المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28



لا سجود لترك المندوب عمدا  
  
453   03:21 مساءاً   التاريخ: 2-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص352-355
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / سجدة السهو /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-12-2015 374
التاريخ: 2-12-2015 312
التاريخ: 2-12-2015 568
التاريخ: 2-12-2015 357

 لا سجود لترك المندوب لجواز تركه مطلقا فلا يستعقب تركه نسيانا تكليفا، فلو ترك القنوت في صلاة الصبح أعاده بعد الركوع استحبابا ولا يسجد للسهو، وقال الشافعي: يسجد(1).ولو ذكر بعد الانحطاط إلى السجود لم يعد لفوات محله، وقال الشافعي: إن سجد لم يجز أن يرجع  لأنه تلبس بالفرض فلا يعود إلى السنة وإن لم يكن وضع جبهته على الارض عاد إليه، ويسجد للسهو إن كان قد بلغ حد الراكعين أو زاد، وإلا فلا(2).ولو ترك الامام القنوت لاعتقاده لم يسجد المأموم لأجله - وبه قال القفال(3) - إذ لا خلل في صلاة الامام، وقال بعض الشافعية: يسجد المأموم  لأنه اعتقد أن إمامه ترك مأمورا فاختلت صلاته فعليه جبرها بالسجود(4).

فروع:

أ- ترك التكبيرات المستحبة لا يقتضي سجود السهو، وبه قال الشافعي(5).وقال أبو حنيفة: إذا ترك تكبيرات العيدين خاصة سجد لها لأنه ذكر في محل واحد، فإذا تركه سجد له كالتشهد والقنوت(6) وينتقض بدعاء الاستفتاح.

ب- لو زاد فعلا مندوبا أو واجبا في غير موضعه سجد للسهو، فلو قنت في الركعة الاولى ساهيا سجد للسهو - وبه قال الشافعي - لما تقدم، واختلف أصحابه في العلة. فقيل: إنه نقل ذكرا مقصودا من محله إلى غير محله فيجعل كتركه في محله. وقيل: إن قيام الاعتدال ركن قصير وقد طوله بالقنوت(7).

وتظهر الفائدة فيما لو قنت في الاولى من الصبح عامدا هل تبطل صلاته أم لا؟ أما عندنا فإنها تبطل  لأنه زاد ذكرا غير مشروع فيكون حكمه حكم ما لو تكلم في الصلاة بما ليس منها عامدا. وأما الشافعية فمن علل بالأول لم يبطل، لان الصلاة محل الذكر، وفي سجود السهو قولان. ومن علل بالثاني أبطلها، لان تطويل الركن القصير كزيادة ركن في الصلاة(8).ولو قنت قبل الركوع لم يسجد عندنا لأنه المأمور به، والشافعية قالوا: إنه بعده فهل يسجد؟ إن علل بالأول سجد، وإلا فلا لان القيام ركن ممتد(9).

ولو تشهد قائما متعمدا بطلت صلاته، لان التشهد عندنا فرض في محله وقد أخل به عمدا، وعند الشافعية أنه مستحب(10) فلا يبطل لان الذكر في الصلاة لا يبطلها نقله. والقيام والقعود ركن ممتد، ولو فعله ساهيا سجد عندنا وتداركه، ومن علل من الشافعية بالأول سجد لأنه نقل الذكر، ومن علل بالثاني لم يسجد لان الركن طويل في نفسه.

ج - لو عزم أن يفعل فعلا مخالفا للصلاة أو أن يتكلم عامدا ولم يفعله لم يلزمه سجود السهو لان حديث النفس مرفوع عن هذه الامة(11)، ولا سجود إلا في عمل البدن.

د- لو سها في صلاة النفل بنى على الاقل استحبابا، ويجوز البناء على الاكثر، وبه قال ابن سيرين، وهو قول الشافعي، وعنه السجود لترك ما اقتضت التحريمة فعله(12).

ه‍ - لو سها في سجود السهو بأن ظن ترك سجدة وقلنا بفعله في الصلاة فسجد، ثم ذكر أنه لم يتركها وأن سجوده للسهو كان سهوا في الصلاة لم يسجد له لما تقدم من أنه لا سهو في سهو، وعند الشافعية يسجد لوجود السبب وهو السهو(13).

و- لو سها بعد سجود السهو إذا جعلناه في الصلاة بأن فرغ من السجود وقبل أن يسلم تكلم ناسيا، أو قام على ظن أنه رفع رأسه من سجدات الصلوات سجد ثانيا لوجود السبب، وسجود السهو يجبر ما قبله لا ما بعده، وبه قال بعض الشافعية(14)، وظاهر مذهبهم: أنه لا يسجد ثانيا  لأنه ربما (يسهو) فيحتاج إلى سجود آخر فيؤدي إلى ما لا يتناهى(15).

___________________________________

 (1) المجموع 4: 125، مغني المحتاج 1: 205، الميزان 1: 163، كفاية الاخيار 1: 79.

(2) المجموع 4: 136، فتح العزيز 4: 159 - 160، مغني المحتاج 1: 208، السراج الوهاج: 60.

(3 و 4) حلية العلماء 2: 171.

(5) الام 1: 130، مختصر المزني: 17، المجموع 4: 126، فتح العزيز 4: 139، كفاية الاخيار 1: 80، المهذب للشيرازي 1: 98.

(6) الهداية للمرغيناني 1: 74، شرح العناية 1: 439، اللباب 1: 95، المجموع 4: 128، فتح العزيز 4: 139، رحمة الامة 1: 59.

(7) انظر المجموع 4: 126 - 127، فتح العزيز 4: 144 - 145.

(8) انظر المجموع 4: 126 - 127، فتح العزيز 4: 144 - 145.

(9) المجموع 3: 494 و 495.

(10) المجموع 3: 450، فتح العزيز 3: 493 و 494، حلية العلماء 2: 104.

(11) صحيح البخاري 3: 190 و 7: 59 و 8: 168، صحيح مسلم 1: 116 / 201 و 202، سنن النسائي 6: 156 - 157، سنن ابن ماجة 1: 658 / 2040 و 659 / 2044، سنن الترمذي 3: 489 / 1183.

(12) المجموع 4: 161.

(13) فتح العزيز 4: 173 - 174.

(14) المجموع 4: 141، فتح العزيز 4: 173، المهذب للشيرازي 1: 98.

(15) المجموع 4: 141، فتح العزيز 4: 173، المهذب للشيرازي 1: 98، مغني المحتاج 1: 213.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.