، حيث فهم عمر من آية التيمم اختصاصها بالحدث الأصغر ، أما المجنب فيدع الصلاة حتى يبلغ الماء .. فعارضه عمار ، وذكره ما صنع على عهد رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) فأمره بالتيمم إذا أجنب ولم يجد الماء .. (2)

وهكذا تمارى ابن مسعود وعمار في الرجل تصيبه الجنابة ولا يجد الماء ، فقال ابن مسعود : لا يصلي حتى يجد الماء ! وقال عمار – وحدث بقصته مع رسول الله (3) – ولم يقتنع ابن مسعود في بادئ بدء ...

وروى البخاري في صحيحه (ج1، ص95) : أن أبا موسى الأشعري قال لعبد الله بن مسعود : أرأيت – يا أبا عبد الرحمان – إذا أجنب احدكم فلم يجد ماءً ، كيف يصنع ؟ فقال عبد الله : لا يصلي ، حتى يجد الماء ! فقال أبو موسى : فكيف تصنع بقول عمار ، حين قال له النبي (صلى الله عليه واله وسلم) : كان يكفيك – أي التيمم (4)- ! قال ابن مسعود : ألم تر عمر لم يقنع بذلك .. وفي حديث آخر : قال إني لم أر عمر قنع بقول عمار .! (5).

فقال ابو موسى : فدعنا عن قول عمار ، كيف تصنع بهذه الآية (المائدة : 6) ؟! فما درى عبد الله ما يقول ! ثم قال : إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم .. قال شعبة – راوي الحديث عن شقيق بن سلمة - : قلت لشقيق : فإنما كره عبد الله لهذا ؟ قال : نعم !

قلت : وهذا يعني أنه أخذ بالقياس والاستحسان وترك الأخذ بعموم النص بل صريحه في المحدث والمجنب كلاهما يتيممان إذا فقدا الماء !!

ولا اظن ابن مسعود بقي على رأيه ، بل رجع الى عموم القرآن كما قال ابن حجر (6) .

بل وهذا الذي تحاشاه وتحذره ابن مسعود – إن صحت الرواية – نرى النبي (صلى الله عليه واله وسلم) لم يتحذره ، بل أجازه .. ذكر البخاري أن عمر وبن العاص اجنب في ليلة  باردة فتيمم وتلا : {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29] . فذكر ذلك للنبي (صلى الله عليه واله وسلم) فلم يعنَّف (7) .

ولعل عمر أيضاً رجع عن رأيه بعد أن وضحت له صراحة القرآن في الشمول ..

ولا سيما ولم نجد أحداً شايعه في ذلك لا من الصحابة والتابعين ولا من الفقهاء . بل إجماع المسلمين على أن التيمم يقول مقام الوضوء والغسل كما قال الجزيري (8) .

وبعد فتلك محاورة رشيقة دارت بين كبار الصحابة في فهم آية تشتمل على حكم شرعي عام ، وقد فهمه البعض خاصاً ، لكنه رجع بعد التفاهم والحوار ..

قال الذهبي : مثل هذا الخلاف كان يقع مع الصحابة حسبما يفهمه كل منهم في النص القرآني ، وما يحيط به من أدلة خارجية . ومع هذا الاختلاف فقد كان كل واحد من المختلفين يطلب الحق وحده ، فإن ظهر له أنه جانب من خالفه رجع الى رأيه وأخذ به (9) .

وهكذا لما رفعت امرأة الى عمر وكانت قد ولدت لستة أشهر ن فهم عمر أن يرجمها لولا أن تداركها الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) وقال : لها عذراً في كتاب الله ، يقول تعالى : {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233] . وقال : {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا } [الأحقاف: 15] ..

فإذا كان الفصال – وهي مدة الرضاع – عامين ، فالباقي للحمل ستة أشهر .. فاقتنع عمر بذلك وخلى سبيلها (10) .. ثم قال : اللهم لا تبقني لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب (11) ..

ومثل هذا الحادث وقع لعمر مع ابن عباس أيضاً .. قال ابن عباس : فاستراح عمر الى قولي (12) .

وهكذا يؤثر التفاهم حيث كان نزيهاً ! .
______________________

1- الأحكام التكليفية هي التي تتضمن تكاليف إلزامية – إيجاب أو تحريم – ندب أو كراهة – يلزم المكلف العمل به أو يترجح العمل به .
والأحكام الوضعية هي التي تتضمن اعتباراً ما . في الزوجية والملكية والضمان ، او النجاسة والطهارة والحدث والجنابة .. وما شاكل ذلك مما يقع موضوعاً لأحكام للتكليف كالملكية والزوجية . أو ينشأ من تكليف كالضمان وما شابه .         

2- روى مسلم أن رجلا أتى عمر فقال : إني أجتنب فلم أجد ماءً ؟ فقال : لا نصل ! فقال عمار : أما تذكر يا أمير المؤمنين – وذكر قصته مع رسول الله - . فقال عمر : اتق الله يا عمار ! قال عمار : إن شئت لم أحدث به ! (صحيح مسلم ، ج1 ، ص193) .

وفي حديث عبد الله بن مسعود مع أبي موسى الأشعري – رواه مسلم - : " أو لم تر عمر لم يقنع بقول عمار! " .

نعم ، كان عمر قد أًصر على رأيه حتى أصبح مشهوراً به . قال ابن حجر : وهذا مذهب مشهور عن عمر . ووافقه عليه عبد الله بن مسعود . وجرت فيه مناظرة بين أبي موسى وابن مسعود (فتح الباري ، ج1 ، ص376).

لكنه ذكر بعد ذلك : أن لم يكن لابن مسعود عذر في التوقف عن قبول حديث عمار ، فلهذا جاء عنه : أنه رجع عن الفتيا بذلك . كما أخرجه ابن أبي شيبة .. (المصدر نفسه ، ص 387).

1- رواه البيهقي في السنن الكبرى ، ج1 ، ص220.
2- كما في أحاديث سابقة .. وراجع : صحيح مسلم ، ج1 ، ص193.
3- روى مسلم بالإسناد الى الأعمش عن شقيق قال : كنت جالساً مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري ، فقال أبو موسى : يا أبا عبد الرحمان ، أرأيت لو أن رجلاً أجنب فلم يجد الماء شهراً ، كيف يصنع بالصلاة ؟ فقال عبد الله : لا يتيم ، وإن لم يجد الماء شهراً ! فقال ابو موسى : فكيف بهذه الآية سورة المائدة (6) : {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} .. فقال عبد الله : لو رخص لهم في هذه الآية ، لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد ! فقال أبو موسى لعبد الله : ألم تسمع قول عمار – عند ما بعثه رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) في حاجة فأجنب فتمرغ في الصعيد ، فذكر ذلك لرسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) فعلمه التيمم - ! فقال عبد الله : أو لم تر عمر لم يقنع بقول عمار ! ... أي كما لم يقتنع الخليفة بقوله ، كذلك لم يقنعني قوله ... لكنه رجع عن رأيه كما نبهنا (صحيح مسلم ، ج1 ، ص192-193) .
4- قال : جاء عنه أنه رجع الفتيا بذلك (فتح الباري ، ج1 ، ص387) .
5- أي لم يلمه ولم يشدد عليه . والرواية ذكرها ابن حجر وفيها : أنه لما قص على النبي (صلى الله عليه واله وسلم) قصته واسناده ، الى الآية ، ضحك النبي (صلى الله عليه و اله وسلم) ، ولم يقل شيئاً (الفتح (1) : 385).
6- الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري ، ج1 ، ص150 . وذكر حديث عمران بن حصين : ان رسول الله رأى رجلاً معتزلاً لم يصل مع القوم ، فقال : ما يمنعك يا فلان أن تصلي في القوم ؟ فقال : يا رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) اصابتني جنابة ولا ماء ! فقال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك . رواه مسلم البخاري ، ج1 ، ص94 وأحمد ، ج4 ، ص343.
7- التفسير والمفسرون ، ج2 ، ص433.

10.  سنن البيهقي ، ج7 ، ص442 (باب ما جاء في أقل الحمل ) ؛ المصنف لعبد الرزاق ، ج7 ، ص279-281 (باب (335) التي تضع لستة أشهر ) .

11.  كما في لفظ سبط ابن الجوزي . وفي لفظ النيسابوري والحافظ الكنجي : فصدقه عمر وقال : لولا علي لهلك عمر . راجع :  الغدير ، ج6 ، ص133.

12.  الدر المنثور ، ج7 ، ص 442 ؛ المصنف ، ج7 ، ص281. 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .